بسم الله
ماشاء الله
جواب متكامل
لكني أضيف إليه مسألة مهمة تقع فيها المتزوجة
ومن المهم التفريق بين الغيرة على الزوج ، وبين رفض التشريع
الإسلامي الذي أباح التعدد لحكم وفوائد عديدة ، فلا يجوز رفض ذلك
ويجوز للمرأة الغيرة وأرجو أن ترجعي بعد قراءة هذه الكلمات لموضوع
منشور هنا عن التعدد : موضوع مهم جدا : التعدد مرة أخرى
http://vb.66n.com/showthread.php?p=175886#post175886
: أو تعدد الزوجات
http://vb.66n.com/showthread.php?t=22877
وشكرا
أما
الغيرة منها المحمودة ةالمذمومة ، وللتوسع ارجعوا :
http://vb.66n.com/showthread.php?p=182017#post182017
الغيرة المعذورة:
وهذه الغيرة يعذر صاحبها ما لم يفعل حرامًا،
أي يُغَضُّ الطرف عن الصغائر والهفوات التي تصدر منه. ومن أمثلتها:
غيرة المرأة من الزوجة السابقة:
- عن عائشة رضي الله عنها قالت:
ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة،
وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. وربما ذبح الشاة
ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا
امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. [رواه البخاري].
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك. فقال: اللهم هالة، قالت: فغرت. فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريض،
حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرًا منها؟! [رواه البخاري ومسلم].
هنا عذر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وتغاضى عما قالته في حق خديجة.
غيرة المرأة من ضَرَّتها:
- عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه،
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم
في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة،
ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة
من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي
كسرت فيها. [رواه البخاري].
هنا ألزمت الغيرة بضمان ما أتلفته، ولم يزد الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله: غارت أمكم.
- عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث
عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلاً. (وفي رواية: فاحتبس
أكثر ما كان يحتبس، فغرت) فتواصيت أنا وحفصة: أن أيتنا دخل
عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني لأجد منك ريح مغافير [vii]،
أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا بأس، شربت عسلاً
عند زينب ابنة جحش ولن أعود له، (وفي رواية: فلن أعود له، وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدًا)
فنزلت: (يا أيها النبي، لِمَ تحرم ما أحل الله لك) إلى : (إن تتوبا إلى الله) لعائشة وحفصة. (وإذ أسر
النبي إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله: بل شربت عسلاً. [رواه البخاري ومسلم].
هنا وقع إنكار للفعل، ونزل في ذلك قرآن يتلى، وهو قوله تعالى:
(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم* قد فرض الله لكم
تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم * وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثًا فلما نبأت به
وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير*
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة
بعد ذلك ظهير) [سورة التحريم: الآيات 1،2،3،4)
غيرة المرأة من شروع زوجها في خطبة أخرى:
عن المسور بن مخرمة قال: إن عليًّا خطب بنت أبي جهل
، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يزعم
قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليّ ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد.. وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها.. (وفي رواية ثانية:
وإني أتخوف أن تفتن في دينها.. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حرامًا) (وفي رواية ثالثة: يريبني ما أرابها ويؤذيني
ما آذاها). [رواه البخاري ومسلم].
أورد البخاري الرواية الثالثة في باب "ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف"
وقال الحافظ ابن حجر: .. وفيه أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينها، كان لوليها
أن يسعى في إزالة ذلك، كما في حكم الناشز.. شرط أن لا يكون عندها من تتسلى
به ويخفف عنها.. (قوله: وأنا أتخوف أن تفتن في دينها) يعني أنها لا تصبر
على الغيرة؛ فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق
بحالها في الدين.
هنا عذر الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة
وأقر غيرتها، وطلب من علي بن أبي طالب إما العدول عن الخطبة أو تطليق فاطمة.