حكم لعب الورق أو الشدة أو الشطرنج أو النرد - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
قديم 09-10-2006, 06:28 PM
  #1
الرِّفق
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 672
الرِّفق غير متصل  
حكم لعب الورق أو الشدة أو الشطرنج أو النرد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سئات أعمالنا أما بعد :


أنقل لكم أحبتي ما كتب عن حكم لعب الورق ــ الشدة ــ تأليف : أبي عبيدة مشهور بن حسن أل سلمان

تعريف الورق

المقصود بالورق هنا , عدة أوراق خاصة , عددها أربعة وخمسون ورقة , وتنقسم إلى أربعة أقسام إثنان منهما أحمران , وآخران أسودان , وكل قسم منها يحوي أعداداً من واحد إلى عشرة , وورقة عليها صورة ولد , وأخرى بنت , وثالثة عليها صورة شيخ .

طريقة اللعب بها

يلعب بها عدة لعبات منها : البلوت ــ الكنكان ــ وهناك لعبات أخرى كثيرة وما تقدم أشهرها


حكم اللعب بالورق أو الشدة بعوض:

لعب الورق على مال أو طعام أو شراب أو أي شيء آخر كثر أو قل , يأخذه الغالب من المغلوب وإن انتفع به جميع الحاضرين المشاهدين ـ حرام من الميسر والقمار , الوارد تحريمه في القرآن الكريم والسنة النبوية أما إن كان هذا المال أو الطعام أو الشراب من أحد اللاعبين أو من طرف ثالث سواء كان فرداً أم جماعة فهو حرام شرعاً أيضاً

لأن بذل العوض في هذه الصورة لا يجوز إلا في آلات الحرب وما يعين عليها لقوله صلى الله عليه وسلم ــ لاسبق إلا في خف أو حافر أو نضل ــ قال الخطابي رحمة الله تعالى ( السبق بفتح الباء هو ما يجعل للسباق على سبقه من جُعل أو نوال وأما السبق بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقاً ) يريد إن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما , وفي النصل وهو الرمي وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه ثم قال رحمه الله و(( أما السباق بالطير والزجل بالحمام وما يدخل في معناه . مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز ــ قلت : ولا يخفى على عاقل أن لعب الورق مما يندرج تحت كلام الخطابي السابق وما يدخل في معناه إذ ليس هو من باب عدة الحرب ولا معيناً على الجهاد ولا التدرب على آلاته بأي حال من الأحوال

حكم اللعب بالورق أو الشدة من غير عوض
يجتمع كثير من الأصحاب والأحباب أو أفراد العائلة في مجالسهم الخاصة والعامة على لعب الورق من غير عوض وإنما لمجرد التسلية واللهو وهدر الوقت وقتله على حد تعبيرهم فما هو حكم الشرع في لعبهم هذا وهل هو حلال أو حرم ؟
إن لعب الورق سواء كان بعوض أو بدون عوض حرام شرعاً ولكن حرمته بعوض أشد لأنه حينئذ معصيتان القمار من جهة ولعب الورق من جهة أخرى أو من جهة العمل ومن جهة أكل المال بالباطل فيصير بمنزلة لحم الخنزير الميت . قال الإمام أحمد هو حرام من جهتين فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار حراماً من ثلاثة أوجه فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها وبحسب تعدد أسبابه .
قديم 09-10-2006, 06:29 PM
  #2
الرِّفق
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 672
الرِّفق غير متصل  
الأدلة على التحريم
لعب الورق أو الشدة من ابتكارات العصر الحديث ولذا لم يأت نص من الكتاب ولا السنة على حكمه ولكن النظر الصحيح قاض بالتحريم جازم به من غير تلكؤ أو تردد وذلك للأسباب التالية :
1- أن أشبه الألعاب المنصوص على حكمها بلعب الورق أو الشدة (( النّرد) وتسمى في أيامنا بالطاولة أو الزهرة ــ لأن كلا اللعبتين تعتمدان على المصادفة والحظ والتخمين ولاشتراكهما في رجحان المفسدة على المصلحة بل لاجتماعهما في المفاسد والمضار . وقد جاء تحريم النرد منصوصاً عليه في صحيح السنة من مثل قوله صلى الله عليه وسلم (( من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ) وقوله ( من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله ) فلعب الورق من الباطل قال تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلل ) فالاية الكريمة فيها استفهام تقرير أي ليس بعده غيره فمن أخطأ الحق وقع في الضلال فلاعب الورق واقع في الضلال لأنه لم يصب الحق في لعبه فهو في هذا كلاعب الشطرنج . ومن المعلوم أن العاكفين على لعب الورق هم أكثر الناس ضياعاً وإضاعة لمن يعولون فإنهم صرفوا ما منحهم الله من قوة ونشاط إلى الخمول والكسل . وهم أيضاً أبله الناس في تدبير شؤون حياتهم فأهدروا تفكيرهم وذكاءهم في اللهو والعبث .
قديم 09-10-2006, 06:30 PM
  #3
الرِّفق
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 672
الرِّفق غير متصل  
فتاوى

سئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن حكم لعبة الشطرنج ولعب الورق من غير دراهم فأجاب بقوله (( المسلم يترفع عن الدنايا وعن السفاسف ويلازم الأمور النافعة والجادة والمفيدة ويحفظ وقته عما لافائدة فيه )) فهو حرام بعوض وبدون عوض لأنه يضيع الوقت على الإنسان وربما يسهر في هذه اللعبة ويترك صلاة الفجر مع الجماعة أو في الوقت وأيضاً يختلط في أثناء اللعب ما الكلام البذيء والشتم وغير ذلك ما لايخفى فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الألعاب الدنيئة التي تضيع عليه وقته في غير فائدة

وسئل الشيخ المحدث محمد ناصر الألباني عن الحكم قال ما دام أن فيه صور تمثل الكفر والضلال الصور التي فيها خوري وعليه الصليب وصورة الشاب والبنت وفيها الصلبان المتكررة فمخالطة المسلم لهذه اللعبة وفيها هذه التماثيل لا أظن أن المسلم حينما يكون متشبعاً بالتوحيد يلعبها ودينه يستلزم من مقت كل منظر ينافي التوحيد فلذلك من هدية صلى الله عليه وسلم إذا رأى صليباً على بساط غيره فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الصليب وهو على الثوب ونحن نرضى بالصليب على الورق بينما لو كنا مسلمين حقاً حينما نرى ذلك على الورق نمزقه شر ممزق فيكف نرضى لأنفسنا للعب بتلك الأوراق التي فيها التماثيل والصلبان فبهذا الإعتبار لا أراه جائزاً مطلقاً ..

سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن لعب الورق والشطرنج قال ــ لاتجوز هاتان اللعبتان وما أشبههما لكونها من آلات اللهو ولما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإضاعة الأوقات في غير حق ولما تفضي إليه من الشحناء والعداوة , هذا إذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض أما إن كان فيها عوض مالي فإن التحريم يكون أشد ...

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله عن لعب الورق ــ قال : صرح العلماء ومنهم شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله بأن لعب الورق حرام وعلل ذلك بأنها تلهي كثيراً وصدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة في الرياض بأنها حرام ...
موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:26 AM.


images