مسألة الحضانة من المسائل المختلف فيها في ابواب الفقه وفي السعودية يعمل بالمذهب الحنبلي بشكل عام وقد يجتهد القاضي ويعمل بالمذاهب الاخرى
فالقاضي ينظر لمصلحة المحضون وليس الحاضن فحضانة الطفلة للأم مالم تتزوج كما بنص الحديث ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) بعد زواج الام تنتقل الحضانة لام الام يعني الجدة (اذا طالبت) هذا على قول الجمهور وقول للحنابلة بشرط انطباق شروط الحضانة عليها اما اذا توفيت الام تنتقل للجده واذا كانت الجده غير قادرة على الحضانة تنتقل للاب بشرط ان يكون متزوج وزوجته مؤهله شرعا للحضانة اما اذا كان غير متزوج فتنتقل لأم الاب بشرط انطباق شروط الحضانة عليها وان كانت غير قادرة فتنتقل للخالة هذا ماعليه الجمهور هناك امور ينظر لها القاضي : زوج الام ان كان اجنبي . مقر سكن المحضون والحاضن اود ان انبه ان مثل هذه القضايا لا يستطيع احد القطع في حكمها لانها ترجع للقاضي نفسه ومايرى انه في مصلحة المحضون |
بارك الله فيك و جزاك الله كل خير جعله الله في موازين حسناتك
وهل هذا في حال ايضا كون الجدة اكير من 60 سنة ... اقصد ان المرأة في اكبر من الستين او السبعين غير قادرة على رعاية الاطفال وخاصة في مجتمعاتنا العربية ام ان الحضانة لا ترتبط بالسن و تكتفي بقدرة الجدة فقط |
المشكلة هنا بالمحاكم كلن يحكم على هواه من واقع جربته وهم دائما بصف الرجل حسبنا الله ونعم الوكيل لكنننا لن نسكت وسوف ندافع عن حقوقنا وحقوق ابنائنا حتى وان جاروا القضاه
|
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|