يشترط في الخلع والطلاق قبوول الزوجه - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المطلقات والأرامل والمتأخرات يعتني بالمطلقات والأرامل والمتأخرات عن الزواج

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-07-2004, 12:24 PM
  #1
فرووته الحلوه
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية فرووته الحلوه
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 2,321
فرووته الحلوه غير متصل  
يشترط في الخلع والطلاق قبوول الزوجه

!!يشترط في الخلع والطلاق قبوول الزوجه!!
تعريف الطلاق؟؟
((الطلاق في اللغه تدل على الارسال ورفع القيد والمفارقه ويقال أطلق الاسير اذا ارسله ورفع قيده))..
وطلق زوجته أي فارقها وحل رباط الزوجيه, والذي يحلها في الحال هو الطلاق البائن والذي يحلها في المال هو الطلاق الرجعي((والطلاق مشرووع بالقرآن والسنه والإجماع)).
حـــكــمــه: ان الاسلام شرع الزواج وجعله عقد الحياه حتى جعل التوقيت فيه مبطلا له,واحاطه بكل الضمانات ليستقر فيؤتي ثمراته الطيبه, وهو لايكون كذلك الا اذا تحقق التوافق بين الطرفين وسكن كل منهما الى صاحبه..
وقد يطرأ على تلك الحياه الشقاق المنبعث من تنافر القلوب بعد توافقها من انحراف جديد, او انكشاف ماقد يخفى عند الاقتران مما يبدل الثقه ,او اصابه احدهما بمرض لاتستطاع معه المعاشره مما يجعل الحياه جحيما لايطاق او عذابا لايحتمل..نظر الشارع الى ذلك لانه دين واقعي يشرع للناس حسبما يقع في حياتهم من مشاكل فيجد لها الحلول ففتح المجال لإنهاء الزوجيه ,فكانت شرعيه الطلاق ومع ذلك جعله أبغض الحلال الى الله..
لمن يكون له حق الطلاق؟؟
الطلاق في الاصل حق للزوج لأن النصوص القرآنيه والسنه أسندته الى الرجل ((ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه)) البقره226.
وقول رسول الله (ص) ((يا عبدالله بن عمر طلق زوجتك))
ويشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار فلا يقع طلاق المجنون المعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز بسكر او بغضب او بغيره..
ماهي أنواع الطلاق؟؟
الطلاق نوعان..رجعي/ وبائن
أ-الطلاق الرجعي: لا ينتهي عقد الزواج الا بنقضاء العده..
ب-الطلاق البائن:
1-الطلاق البائن بينونة صغرى لاتحل المطلقه بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين..
2-الطلاق البائن بينونة كبرى لاتحل المطلقه بعده لمطلقها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا يعتد به شرعا في زواج صحيح..
ويقع الطلاق بتصريح من الزوج امام القاضي ويجوز اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمه بالبينه او الاقرار ويجب اشعار الزوجه به..
((وللزوج ان يراجع مطلقته رجعيا مادامت في العده ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه))
متى يتم التفريق بين الزوجين ؟؟
يقوم القاضي بالتفريق بين الزوجين بالتطليق او فسخ عقد الزواج في الحالات الاتيه:
1- في حاله عدم الانفاق:
اذا لم تحصل الزوجه على نفقتها الواجبه بسبب من قبل الزوج كعسره او امتناعه عن الانفاق, فإن كان له مال ظاهر او عند شخص آخر, وأثبتت الزوجه ذلك بأي وسيله لم يكن لها طلب التفريق بهذا السبب لامكان حصولها على حقها..
اما اذا ادعى الزوج الإعسار الحاضر امام القاضي واثبته,أمهله القاضي مده لاتتجاوز ثلاثه اشهر فإن لم ينفق فرق بينهما..
2-التفريق للغيبه والفقدان والحبس:
للزوجه طلب التفريق بسبب غياب الزوج ويمهله القاضي شهرين ينذره فيه اما العوده للاقامه معها او نقلها اليه او طلاقهما,والا فرق القاضي بينهما..
ولزوجه المحبوس بحكم نهائي لمده لاتقل عن سنتين طلب التفريق من زوجها ولا يحكم بالتفريق الا بعد مضي سنه من تاريخ الحبس..
3-التفريق للعيب او المرض:
المراد بالعيب هنا نقصان بدني او عقلي في احد الزوجين يجعل الحياه الزوجيه غير مثمره او قلقه لا استقرار فيها..
ويسقط الحق في طلب التفريق للعيب او المرض اذا علم به قبل العقد او رضى به صراحه بعده.
استثناء ذلك ألا يسقط حق الزوجه في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل كالعنة والخصاء أصليه او طارئه ولو رضيت بها صراحة..
4-التفريق لعدم أداء المهر الحال:
يحكم للزوجه غير المدخول بها بالتفريق لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين التاليتين:
*اذا كان للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر..
*اذا كان الزوج ظاهرالعسر او مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لاداء المهر الحال ولم يؤده..
5-التفريق للضرر والشقاق:
ويراد بالضرر هنا مايلحقه الزوج بزوجته من انواع الاذى التي لاتستقيم معها المعاشره الزوجيه كضربه اياها ضربا مبرحا وشتمها شتما مقذعا واكراهها على فعل ماحرم الله, وهجرها لغير التأديب مع اقامته في بلد واحد معها او اخذ مالها وماشاكل ذلك..
وعلى القاضي بذل الجهد لاصلاح ذات البين..
اذا تعذر الاصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق يثبت الضرر بكل الطرق الاثبات الشرعيه بما في ذلك شهاده التسامع..
وذا ثبت ضرر واستمرار الشقاق بين الزوجين وتعذر الاصلاح ويعين القاضي حكمين من اهليهما وعلى الحكمين تقصي الحقائق واسباب الشقاق وبذل الجهد للاصلاح..
وللقاضي ان يحكم بالتفريق استنادا الى تقرير الحكمين اذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين..
6-التفريق للإيلاء والظهار واللعان والردة:
الإيلاء:هو حلف الزوج على ترك وطء الزوجه مطلقا او عد اربعه اشهر او اكثر ..وللزوجه طلب التفريق للإيلاء مالم يفيء الزوج عن يمينه قبل انقضاء اربعه اشهر..
الظهار:وهذا النوع من تصرفات الأزواج مع زوجاتهم لايعتبر طلاقا ولا فسخا ولكنه يحرم قربان الزوجه تحريما مؤقتا الى ان يوجد منه ماينهيه بعد ان كان يوجب تحريم المرأه تحريما مؤبدا في الجهاهليه..
وهذا التصرف هو الظهار..وهو قول الرجل لامرأته:انت علي كظهر امي اي تشبيه الرجل زوجته بامرأه محرمه عليه على التأييد او بجزء منها لايحل له النظر اليه كالظهر والبطن وللزوجه طلب التفريق اذا امتنع الزوج عن التفكير..

يتبع وللموضووع بقيه
__________________


الله يرحمك يافيصل ويرزقك جنات الخلد يابعد عمري


 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:34 AM.


images