نفقة الزوجة والأولاد في حال الفراق على عوض - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 25-01-2009, 02:07 PM
  #1
أطيـــــــاف
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية أطيـــــــاف
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 3,280
أطيـــــــاف غير متصل  
نفقة الزوجة والأولاد في حال الفراق على عوض

رقم الفتوى : 42756
عنوان الفتوى : نفقة الزوجة والأولاد في حال الفراق على عوض
تاريخ الفتوى : 08 ذو القعدة 1424


السؤال
زوجتي رفعت علي دعوى قانونية بغرض تطليقها بسبب الضرر النفسي لها من زواجي بزوجة أخرى، مع العلم بأنى تعهدت لها بأن لن أحيد عن تقوى الله في معاملتها، ولكن أهلها أفسدوها علي، فهى تريد الطلاق ونفقة للأولد ونفقة متعة، أنا لا أريد أن أطلقها ولكن الأحكام الوضعية في بلدنا ستمكنها من ذالك، فما تنصحوني أن أعمل وهل لها الحق في طلب نفقة المتعة لأنها هي التي تريد الطلاق؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرجل إذا تزوج بثانية، فقد فعل ما هو مأذون له فيه شرعاً ولا يلام عليه، وأما زوجته الأولى فإن قدرت على المقام معه بعد زواجه فهو المتعين، وإن لم تقدر وخافت أن لا تقوم بحقوقه، فلها أن تطلب الطلاق منه، فإن لم يستجب لطلبها وأصرت على الطلاق خالعته بعوض منها مال أو غيره، كما قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]. هذا؛ وعندما يكون الفراق على عوض فإنه لا نفقة ولا متعة ولا سكن للمرأة، وأما نفقة أولاد الزوج فتلزمه. والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




*************************************
__________________
سبحان الله و الحمد لله و لا حول و لا قوة إلا بالله
.

رغم كل الصعوبات ... استمتع بجمال الحياة ...

::
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:07 AM.


images