بعض أحكام وفتاوى من مات عنها زوجها < الأرمله > مفيد جداً... - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المطلقات والأرامل والمتأخرات يعتني بالمطلقات والأرامل والمتأخرات عن الزواج

موضوع مغلق
قديم 22-08-2005, 01:36 AM
  #1
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  
Post بعض أحكام وفتاوى من مات عنها زوجها < الأرمله > مفيد جداً...



رقم الفتوى : 625
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1422

السؤال
كم مدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها؟ وما الواجب عليها الالتزام به وما الواجب تجنبه من ملابس ومقابلة أشخاص و الخروج من البيت؟ وماهي الضرورات التي تبيح مخالفة ذلك؟ والسلام عليكم.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمرأة المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر إن كانت غير حامل لقول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) [البقرة: 234]. وأما إن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها لما ثبت في سنن النسائي أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " حللت فانكحي من شئيت " وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل أن يدلى في حفرته فقد انقضت عدتها. والأثر في السنن الكبرى للبيهقي وسنن سعيد بن منصور. وعلى هذا الأئمة الأربعة. ويجب عليها أن تلزم بيتها وأن تجتنب الطيب والزينة ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم لها بها مثل أخذ نفقة أو طلب علاج أو نحو ذلك. والله أعلم .


***********

رقم الفتوى : 1919
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420


السؤال
امرأة أرملة توفى زوجها منذ أسبوعين وتعيش حالياً مع أطفالها: ولدين وبنت في بيت واحد مع أخي زوجها المتوفى وعائلته حيث إن ظروفها لا تسمح لها أن تعيش في بيت منفصل وحيث إنها في فترة العدة حالياً وتعاني من مرض الربو، وإنها ومنذ وفاة زوجها تعيش في غرفتها ولا تخرج ولا تقابل أحداً مما زاد مرض الربو عندها فهل يجوز لها أن تخرج وتجلس وتقابل أخا زوجها في وجود أهله وأولاده وأولادها نظراً للظروف المذكورة سابقاً وماذا يجب عليها أن تفعل؟ أفيدونا أفادكم الله...للعلم المنزل الذي تجلس فيه منزل صغير....

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فجلوس المرأة المتوفى عنها زوجها مع الرجال ومقابلتها للرجال لا علاقة له بالعدة فما كان جائزاً من ذلك قبل دخولها في العدة جاز لها وهي في العدة أو بعدها وما لا يجوز من ذلك قبل العدة لا يجوز فيها ولا بعدها. ويجب على المتوفى عنها أن تلزم بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ولا يعني ذلك أنه يجب عليها أن تلزم غرفة واحدة وتعتزل الناس بل يجوز لها أن تنتقل داخل البيت وخاصة إذا كانت تتضرر من بقائها داخل هذه الغرفة كما ذكرت من حال هذه المرأة عافاها الله تعالى. والله تعالى أعلم.

***********

رقم الفتوى : 2671
عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بزوجة الغائب والمفقود
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420



السؤال


السلام عليكم تحية طيبة وبعد : رجل تزوج قبل 3 سنوات وبعد شهر من الزواج سافرإلى أمريكا اللاتينية وانقطعت أخباره طول هذه المدة ويئس الأهل من رجوعه ومن المتوقع أنه مات ولكن الشيء الذي حدث أن أخ المفقود قد تزوج امرأة المفقود فهل يصح في الإسلام مثل هذا الزواج ؟


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا غاب الرجل من امرأته لم يخل من حالين :
أحدهما : أن تكون غيبته غيبة غير منقطعة ، يعرف خبره ، ويمكن الاتصال به ، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم ، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح ، فيفسخ نكاحه.
الحال الثاني : أن يفقد وينقطع خبره ، ولا يعلم له موضع ، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
1 - مذهب الحنفية والشافعية وهو القول الجديد للشافعي :
أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موته أو فراقه لها ، وحجتهم من ذلك ما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها ".
وروى الحاكم وحماد عن علي : " لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه ".
2 - مذهب الحنابلة : والمعتمد عندهم التفصيل في غيبته :
أ - فإن كانت غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله ليلاً أو نهاراً ، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع ، فلا يظهر له خبر ، أو يفقد بين الصفين في القتال ، أو ينكسر بهم مركب بحري فيغرق بعض رفقته ، أو يفقد في مهلكة كبرية موحشة ، فتتربص زوجته أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وتحل بعدها للأزواج ، ولا يتوقف ذلك على حكم حاكم ولا إلى طلاق ولي زوجها ، بل متى مضت المدة والعدة حلت للأزواج .
ولهم تفصيل فيما إذا عاد الزوج المفقود .
ومستندهم في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه ، أنه جاءته امرأة فقد زوجها ، فقال: تربصي أربع سنين ، ففعلت ، ثم أتته فقال : تربصي أربعة أشهر وعشراً ، ففعلت ، ثم أتته فقال : أين ولي هذا الرجل؟ فجاؤوا به ، فقال: طلقها ، ففعل ، فقال عمر: تزوجي من شئت . رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني .
ويروى هذا أيضاً عن عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير . قال أحمد : خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو القول القديم للشافعي .
ب : وإن كانت غيبته ظاهرها السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة ، والسفر لطلب العلم أو للسياحة ، فالمذهب أنها تتربص تسعين عاماً من يوم ولد ، ثم تعتد ، ثم تحل للأزواج.
3 - مذهب المالكية : والمفقود عندهم إما أن يكون مفقوداً :
1 - في دار الإسلام
2 - أو في بلاد الكفر
3 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين
4 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين والكفار
فالمفقود في بلاد الإسلام يؤجل له أربع سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره ، ثم تعتد زوجته .
والمفقود بأرض الشرك كالأسير، وحكمهما أن تبقى زوجتاهما لانتهاء مدة التعمير وهي سبعون سنة على الراجح .
والمفقود في الفتن بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين.
والمفقود في القتال بين المسلمين والكفار يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه ثم تعتد زوجته .
وقالوا :
إن زوجة المفقود في بلاد الكفر تبقى إلى التعمير وهو بلوغ زوجها سبعين سنة بشرط دوام النفقة ، فإن لم تجد نفقة فلها طلب الطلاق ، وكذا لو خشيت الزنا .
وبعد العرض لأقوال المذاهب المتبعة ، فالحاصل أن زواج المرأة قبل مضي أربع سنين - على فرض أن غيبة الزوج ظاهرها الهلاك - لا يصح ، ويجب فسخ هذا النكاح عند الحنابلة ، وكذلك عند المالكية ، فيما إذا كان فقده في بلاد الإسلام .
ولهذا نقول : ما أقدمت عليه المرأة من الزواج بأخي زوجها بعد ثلاث سنوات منكر ظاهر ، ويلزمها فسخ هذا النكاح ، والرجوع في ذلك إلى المحكمة الشرعية في بلدهما .
والله أعلم
.

***********


رقم الفتوى : 2981
عنوان الفتوى : المقصود من عدة الوفاة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420


السؤال
ما هو المقصود بالعدة بالنسبة للزوجة المتوفى زوجها؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
المقصود بالعدة بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها هو: أنها تنتظر فلا تتزوج ولا تخطب تصريحاً حتى يستبري رحمها بأحد أمرين:
الأول: إن كانت حاملاً فبوضع الحمل لقول الله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4].
الثاني: إن كانت غير حامل، فبأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: (والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) [البقرة: 234]. والله اعلم

***********

رقم الفتوى : 3133
عنوان الفتوى : عدة المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو بتربص أربعة أشهر وعشرا
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420


السؤال
امرأة توفي عنها زوجها كم هي فترة الحداد الواجبة عليها وعدم خروجها من البيت والمبيت في مكان غير بيتها ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها ، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشراً ، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة . قال تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً). [ البقرة: 234] . وهذا من غير الحامل ، وأما الحامل فثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "حللت فانكحي من شئت " .[ رواه النسائي وأصله في الصحيحين] . وعن عمر رضي الله عنه قال : " لو وضعت وزوجها على السرير حلت " أي خرجت من عدتها وجاز لها النكاح . والله أعلم .


***********


رقم الفتوى : 5267
عنوان الفتوى : تختلف عدة المتوفى عنها زوجها باختلاف حالها.
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424


السؤال

ما هي عدة المرأة المتوفى زوجها؟


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملاً وإما أن تكون غير حامل، فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق:4] ولما رواه المسور بن مخزمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنكحت"والحديث في الصحيحين وفي لفظ "أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة" وفي لفظ لمسلم، قال ابن شهاب: " ولا أرى بأساً أن تتزوج حيث وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر".
وأما إن كانت المتوفى زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) [البقرة:234] ويجب على المعتدة بالوفاة ترك الزينة والطيب ولبس الحلي ولبس الملون من الثياب والمزركش، لما فيه من الزينة. وكذا عليها ألا تكتحل.
فعن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً : المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، رواه النسائي.
ولا تخرج من بيتها إلا لعذر أو حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم : "امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" رواه الخمسة، فإن كان ثم عذر أو حاجة جاز لها الخروج من بيتها نهاراً لحاجتها تلك، كخروج لعلاج أو سعي على نفس أو أولاد أو نحو ذلك، ولها أن تذهب إلى بيت أهلها إن كانت تستوحش في بيت زوجها إذا لم يكن معها فيه أحد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "اخرجي فجذي نخلك" رواه أبو داود وغيره، وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله: نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها " ولا تخرج من بيتها ليلاً إلا لضرورة ولها أن تقابل وتحادث من الرجال من كانت تقابلهم وتحادثهم حال حياة زوجها من محارمها.
والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________






التعديل الأخير تم بواسطة وجه الخير ; 22-08-2005 الساعة 01:58 AM
قديم 22-08-2005, 01:44 AM
  #2
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  
رقم الفتوى : 6541
عنوان الفتوى : الحكمة من اختلاف عدة الوفاة عن عدة الطلاق
تاريخ الفتوى : 08 شوال 1421



السؤال
لماذا تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام في حين تعتد المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى ثلاثة أشهر؟.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب علينا أولاً أن نعرف أنه ما من أمر شرعه الله تعالى وأمر به، إلا ومن ورائه حكمة بالغة علمها من علمها، وجهلها من جهلها. وإذا لم ندرك نحن حكمة لأمر ما من الأمور التي أمر الله بها، فليس ذلك دليلاً على أنه لا حكمة له، وإنما ذلك دليل على قصورنا نحن، وعجز عقولنا.
ثم إننا نقول للسائل الكريم: إن العدة بكل أنواعها فيها حكمة معقولة لنا، وهي التحقق من براءة الرحم، لئلا تختلط الأنساب، وفيها معنى تعبدي يجب الوقوف عنده، والانصياع لأمر الله عز وجل فيه. ثم بعد ذلك نتأمل: لماذا تعتد المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر ؟.
الجواب ـ والله تعالى أعلم ـ أن الله تعالى أوجب على المرأة بعد فراق زوجها إياها أن تنتظر مدة من الزمن لا تخطب فيها ولا تنكح إظهاراً لحق لزوجها، و تحققيقا لبراءة رحمها، ولما كان سبب الفراق إما موت الزوج أو طلاقه. فقد اقتضت حكمة الله تعالى البالغة، وعدله الشامل أن تكون تلك المدة ـ في حالة الوفاة التي صاحب الحق فيها ليس موجوداً ـ أمراً ظاهراً يستوي في تحقيقه القريب والبعيد، ويحقق الحيض الدال على براءة الرحم، وحدد بأربعة أشهر وعشر لأن الأشهر الأربعة ثلاث أربعينات، وهي المدة التي تنفخ فيها الروح في الجنين، ولا يتأخر تحركه عنها غالباً، وزيد إليها عشرة أيام لظور تلك الحركة ظهورا بيناً. وأيضا فإن هذه المدة هي نصف مدة الحمل المعتاد تقريبا، وفيها يظهر الحمل ظهوراً بيناً، بحيث يعرفه كل من يرى. أما في الطلاق فلما كان صاحب الحق موجوداً، قائماً بأمره، مناقشا عن حقه، أمرت المرأة أن تعتد بأمر تختص هي بمعرفته، وتؤتمن عليه، ولا يعرف إلا من جهتها، وهو الأقراء. والله تعالى أعلم.

*******
رقم الفتوى : 6943
عنوان الفتوى : أحوال المعتدة وحكم كل حالة
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424


السؤال
أود معرفة حكم المرأة التي في العدة ما لها وماعليها .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق، وإما أن تكون معتدة من وفاة، فإن كانت معتدة من طلاق، فإما أن يكون الطلاق رجعياً، وإما أن يكون بائناً، فإن كان رجعياً ترتب عليه الأحكام التالية:
1- وجوب السكنى.
2- وجوب النفقة بأنواعها من مؤنة، وملبس، وغير ذلك، سواءً كانت حاملاً، أو حائلاً (غير حامل)، وذلك لبقاء سلطان الزوج عليها، وانحباسها تحت حكمه، حيث يمكنه أن يراجعها ما دامت في العدة.
3- يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال، إذ هي لا تزال حبيسة على زوجها، وهو الأحق بها دون سائر الرجال، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة: 228]، وقد عرف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة للعصمة جبراً عليها.
4- وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتدُ فيه، فلا تخرج إلا لحاجةٍ، كشراء حاجاتها لعدم من يقوم لها بذلك، لقوله
تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [الطلاق: 1].
أما إن كانت معتدة من طلاق بائن فلها حالتان:
فإما أن تكون حاملاً، وإما أن تكون حائلاً.
فإن كانت حاملاً ترتب على طلاقها الأحكام التالية:
1- وجوب النفقة لها، لقوله تعالى: (وإن كنَّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق: 6]. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت بقيت لها: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً" رواه أبو داود.
2- يحرم عليها أن تتزوج ما دامت معتدة لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) [البقرة: 235] وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك.

أما إن كانت المعتدة البائن حائلاً (غير حامل):
فلا نفقة لها، ولا سكنى، ويحرم عليها أن تنكح حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).

أما إن كانت المعتدةُ معتدةً من وفاة زوجها فيلزمها أمور:
1- الإحداد وقد تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 5554
2- ملازمة بيتها الذي تعتد فيه، روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفُريْعَةَ بنت مالك بن سنان ـ وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنها- أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبدٍ له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم، فقتلوه. قالت: "فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي. فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه، ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم". قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته. فاتبعه وقضى به".
3- يحرم عليها أن تتزوج مادامت في العدة لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) والله أعلم.
[hr]
رقم الفتوى : 5554
عنوان الفتوى : من أحكام الإحداد
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420


السؤال
السلام عليكم
أنا الآن في شهور العدة عندي إخواني لكن الصراحة ما يشترونه لأطفالي لايعجبني كحاجات المدارس وغيرها من حاجات كما أنه توجد لي مراجعات للطبيب مما يدعوني أن أحتك بالرجال الرجاء أنا كل ما أسأل إمام مسجد يعطيني جواباً مختلفاً مع العلم أني خرجت بعض المشاوير فإذا كان توجد كفارة أو ماذا أفعل ؟ وخروجي كان قبل الغروب ، ومراجعة للمستشفى واشريت حاجات الأطفال أرجو الإفادة


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام تجب مراعاتها، نوجزها في خمسة أمور:
الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فتقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً لقوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) [البقرة: 234] إلا أن تكون حبلى فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [الطلاق:4] ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى للعلاج، وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.
الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب (فلا تلبس ثياباً تعد ثياب زينة ).
الحكم الثالث: ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو غيرها حتى تنتهي العدة.
الرابع: ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب سواء كان بخوراً أو دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل الطيب في المحل الذي فيه الرائحة الكريهة.
والحكم الخامس: ألا تتزين في وجهها أو عينها بأي نوع من أنواع الزينة أو الكحل، والأمور التي يستطيع غيرك القيام بها مما لو قمت أنت به استلزم ذلك خروجك من البيت لا تقومين بها أنت، بل كلفي من يلبي طلباتك.
ولا حرج في كلامك مع الرجال مادام في حدود الأدب والاحتشام، وإنما النهي عن الخضوع بالقول، قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب:32] وينبغي أن يعلم أن كلام المرأة للرجل يكون في حدود الحاجة، وليس لذلك الأمر علاقة بالعدة، وإذا حدثت مخالفة من المعتدة وفعلت ما ينبغي لها تجنبه فعليها الاستغفار والتوبة وعدم تكراره، وليس له كفارة غير ذلك.
والله أعلم.


*******


رقم الفتوى : 10011
عنوان الفتوى : الحكمة من حداد المرأة على زوجها أكثر من حدادها على أحد أقاربها
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الثانية 1422

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة القائمين على هذا الموقع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو حول حداد الزوجة على زوجها:
ماهي الحكمة من مدة حداد الزوجة على زوجها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.؟ بينما لا يحل لها الحداد على غير الزوج من الأهل كالأب والأخ بأكثر من ثلاثة أيام.
وجزاكم الله خير الجزاء
والسلام عليكم


الفتوى

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فالحكمة من منع المرأة من الإحداد على أمها وأبيها فوق ثلاث وإيجابه عليها على زوجها أربعة أشهر وعشر وهو أجنبي عنها ، قد حررها ابن القيم في إعلام الموقعين بقوله: " هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ، ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه ، فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة ، ويضيفون إلى ذلك شق الجبوب ، ولطم الخدود ، وحلق الشعور ، والدعاء بالويل والثبور ، وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه ، لا تمس طيباً ، ولا تدهن ، ولا تغتسل إلى غير ذلك.. مما هو تسخط على الرب تعالى وأقداره ، فأبطل الله سبحانه برحمته ورأفته سنة الجاهلية ، وأبدلنا بها الصبر والحمد والاسترجاع الذي هو أنفع للمصاب في عاجلته وآجلته.
ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع ، سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك وهو ثلاثة أيام ، تجد بها نوع راحة ، وتقضي بها وطراً من الحزن . وما زاد عن الثلاث فمفسدته راجحة ، بخلاف مفسدة الثلاث فإنها مرجوحة ، مغمورة بمصلحتها ، فإن منع النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليها ، فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي ، فإن النفس إذا أخذت بعض مرادها قنعت به ، فإذا سُئلت تَرْكَ الباقي كانت إجابتها إليه أقرب من إجابتها لو حرمت بالكلية.
ومن تأمل أسرار الشريعة وتدبر حِكَمَها رأى ذلك ظاهراً على صفحات أوامرها ونواهيها ، بادياً لمن نظره نافذ ، فإذا حرم عليهم شيئا عوضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع ، وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه … وبالجملة فما حرم عليهم خبيثاً ولا ضاراً إلا أباح لهم طيباً بإزائه أنفع لهم منه ، ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه ، فوسعتهم رحمة ، ووسعهم تكليفه. والمقصود أنه أباح للنساء لضعف عقولهن وقلة صبرهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام. وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها ومكملاتها ، فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزين والتجمل والتعطر لتتحبب إلى زوجها ، وترد لها نفسه ، ويحسن بينهما المعاشرة.
فإذا مات واعتدت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر، فاقتضى تمام حق الأول ، وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله ، أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن ، مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال ، وطمعهم فيها بالزينة والخضاب والتطيب. فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يرغب في نكاحها ، فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج ، فلاشيء أبلغ في الحسن من هذا المنع والإباحة ، ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئا أحسن منه"
والله أعلم.




المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

__________________






التعديل الأخير تم بواسطة وجه الخير ; 22-08-2005 الساعة 01:56 AM
قديم 22-08-2005, 01:49 AM
  #3
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  


رقم الفتوى : 8209
عنوان الفتوى : الكلام مع المعتدة..ضوابطه...حكمه
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1422

السؤال


هل يجوز الاتصال تلفونيا بالمرأة خلال شهور الحبس بعد وفاة زوجها خصوصا أنه ليس هنالك أمرهام للاتصال فقط للسلام عليها؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فللمعتدة من الوفاة أحكام بيناها في فتوانا برقم 5554
وليس منها تحريم محادثتها، سواء ‏كان حديثاً مباشراً أم عن طريق الهاتف، وعليه فلا نرى مانعاً من محادثتها سواء كان ‏الكلام هاماً، أم لمجرد السلام فقط. وإذا كان من يكلمها أجنبياً (غير محرم) فإن عليه أن ‏يقتصر في الكلام على ما تدعو إليه الحاجة، وعليها أن لا تلين له القول، شأنها في هذا ‏شأن غير المعتدة.‏
والله أعلم.


*******
رقم الفتوى : 6977
عنوان الفتوى : حكم خروج المعتدة للحاجة
تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1421


السؤال

امرأة توفي عنها زوجها بعد مرض عضال أقعده الفراش وأفقده الوعي لمدة عام كامل لا يعرف فيها أحدا وهي الآن تتعالج من شدة المرض عند أحد أبنائها في أمريكا والسؤال هو هل يجوز لها الذهاب للمستشفى وكشف وجهها أثناء التنقل من وإلى المستشفى علماً بأن خروجها للعلاج فقط؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فالراجح من أقوال العلماء أن وجه المرأة عورة ، يحرم كشفه أمام الرجال الأجانب إلا ‏لحاجة،
وخروجها للمستشفى للعلاج ليس بحاجةٍ تبيح كشف الوجه، إذ يمكنها الخروج وهي ‏مغطية وجهها، فالمعتدة من وفاة زوجها، يجوز لها الخروج للعلاج حاجة تبيح لها الخروج، لكن وما ‏في معناه مما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة، حيث كان مما لا تمكن النيابة فيه، وتعذر وجود ‏من ينوب عنها فيه.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال : طلقت ‏خالتي فأرادت أن تَجُدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ‏فقال :"بلى، فجّدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفاً" والمعتدة من وفاة ‏في هذا مثل المتعدة من طلاق.
والله أعلم.‏


*******


رقم الفتوى : 9037
عنوان الفتوى : ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1422

السؤال

أنا زوجة مات زوجي عني ولم أكمل من العدة إلا أياماً فهل يجوز لي الخروج لزواج ابنتي ولو وقتاً قليلاً بدون زينة؟


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج في خروج المرأة الحادّة لقضاء حوائجها ومصالحها ما لم تخرج إلى معصية، وحضور زواج البنت من المصالح.
وقد ذهب جمهور العلماء، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة إلى أن للحادة الخروج من منزلها في عدة الوفاة نهاراً إذا احتاجت إلى ذلك، كما أنه يجوز في الليل أيضا عند جمهور الفقهاء، إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها، لكن لابد أن تلتزم اجتناب الزينة، وغيرها مما تمنع منه الحادة، ودليل جواز خروج الحادة لما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجدّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم: "فقال بلى، فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي، أو تفعلي معروفا".
والله تعالى أعلم.


*******


رقم الفتوى : 10548
عنوان الفتوى : حكم إقامة وليمة وتزين المرأة بعد انتهاء عدة الوفاة
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1422

السؤال
ماحكم عمل وليمة بعد انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها ودعوة الأهل والاصدقاء وتزين المرأة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإقامة وليمة بعد انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها، ودعوة الأهل والأصدقاء، وتزين المرأة عند النساء ومحارمها من الرجال، الأصل فيه الإباحة ما لم يصاحبه اعتقاد باطل، أو حدوث أمور لا تجوز، فيحرم عندئذٍ، لأن الأصل في الأشياء الجواز حتى يرد الدليل الشرعي بالمنع.
والله أعلم.


*******

رقم الفتوى : 10653
عنوان الفتوى : حكم أداء المعتدة للعمرة
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1422

السؤال
امراة توفي زوجها :
هل يجوز لها أن تذهب للعمرة خلال العدة .
هل يجوز لها أن تذهب لزيارة قبر زوجها خلال العدة .
وإذا خرجت لأحد السببين هل يطولها إثم؟
وجزاكم الله خيرا.


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الواجب عليها هو أن لا تسافر لا للعمرة ولا لغيرها، وأن تبقى في بيت زوجها ‏حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي عدة الوفاة، لأن المتوفى عنها يجب عليها أن تمكث ‏في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه حتى تنتهي العدة.‏
وزيارة النساء للقبور مطلقاً محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن تيمية: ( وأما المسألة ‏المتنازع فيها فالزيارة المأذون فيها، هل فيها إذن للنساء ونسخ للنهي في حقهن، أم لم يأذن ‏فيها، بل هن منهيات عنها؟ وهل النهي نهي تحريم أم تنزيه؟ في ذلك للعلماء ثلاثة أقوال ‏معروفة…) ثم قال: (فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة، وأنه أذن لهن ‏كما أذن للرجال، واعتقد أن قوله صلى الله عليه وسلم:" فزورها فإنها تذكركم الآخرة) ‏خطاب عام للرجال والنساء، والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور ‏لعدة أوجه…إلى آخر كلامه) في الفتاوى الكبرى كتاب الجنائز، زيارة القبور للنساء.
‏ومثله في شرح النووي لصحيح مسلم عند حديث ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها…"الحديث.
قال النووي: (وهذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي ‏الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف ‏لأصحابنا، وقدمنا أن من منعهن قال لا يدخلن في خطاب الرجال، وهو الصحيح عند ‏الأصوليين).
قال ابن حجر: ( واختلف في النساء فقيل: دخلن في عموم الإذن، وهو قول ‏الأكثر، ومحله ما إذا أمنت الفتنة، ويؤيد الجواز حديث الباب) ثم قال ابن حجر أيضاً: ( ‏وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة، فروى الحاكم من طريق ابن أبي ‏مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها: أليس قد نهى رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها) وقد تقدم في الموضوع جواب ‏محرر خلاصته جواز زيارة المرأة للقبور إن أمنت الفتنة وخرجت مع محرم، وهو تحت ‏الرقم: 3592 فليراجع، ويؤيده ما نقله ابن حجر في الفتح عن القرطبي قال: ( ولعل ‏السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج، والتبرج، وما ينشأ منهن من الصياح ‏ونحو ذلك، فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه ‏الرجال والنساء).‏
والله أعلم.‏



*******

رقم الفتوى : 10962
عنوان الفتوى : عدة الوفاة لا تحتاج للنية
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1422

السؤال
امرأة توفي زوجها في حادث سير وهي بالمستشفى على وشك أن تضع مولودها الجديد فوضعت في اليوم الثاني بعد وفاة زوجها مباشرة فهل تلزمها عدة الوفاة علما أنها لم تنو العدة قبل الوضع؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العدة حق لله تعالى، تجب على المرأة متى تحقق موجبها من طلاق أو وفاة، وتترتب أحكامها على المعتدة بمجرد حصول ما يوجبها من غير افتقار إلى نية لها، لا في الابتداء ولا في الانتهاء، ولبيان انتهاء عدة الحامل بمجرد وضع حملها يراجع الجواب رقم: 5267.
والله أعلم.


*******

رقم الفتوى : 11084
عنوان الفتوى : المعتدة من وفاة تمنع من الطيب
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1422


السؤال
هل غسل المرأة لشعر رأسها أثناء عدتها بوسائل التنظيف جائز ؟ مع العلم أنها معطرة .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، سواء كان عطراً ‏أو بخوراً أو دهناً، وسواء كان مستقلاً أم كان مخلوطاً بغيره من صابون أو نحوه، إلا إذا ‏طهرت من الحيض فلها أن تطيب المحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تحد امرأة على ‏ميت فوق ثلاث…الحديث وفيه… ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو ‏أظفار" رواه الشيخان من حديث أم عطية رضي الله عنها. وقال في الإشراف ( أجمع كل ‏من أوجب الإحداد أن الحادة ممنوعة من الطيب) فحرمة تعطير رأس الحادة إذاً داخلة في ‏هذا الإجماع المستدل عليه بحديث أم عطية المتقدم.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________






التعديل الأخير تم بواسطة وجه الخير ; 22-08-2005 الساعة 01:55 AM
قديم 22-08-2005, 01:54 AM
  #4
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  


رقم الفتوى : 11576
عنوان الفتوى : متى تخرج المعتدة من بيتها؟
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1422

السؤال
1-هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الخروج من المنزل للمدرسة (دراسة مسائية لتعليم الكبار- الثانوية العامة). جزاكم الله خيرا,,,

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق الخروج من بيتها إلا لضرورة ،أو حاجة، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا" وروى البيهقي بسند حسن عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلن: يا رسول الله، نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها"
وقال الإمام النووي يرحمه الله: (فيجوز للمعتدة عن وفاة الخروج لهذه الحاجات: شراء طعام، أو بيع، أو غزل، ونحو ذلك) وكذا لها أن تخرج بالليل إلى دار بعض الجيران للغزل والحديث، ولكن لا تبيت عندهم، بل تعود إلى مسكنها للنوم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله عن المعتدة من وفاة: (فإن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها) فكل ما سبق يدل على جواز الخروج للضرورة أو الحاجة ليلاً أو نهاراً للمعتدة، بشرط ألا تبيت خارج منزلها.
وعليه فإن كنت مدرسة ولم تعطك إدارة المدرسة إجازة، وكنت محتاجة للراتب، فلا حرج في الخروج بقدر الحاجة، ثم الرجوع إلى المنزل للمبيت فيه.
وإن كنت طالبة وبحاجة لتلقي العلوم التي تدرسينها، وغيابك يؤثر على مستواك، وربما أدى بك إلى الرسوب، أو لم تعطك إدارة المدرسة إجازة، فهذه أيضاً حاجة تبيح لك الخروج، ويجب عليك الرجوع للمبيت في المنزل كما سبق.
والله أعلم.



*******

رقم الفتوى : 12622
عنوان الفتوى : هل تخرج المعتدة من وفاة لأداء فريضة الحج
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1424

السؤال
1-إمرأة مات زوجها هل يجوز لها أداء فريضة الحج قبل انتهاء العدة أي قبل أربعة أشهر وعشرة أيام؟ علما بأن الحالة من ليبيا مع العلم بأن المرأة كبيرة في السن ومحتمل أن لاتؤدي هذه الفريضة في سنة أخرى مع العلم بأنها تحصلت على هذه الفرصة لهذه السنة ومحتمل أنها لاتتحصل عليها في عام آخر وزوجها توفي بتاريخ 31/12/2001ف.
شاكرين لكم تعاونكم


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مذهب جمهور العلماء أن المتوفى عنها يجب عليها السكنى في منزل زوجها المتوفى حتى تنتهي عدتها، ولا يجوز لها الخروج منه إلا لضرورة، محتجين بحديث فريعة أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها قتل وهي في دار شاسعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يترك سكنى ولا نفقة، فقال: "اسكني في بيتك الذي أتاك نعيه فيه حتى يبلغ الكتاب أجله" رواه مالك في الموطأ، والترمذي وحسنه.
وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج، وقال صاحب المغني: ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها، وإن فاتها الحج، لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، وبهذا تعلم السائلة أنها لا يجوز لها الخروج إلى الحج، ولو كان واجباً ما لم تنقض عدتها.
والله أعلم.


*******

رقم الفتوى : 13112
عنوان الفتوى : المعتدة عن وفاة ... هل تحج أثناء العدة
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1422

السؤال
السلام عليكم
توفي زوج عن زوجته وأقبل موسم الحج ولم تنقض عدة الزوجة.هل يجوز للزوجة أداء فريضة الحج أرجو إفادتي بالإجابة مدعمة بالدليل من الكتاب والسنة
وفقكم الله.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمعتدة عدة وفاة يجب أن تبقى في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، فلا تخرج لسفر الحج ولا لغيره من الأسفار إلا لضرورة، وليس الحج من ذلك لأن وجوبه مشروط بالاستطاعة، وهي مأمورة بالمكث في بيتها للعدة فليست بمستطيعة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقد دل الدليل على وجوب لزومها بيتها في العدة من القرآن والسنة، أما من القرآن: فقد قال الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج)[البقرة:240]
وهذه الآية دلت على حكمين:
الأول: أن مدة العدة للمتوفى عنها زوجها سنة كاملة.
الثاني: الواجب بقاء المعتدة في البيت، لقوله تعالى: (غير إخراج) ثم نسخ الحكم الأول وبقي الحكم الثاني. والناسخ له هو قول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)[البقرة:234] وأما من السنة: فقد روى أصحاب السنن والإمام أحمد أن الفريعة بنت مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، فإن زوجها قتله أعبدٌ له، فقال لها صلى الله عليه وسلم: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"
والله أعلم.



*******

رقم الفتوى : 13248
عنوان الفتوى : أقوال العلماء في وقت احتساب العدة
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1422

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
توفي زوجي رحمه الله يوم 27/6/1422هـ ، الساعة السابعة والربع... فمتى تكون نهاية حدادي؟؟
وهل صحيح أنه يجب أن أخرج في نفس الساعة التي توفي فيها؟
شاكرين لكم تعاونكم...


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينتهي الإحداد بانتهاء عدة الوفاة، وعدة الوفاة تنتهي بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضع الحمل إن كان ثمة حمل، وللمعتدة بعد ذلك أن تمس الطيب، وتلبس الزينة، وأن تفعل غير ذلك مما كانت ممنوعة منه زمن الإحداد. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9037 ويبدأ حساب أشهر العدة عند الحنفية والشافعية والحنابلة من الساعة التي توفي فيها زوجها أو طلقها، وتعتد من ذلك الوقت إلى مثله، واستدلوا بقوله تعالى في حق المتوفى عنها زوجها: (أربعة أشهر وعشراً)[البقرة:234] وفي حق المطلقة الحائل التي لا تحيض (فعدتهن ثلاثة أشهر)[الطلاق:4] وقالوا إن الله حدد العدة بوقت، فلا يجوز الزيادة عليه بغير دليل، وحساب الساعات ممكن: إما يقيناً، وإما استظهاراً، فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى.
وقال المالكية: تعتد من اللحظة التي توفي زوجها فيها أو طلقها، ولكن لا يحسب يوم الوفاة ولا يوم الطلاق من العدة.
والذي يظهر هو أن مذهب الجمهور هو الراجح، خصوصاً في هذا الزمن الذي يمكن فيه حساب الساعات بدقة.
والله أعلم.


*******

رقم الفتوى : 13755
عنوان الفتوى : حكم زيارة المعتدة من وفاة بيت أخيها
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420


السؤال
هل يجوز أن تخرج من بيتها من توفي زوجها إلى بيت أخيها في فترة العدة مع العلم أن لديها أولادا في سن الشباب؟
وجزاكم الله ألف خير.


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن المرأة المعتدة لا يجوز لها الخروج من البيت الذي تقضي فيه عدتها، إلا إذا دعت الحاجة إلى خروجها، كالبيع الذي لا يتم إلا بحضورها، أو الوحشة التي تجدها من طول المكث في بيتها، أو التداوي من الأمراض التي تعرض لها، ففي مثل هذه الحالات أجاز لها الفقهاء أن تخرج من بيتها نهاراً، لأن النهار مظنة قضاء مثل هذه الحوائج، وقد أجاز جماعة من الفقهاء خروجها في الليل أيضاً، لكن الأحوط تركه لأن الليل مظنة الفساد، ولئلا تُعرِّض نفسها لسوء الظن بها، ويشترط في خروجها من بيتها اجتناب الزينة، وعدم المبيت خارج بيتها.
وبناءً على ما سبق، فإننا نرى أنه لا يجوز لهذه المرأة الخروج لزيارة بيت أخيها، لأن هذه الزيارة ليست ضرورة ولا حاجة في معناها، وليزرها هو في بيتها، لأن الأصل بالنسبة لها عدم الخروج، فتكون الصلة واجبة عليه هو لا عليها، وراجع الفتوى رقم: 9037.
والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________





موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:25 PM.


images