هل تغتسل المرأة بعد المفاخذه - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

إضافة رد
قديم 02-05-2007, 07:59 AM
  #1
كوب كابتشينو
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 249
كوب كابتشينو غير متصل  
doodah هل تغتسل المرأة بعد المفاخذه

هل يجب على المرأه الغسل بعد المفاخذه...(لم يحصل ايلاج)؟
رد مع اقتباس
قديم 02-05-2007, 08:21 AM
  #2
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
متى يجب الغسل ومتى يستحب ؟

سؤال:
هل يجب الغسل بعد الاحتلام ، أم إنه فقط بعد المعاشرة ؟ وما هي المواضع الأخرى التي يجب أو يستحب فيها الغسل ؟.

الجواب:

الحمد لله

الغسل قد يكون واجبا ، وقد يكون سنة مستحبة ، وقد بين العلماء رحمهم الله جميع تلك الحالات ، ويمكن تقسيم كلامهم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : موجبات الغسل المتفق عليها ، وهي :

1- خروج المني ولو من غير جماع .

جاء في الموسوعة الفقهية (31/195) :

" اتّفق الفقهاء على أنّ خروج المنيّ من موجبات الغسل ، بل نقل النّوويّ الإجماع على ذلك ، ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة في النّوم أو اليقظة ، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ( إنّما الماء من الماء ) رواه مسلم (343) ، ومعناه - كما حكاه النّوويّ - يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدّافق وهو المنيّ " انتهى .


2- التقاء الختانين بتغييب الحشفة كاملة في الفرج ، ولو لم يحصل إنزال .



3-4 : الحيض والنفاس

جاء في الموسوعة الفقهية (31/204) :

" اتفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل ، ونقل ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون الإجماع عليه ، ودليل وجوب الغسل في الحيض قوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } " انتهى .

القسم الثاني : الحالات التي لا يجب فيها الغسل بالاتفاق ، وإنما يستحب .

1- في كل مجمع للناس ، فيستحب الاغتسال له :

قال البغوي رحمه الله : يستحب لمن أراد الاجتماع بالناس أن يغتسل ويتنظف ويتطيب .

ومن ذلك : غسل العيدين : قال النووي رحمه الله "المجموع" (2/233) : " سنة لكل أحد بالاتفاق ، سواء الرجال والنساء والصبيان ؛ لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها " انتهى .



ومنه الغسل لصلاة الكسوف والاستسقاء وللوقوف بعرفة ، والغسل بالمشعر الحرام ولرمي الجمار في أيام التشريق ، ونحو ذلك من مجامع الناس في عباداتهم أو عاداتهم .

2- عند تغير البدن : يقول المحاملي – من فقهاء الشافعية - : يستحب الغسل عند كل حال تغير فيه البدن .

ومن ذلك : ما نص عليه الفقهاء من استحباب غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل من الحجامة وبعد دخول الحمام ونحو ذلك ، فإن الغسل يزيل ما علق بالبدن ويعيده إلى حاله الطبيعي . انظر "المجموع" (2/234،235)

3- عند بعض العبادات : كالغسل للإحرام ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ( تَجَرَّدَ لإِهلالِهِ وَاغتَسَلَ ) رواه الترمذي (830) ، ونص الفقهاء على استحباب الغسل لطوافي الزيارة والوداع ، وفي ليلة القدر ، وكان ابن عمر إذا دخل مكة اغتسل ، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله . رواه البخاري (1478) ومسلم (1259)

القسم الثالث : الأغسال المختلف فيها ، وبيان الراجح في ذلك :

1- غسل الميت :

ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الموت من موجبات الغسل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ( اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَو خَمْسًا أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ ) رواه البخاري (1253) ومسلم (939)

2- الغسل من غسل الميت : اختلف العلماء فيه تبعا لاختلافهم في حكم الحديث المروي فيه . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغتَسِلْ ) رواه أحمد (2/454) وأبو داود (3161) والترمذي (993) وقال حديث حسن ، وقال الإمام أحمد "مسائل أحمد لأبي داود" (309) : ليس يثبت فيه حديث .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/411) : " ( الاستحباب ) هو القول الوسط والأقرب " انتهى .



3- غسل الجمعة :

قال النووي "المجموع" (2/232) : " هو سنة عند الجمهور ، وأوجبه بعض السلف " انتهى .

والصحيح فيه ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية "الفتاوى الكبرى" (5/307) : " ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره " انتهى .

4- إذا أسلم الكافر :

جاء في الموسوعة الفقهية (31/205-206):

ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ إسلام الكافر موجب للغسل ، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ( أنّ ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل ) وعن ( قيس بن عاصم أنّه أسلم : فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر ) ؛ ولأنّه لا يسلم غالباً من جنابة ، فأقيمت المظنّة مقام الحقيقة كالنّوم والتقاء الختانين .

وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب ؛ لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ، وإذا أسلم الكافر وهو جنب وجب عليه الغسل ، قال النّوويّ : نصّ عليه الشّافعيّ ، واتّفق عليه جماهير الأصحاب " انتهى .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/397) : " الأحوط أن يغتسل " انتهى .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
__________________
رد مع اقتباس
قديم 02-05-2007, 10:48 AM
  #3
ولـيـد
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 309
ولـيـد غير متصل  
[COLOR="DarkSlateBlue"]نزول المني من غير شهوة لا يوجب الاغتسال
سؤال رقم 47693

سؤال:
أعاني من إفرازات عديدة ، وأكثر ما ينزل منى هو المنى بشهوة أو بدونها ، ولكنه ينزل منى كل يوم عدة مرات ، وفى كل مرة أغتسل منه .
وكذلك عندما لا أتأكد من أنه منى قد أغتسل ، وقد أغتسل في اليوم الواحد ست مرات ، مما يعطلني عن الصلاة في وقتها .

الجواب:

الحمد لله

اعلمي أيتها السائلة أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء .

انظر : "المجموع" (2/111) ، "المغني" (1/266) .

وأما خروج المني بغير شهوة فقد اختلف العلماء في ذلك ، والراجح أن خروجه بغير شهوة لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء ؛ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( إذا فضحت الماء فقد وجب الغسل) رواه أبو داود (206) وصححه الألباني في "الإرواء" (125) .

وفضح الماء هو : خروجه بشهوة وبتدفق .

انظر الشرح الممتع (1/278)

ويجب أن يفرق الإنسان بين الأشياء التي تخرج من السبيل ، فليس كل خارج من السبيل منياً يوجب الاغتسال ، بل هناك المذي والودي والإفرازات التي تخرج من المرأة .

فيجب أن يعلم الإنسان الفرق بين هذه الأمور ويميز بينها ، فإن المذي والودي لا يوجبان الغسل ، وإنما يوجبان الاستنجاء والوضوء .

لما ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه قال : كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً ( كثير المذي ) فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوء . رواه البخاري (132) ومسلم (303) .

وأما الإفرازات فليست نجسة ، ولكنها تنقض الوضوء . راجع السؤال ( 7776 )

وأما المني فإذا خرج بشهوة وجب الغسل ، وإن كان من غير شهوة لم يوجب الغسل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الفرق بين المني والمذي ، أن المني غليظ له رائحة ، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة ، وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني ، ويخرج بدون دفق ، ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة ، بل عند فتورها إذا فترت تبين للإنسان .

أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول ، نقط بيضاء في آخر البول.

هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة .

أما بالنسبة لأحكامها : فإن الودي له أحكام البول من كل وجه.

والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه ، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح ، وهوأن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك ، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما .

أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط ، وهو موجب للغسل ، وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء" اهـ .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/169) .

والذي يظهر أيتها السائلة أن حالتك هذه حالة مرضية ينبغي أن تراجعي فيها طبيبة مختصة، نسأل الله أن يجعل لك من كل هم وحزن وضيق مخرجاً . إنه سميع مجيب .

والله تعالى أعلم .
__________________
اللــهُمّ توفـّنـي مُسْـلـمـاً وَألـْحِـقنـي بـِالـصَّـالِـحـيـْن

التعديل الأخير تم بواسطة المجاهد ; 02-05-2007 الساعة 02:25 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:58 AM.


images