![]() |
رد: طلقت زوجتي طلاق بائن وهي ترغب بالعودة
صحيح
اذا قلت طالق 3 مرات اب وقت واحد تحسب مره واحده |
رد: طلقت زوجتي طلاق بائن وهي ترغب بالعودة
اقتباس:
يقولون مادام الصك صدر خلاص |
رد: طلقت زوجتي طلاق بائن وهي ترغب بالعودة
تخيل نفسك تبغى تتزوج وحدة .. لكن كل الطرق مسدودة
خلاص ما يجوز الي تعملوه يعني مافي حل لكم فلا تتعب حالك و تتعبها و من ترك شي لله عوضه الله خير منه |
رد: طلقت زوجتي طلاق بائن وهي ترغب بالعودة
هل سألت احد متخصص بالقانون عن إمكانية نقض الصك؟
|
رد: طلقت زوجتي طلاق بائن وهي ترغب بالعودة
الففراق مررررررررررر صعب : (
روح دار الإفتاء و قولهم إللي صار معاك لا تيأس الله قادر على كل شي أدعي أستغفر أقرأ سورة البقره كل يوم |
رد: طلقت زوجتي طلاق بائن وهي ترغب بالعودة
حدث وطلقني زوجي طلقه بلحظة غضب وشرح للشيخ وقال ماتحسب يعني كأني ماتطلقت .. وقتها كان زوجي يقراء ويرسل لي فتاوى كثيره ومن بينها والله اعلم ان الورقه الصك الشرعي يعتبر طلقه واحده مو ثلاث لان الثلاث بدعي لازم تطلقها وتحيض وتطهر وتطلقها وتحيض وتطهر وتطلقها من دون جماع طول هالمده هنا فقط طلاق بائن ولا تحل لك الا برجل اخر
انتا اذا ماطلقتها ابد بس بالصك ف اعتقد انه طلقه وتقدر ترجعها هذي حسب الفتاوى اللي ارسلها لي زوجي بس لا يمنع تسأل شيخ ومتأكده من معلومتي ان الصك طلقه وحده .. |
رد: طلقت زوجتي طلاق بائن وهي ترغب بالعودة
اقتباس:
الفراق جرررررررررررررررررررررررح وربي جرح وانكسار بداخلك:jj:jj:jj:jj:jj:jj:jj:jj:jj:jj:jj:jj:jj:jj:j j:jj:jj |
رد: طلقت زوجتي طلاق بائن وهي ترغب بالعودة
اقتباس:
بس وربي مع اني انسان الحمد لله عاقل وماسك منصب يعني تحت ادارتي ادراه كامله وبشر واحكم عقلي بكل شي بس هالشي اتعبني ورب الايمان جاب لي الاكتئاب والتفكير وربي مو قادر انساها وهي ما ابعدت لاجل انساها والله تعبت والله يعين |
رد: طلقت زوجتي طلاق بائن وهي ترغب بالعودة
اقتباس:
ولاكن كلمت الافتاء ومدير المفتي كلمني وشرحت له كل شي وقلت ابي اكلم المفتي وقال مادام الصك صدر خلاص ولا تفاهم معاي حاولت بس ما يبي يتفاهم وقفل |
رد: طلقت زوجتي طلاق بائن وهي ترغب بالعودة
وعلى ذلك : فلا يجوز للمحكمة ولا لغيرها أن تتقدم بين يدي الزوج في أمر تطليق زوجته .
وفي الحالة المذكورة في السؤال : إذا كان الزوج قد طلق زوجته طلقة واحدة فقط ؛ فإنها وحدها هي التي تقع ، ولا عبرة بما هو مكتوب في الأوراق الرسمية التي وقع عليها , ما دام أنه لم يقصد بذلك تطليقها ثلاثا . وإنما قلنا ذلك لأنه بتوقيعه يعتبر قد كتب الطلاق , وكتابة الطلاق من قبيل الكناية ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (72291) ، والكناية لا يقع الطلاق بها إلا بنية إيقاعه ؛ فإذا كان لم يقصد بهذا التوقيع إيقاع الثلاث : فلا شيء عليه , ولا يلزمه سوى التطليقة التي أوقعها على زوجته , وهذه التطليقة تقع رجعية ما دام أنها لم تكن على عوض أو مال , ولم تكن الثالثة . وبناء على ما سبق : فإن الزوج يملك معها مراجعة زوجته ، ولو بدون علمها ، أو بدون رضاها ، إذا كانت لا تزال في عدتها . فإذا كانت عدتها قد انقضت : فله أن يتزوجها من جديد ، بعقد ومهر جديدين ، وتحسب عليه الطلقة الماضية . |
| الساعة الآن 06:02 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©