منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المطلقات والأرامل والمتأخرات (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=36)
-   -   فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=218676)

ابوريان النفيعي 02-01-2011 11:18 PM

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ
 
من دروس شيخنا الشيخ\ عبدالله المطلق في شرح الآية (49)من سورة الأحزاب
قال تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جميلا]

اذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر وليسا عليها عدة؟ قال الله تعالى)وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .
اذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي المهر فلها المتعة قال تعالى ([فَمَتِّعُوهُنَّ] يقصد به ان يمتعها بإعطائها مبلغ من المال على حسب قدرته المالية لأنه لم يسمي المهر، ولا يحدد القاضي المبلغ فهو حسب مادية الزوج المطلق وسعة كرمه) قال الله تعالى(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) [ البقرة : 236
وفي صحيح البخاري ، عن سهل بن سعد وأبي أسيد ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل ، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها ، فكأنها كرهت ذلك ، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين .

من العلماء من يرى متعة الغير مدخول بها سنة ومنهم من يرى أنها واجب.قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما : إن كان سمى لها صداقا ، فليس لها إلا النصف ، وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره ، وهو السراح الجميل .
وعند الحنابلة يرون اذا حصل خلوة يعتبرونها دخول فلها نصف المهر(انفرد به الحنابلة)
واذا مات الزوج قبل ان يدخل بها اجمع العلماء لها المهر كله وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا؟

اسأل الله ان ينفع به

رسيـــل 02-01-2011 11:24 PM

جزاك الله خيرا

ياليت الموضوع يثبت لوقوع كثير من الفتيات في لبس بشأنه

توفي 02-01-2011 11:25 PM

وبعض الذكور يضيق عليها باخلاقه
لين تقول اتركني وخذ مهرك كله وفوقه لو تبي

انا قلت الذكور ولم اقل الرجااااااااااال

om abdlah 02-01-2011 11:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفي وفيصل (المشاركة 2547260)
وبعض الذكور يضيق عليها باخلاقه
لين تقول اتركني وخذ مهرك كله وفوقه لو تبي

انا قلت الذكور ولم اقل الرجااااااااااال

صادقه والله هي الطريقه اللي صاروا يتبعوها بعضهم

والله يجزاك كل خير أخي الفاضل أبو ريان النفيعي

أم داليا 03-01-2011 12:29 AM

القسم المناسب ..

نفع الله بعلمك الاسلام والمسلمين ؛

غــربة الــروح 03-01-2011 05:42 AM

جزاك الله خيراً أبو ريان ـ ونفع بك ..

صدقت ( توفي وفيصل ) ..
وبعض الذكور يضيق عليها باخلاقه
لين تقول اتركني وخذ مهرك كله وفوقه لو تبي

ما تدرين اختي انها صارت موووضه في هاالزمان من أشباه الرجال ؟؟؟
لازم ترجعين المهر والتكاليف وتتنازلين عن كل شي ،، وذلك بمقدمات وضغط وتعليق سنوااااات للإضرار ـ الله المستعان ..

ابوريان النفيعي 05-01-2011 08:25 PM

اشكر تفضلكم بالردعلى الموضوع
اسأل الله لي ولكم السعادة في الدارين

حنين للامل 06-01-2011 08:26 AM

جزاك الله خير على المعلومة

معدن الرجوله 06-01-2011 10:20 PM

هل يحق له استرجاع المهر والذهب من زوجته التي طلقها قبل الدخول؟
السؤال : هل يحق لي استرجاع المهر والذهب وحق الأم من زوجتي التي لم أدخل عليها ، وذلك بسبب فارق السن :
(عمرها22 وعمري 50 سنة) ، وذلك بعد شهر من عقد القران ، وما الحكم بذلك؟.

الجواب :
الحمد لله
إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237 .
وانظر جواب السؤال رقم : (97229) .



أما إذا طلبت هي الطلاق ، فلا شيء لها من المهر .
قال ابن قدامة رحمه الله :

"كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ , (أي : بسبب المرأة) , فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا , وَلَا يَجِبُ لَها مُتْعَةٌ ; وَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبِ الزَّوْجِ , كَطَلَاقِهِ , وَخُلْعِهِ , أَوْ جَاءَتْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ , كَالرَّضَاعِ , سَقَطَ نِصْفُ الْمَهْرِ , وَوَجَبَ نِصْفُهُ أَوْ الْمُتْعَةُ لِغَيْرِ مَنْ سُمِّيَ لَهَا" انتهى باختصار .

"المغني" (7/211) .



وسئل الشيخ صالح الفوزان : إذا عقد رجل على فتاة ، ثم اكتشفت فيه أشياء لا ترضيها ، فطلبت منه فسخ العقد ، وذلك قبل الدخول بها ، وقد استلمت منه المهر وما يسمى بالشبكة (وهو مجموعة من الأساور والقلائد الذهبية) ؛ فهل تعيد له كل ذلك ؟
فأجاب : "في هذه الحالة يجب عليها أن تعيد عليه كل ما دفع إليها ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول ، فإن سمح لها بشيء منه ؛ فلا بأس" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (56/2) .
.


الساعة الآن 02:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©