فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ
من دروس شيخنا الشيخ\ عبدالله المطلق في شرح الآية (49)من سورة الأحزاب
قال تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جميلا]
اذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر وليسا عليها عدة؟ قال الله تعالى)وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .
اذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي المهر فلها المتعة قال تعالى ([فَمَتِّعُوهُنَّ] يقصد به ان يمتعها بإعطائها مبلغ من المال على حسب قدرته المالية لأنه لم يسمي المهر، ولا يحدد القاضي المبلغ فهو حسب مادية الزوج المطلق وسعة كرمه) قال الله تعالى(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) [ البقرة : 236
وفي صحيح البخاري ، عن سهل بن سعد وأبي أسيد ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل ، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها ، فكأنها كرهت ذلك ، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين .
من العلماء من يرى متعة الغير مدخول بها سنة ومنهم من يرى أنها واجب.قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما : إن كان سمى لها صداقا ، فليس لها إلا النصف ، وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره ، وهو السراح الجميل .
وعند الحنابلة يرون اذا حصل خلوة يعتبرونها دخول فلها نصف المهر(انفرد به الحنابلة)
واذا مات الزوج قبل ان يدخل بها اجمع العلماء لها المهر كله وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا؟
اسأل الله ان ينفع به
__________________
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( علِّموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت ) رواه الإمام أحمد