![]() |
بعد 6 سنوات.هل أنا لست مطلقة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم
أعزائي الاعضاء أعتذر مسبقا على الاسلوب الذي سوف أطرح به مشكلتي لأنني لم أحضر لما سأكتب، فقد سمعت للتو فتوى زلزلت كياني لذلك مازلت تحت الصدمة. لقد كان الأمر يخص امراة طلقت حديثا من زوجها بعد ان افترقا مدة 9شهور اي انهما تشاجرا وتركت بيت الزوجية منذ 9 شهور غير ان الطلاق الرسمي لم يتم الا مؤخرا. والمشكل هو أنها في اليوم الذي تلفظ فيه زوجها كلمة الطلاق كانت هي حائض(أيام الدورة الشهرية). حين سألت المرأة المفتي رد بأن طلاقها باطل وهي مازالت زوجته. لقد اربكتني هذه الفتوى لأنني مررت بنفس الظروف حيث أنني طلقت بعد أن خرجت من بيت الزوجية بحوالي سنة و5 شهور، أين كنت أنا أيضا حائض. لقد مر الآن على هذا 6سنوات. فياترى أمازلت على عصمة ذاك الرجل؟لايفوتني أعزائي أن أعلمكم بانه راودني هذا التساءل حينها لكن لم أهتم به لأنني كنت مقتنعة بأن طلاق الحائض باطل في حالة ما اذا كانت في المنزل قريبة من زوجها لوجود احتمال التراجع عن الطلاق اذا كانت طاهرة بالتقرب الى بعضهما اثر العلاقة الحميمية التي لا تكون في حالة المرأة الحائض. أرجوكم لا تبخلوا عليا بمعلوماتكم في هذا المجال لأنني حقا مصدومة، واذا كان لديكم اقارب أكثر فقها فساعدوني بسؤالهم لأنني بكل صراحة لا أجرء على فتح هذا الموضوع مع أهلي. أرجو منكم الاهتمام بموضوعي و أجركم على الله. |
أختي الكريمة
طلاق الحائض فيه خلاف بين علماء المسلمين ومرد الموضوع لحادثة طلاق عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عندما طلق زوجته وهي حائض ولما سأل عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإرجاعها ثم يبقيها حتى تطهر وخلاف العلماء في هل الطلاق وقع والأمر بالمراجعة أو أن الطلاق لم يقع على اختلاف المذاهب في هذه المسألة. وكان في الزمن السابق علماء كل بلدٍ يفتون لأهله وفق مذهب أهل البلد واليوم وبعد انتشار الفضائيات والنت انتشرت فتاوى العلماء لكل البلدان وباختلاف المذاهب ويحتاج الموضوع إلى وعي المتلقى في معرفة أمور دينه لذلك أنصحك بكتابة سؤالك على هيئة طلب فتوى شرعية للقاضي الشرعي في بلدك ويكتب لك فتوى رسمية بحالتك وتكون حجة لك عند الحاجة إليها. ولا يفيدك الكلام هنا إلا لمعلوماتك الشخصية. أكتبي السؤال كما حدث وبصورة واضحة وأطلبي إجابتك كتابياً وبختم المحكمة.لتأتيكي الفتوى وفق مذهبك الشرعي المعتمد في بلدك حيث ستبنى على ذلك أحكام وأمور أخرى على هذه الفتوى. وبالنسبة لفتح الموضوع مع الأهل فالحق أحق أن يتبع ولو غضب من غضب فهذا دين . أسأل الله العلي القدير أن يلهمك الصواب ويكتب لك الخير. |
طلاق بدعي ولكنه يقع اي انتي الان في حكم المطلقة
|
لا إله الا الله وحدة لا شريك له
قد اجبتك في الرد السابق بان الطلاق يقع وهذا الذي قد سمعته من كثير من الشيوخ وهذا اجابه للشيخ عبدالعزيز بن باز يقول بان الطلاق لا يقع هذا رابط الفتوى http://www.alandals.net/media/binbaz/1640.mp3 |
اقتباس:
حسب رأيك أخي، هل عليا اخبار طليقي بالأمر أم هذا ليس ضروري؟ |
أختي الكريمة
الشكر كلله لله ثم لك الشكر على حسن الظن وأذكريني في دعئك الصالح في ظهر الغيب وبالنسبة لسؤالك فبعد صدور الفتوى الشرعية تقررين هل تخبرينه أو لا فقد لا يكون له علاقة ولا فائدة من إخباره. اأسأل الله لك الخيرة من أمرك والتعويض المبارك. |
اقتباس:
للأسف لم أقتنع بالاجابات لان كلهم تبدء فتواه ب"""" اختلف العلماء....."""" وبعده """"واتفق جمهور العلماء بوقوعه"""". بصراحة أريد حلا لا تبقى فيه الشكوك، حلا يزيل هاجس الحرام من تفكيري. أخشى من غضب الرحمان. |
أختي الكريمة
كما سبق أن بينت أن الموضوع فيه خلاف وسيدلك القاضي الشرعي على الصواب وفق مذهبكم وألأرجعي لصك الكلاق واقرئيه وأنظري ماذا كتب فيه ومن الذي أصدره واستفسري منه. |
اقتباس:
لم أفهم أين أجده لكي أقرأه. |
أختي الكريمة
يفترض أن عندك صك الطلاق أو ورقة الطلاق كما تسوى وفيها ما صدر من المكمة المختصة أن فلان بن فلان طلق فلانه بنت فلان وفق صيغة معروفة وستجدين في ورقة الطلاق اسم القاضي ولذي أصدر الورقة, وأ وإذهبي للمفتي واطلبي رأيه وفق مذهبكم, لتطمئني |
الساعة الآن 02:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©