منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المطلقات والأرامل والمتأخرات (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=36)
-   -   هل هذا يعتبر طلاقا؟ (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=90674)

مشمشة عمري 19-06-2006 04:00 AM

هل هذا يعتبر طلاقا؟
 
ارجو من أهل العلم والدين افادتي
لدي صديقة طلقها زوجها للمرة الثانية في لحظة غضب وهي في مرحلة النفاس (يعني حائضة)
وكان غاضب جدا منها وقال لها "انت طالق"
فهل هذا يعتبر طلاقا مع العلم انها طلقت منه من قبل ورجعها فورا؟
هل انحسبت عليها طلقة ثانية أم لا؟
هل الأن بقي لها فقط طلقة واحدة وتحرم عليه أم لا؟
أرجو افادتي

مشمشة عمري 19-06-2006 05:54 AM

هل من احد يعرف؟ ضروووري!

عاشق الحـور 19-06-2006 06:02 AM

الطلاق لا يتم إلا في طهر لم يجامعها فيه ولا يكون في حالة غضب ويكون بكامل قواه العقليه

وغير هذا لا يحسب

والله أعلم

واسألوا شيخ أفضل

كاره الرياضيات 19-06-2006 06:23 AM

لا يجوز طلاق المرأة الحائض ومن يفعله يأثم 000000 ولكن هذا لايعني ان الطلاق لايقع !

بل يقع الطلاق 00000 وإليك فتوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله

الشيخ: لا يحل للمرء أن يطلق زوجته في أثناء الحيض لقوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) إلى آخر الآية، والطلاق للعدة أن يطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملاً قد استبان حملها فهاتان الحالان هما اللتان يحل فيهما الطلاق إذا تبين حملها وإذا كانت طاهرة من غير جماع أما الحائض فطلاقها حرام لأنه معصية لله عز وجل لقوله (فطلقوهن لعدتهن) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ في ذلك وإذا حصل الطلاق على المرأة وهي حائض فإن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع ويحسب من الطلاق ولكنه يندبونه أي يأمرونه بمراجعتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها وهي حائض ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع لأن القاعدة الشرعية أنَّ ما نهي عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح إذ في تنفيذه وتصحيحه مخالفة للنهي عنه لأن النهي عنه يقتضي ألا يعتبر وألا يكون شيئاً يعتد به شرعاً إذ لا يجتمع النهي مع الاعتداد بالشيء فكيف ينهي الشارع عنه ثم يعتد به هذا خلاف الحكمة وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن طلاق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من النصوص وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له أن هذا القول أرجح والله أعلم.

زرقة البحر 19-06-2006 05:48 PM

اللي أعرفه يقع ، ولكن يأثم ..

بسمة رضا * 19-06-2006 10:15 PM

يا أختي .. كما ذكر الأعضاء .. الطلاق في الحيض يقع ولكن عليه اثم
ثم ..
طلاقه لها في لحظة غضب يقع أيضا ..فمن ذا الذي يطلق وهو في قمة الهدوء!! ولكن لا يقع إذا وصل به الغضب إلى درجة أنه لا يعي ما يقول ..ولا يميز ما يراه أمامه ..لدرجة أنه إذا عاد إلى هدوئه يفاجأ بما حدث!!.. ولكن في حالة صديقتك فلا أتصور أنه وصل لحد الإغلاق ..أي أن يغلق الغضب على عقله ووعيه فلا يعود يميز ..ولا يعي ما يدور أمامه..

مشمشة عمري 19-06-2006 11:44 PM

شكرا للكل على الأفادة
اعزائي..زوجها يقول لها "أنا لم اطلقك لأانني كنت غاضب" وهي الأن خائفة لأان لو هذا اعتبر طلاقا لم يعد فقط طلاق واحد وتحرم عليه للأبد وهي لديها اطفال ورضيع منه
ولو فعلها ثالثا وهو غاضب..هل ستحرم عليه ولن يستطيع الرجعة؟؟
انها في حالة صعبة جدا ولا تريد الطلاق ولكن سيرة اللطاق دائما على لسان زوجها حتى في أوقات هي ليس لها أي ذنب..فمثلا لو ابوها زعل مع زوجها ..زوجها يهددها بالطلاق ان لم تجعل أبوها يتأسف له
..ماذا تفعل صديقتي؟

كاره الرياضيات 19-06-2006 11:51 PM

اختي الكريمة 000000

اعرضي السؤال على احد العلماء افضل

شذى30 20-06-2006 02:38 AM

إختي الكريمة
إن كنت في السعودية
فلتتصل بأقرب قاضي
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
والسلام


الساعة الآن 06:03 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©