فضيلة الشيخ / عبدالله بن جبرين
===============
هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس ؟(جديد)
هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس ؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل بستمرار ؟ وما الحكم إذا كان متقطعا خاصة أن غالبية النساء لا سيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه وضوء ؟
ج- الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة و إنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء و إن كان طاهر لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده . فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن تتوضاء للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضاء فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلل البول هذا هو حكم السائل .... أما إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة للوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم ( تتحفظ ) وتصلي ولا فرق في الكثير والقليل لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول لإبن حزم _ رحمه الله _ فإنه يقول : ( إن هذا لا ينقض الوضوء ) ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة لكن حجة . وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها ، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة ، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله _ سبحانه وتعالى _ .
فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
====================
س: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم..فهل صومها صحيح؟
ج: نعم صومها صحيح وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب "رضي الله عنه-"أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض..هكذا يذكر عنه - رضي الله عنه
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
=================
س: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
ج: نعم..يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر..وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: (فألئن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر ولحديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم..أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
=================
س : المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
ج: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تُصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.ط
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
================
س: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
ج: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه، لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً. وبهذه المناسبة أود أنبه إلى أمر آخر عند النساء، إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
==============
س: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
ج: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو الإمساك عن المفطرات تعبداً لله - عز وجل - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك على كلا القولين
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
=============
س: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم الدورة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
ج : إذا أحست المرأة الطاهرة بأنتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ولايبطل الثواب به إذا كان نفلاً .
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
================
س: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟
ج : فإن صومها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
=============
س: الحائض والنفساء هل تأكلان في نهار رمضان ؟
ج : نعم تأكلان وتشربان ولكن الأولى ان يكون سراً خاصة إذا كان هناك صبيان في البيت لأن ذلك يوجب أشكالاً عندهم .
للحديث بقيه
--------------------------------------------------------------------------------
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
رب أغفر لي وارحمني واهدني وزوجي وذريتي وأرزقنا وانعم علينا برضاك علينا
يا حي ياقيوم