فتاوى نسائية مهمه - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-06-2006, 01:37 PM
  #1
ساره333
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 287
ساره333 غير متصل  
tongue3

فضيلة الشيخ / عبدالله بن جبرين
===============
هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس ؟(جديد)
هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس ؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل بستمرار ؟ وما الحكم إذا كان متقطعا خاصة أن غالبية النساء لا سيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه وضوء ؟

ج- الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة و إنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء و إن كان طاهر لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده . فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن تتوضاء للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضاء فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلل البول هذا هو حكم السائل .... أما إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة للوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم ( تتحفظ ) وتصلي ولا فرق في الكثير والقليل لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول لإبن حزم _ رحمه الله _ فإنه يقول : ( إن هذا لا ينقض الوضوء ) ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة لكن حجة . وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها ، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة ، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله _ سبحانه وتعالى _ .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
====================

س: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم..فهل صومها صحيح؟

ج: نعم صومها صحيح وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب "رضي الله عنه-"أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض..هكذا يذكر عنه - رضي الله عنه

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
=================
س: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟

ج: نعم..يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر..وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: (فألئن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر ولحديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم..أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
=================

س : المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟

ج: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تُصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.ط

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
================

س: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟

ج: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه، لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً. وبهذه المناسبة أود أنبه إلى أمر آخر عند النساء، إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
==============

س: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟

ج: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو الإمساك عن المفطرات تعبداً لله - عز وجل - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك على كلا القولين

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
=============
س: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم الدورة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟

ج : إذا أحست المرأة الطاهرة بأنتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ولايبطل الثواب به إذا كان نفلاً .

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
================

س: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟

ج : فإن صومها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
=============
س: الحائض والنفساء هل تأكلان في نهار رمضان ؟

ج : نعم تأكلان وتشربان ولكن الأولى ان يكون سراً خاصة إذا كان هناك صبيان في البيت لأن ذلك يوجب أشكالاً عندهم .




للحديث بقيه


--------------------------------------------------------------------------------
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

رب أغفر لي وارحمني واهدني وزوجي وذريتي وأرزقنا وانعم علينا برضاك علينا
يا حي ياقيوم
قديم 05-06-2006, 01:42 PM
  #2
ساره333
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 287
ساره333 غير متصل  
tongue3

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه
=====================
ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين , وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه ؟

الجواب : النمص : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها

اللجنة الدائمة للإفتاء
================

شابة في بداية عملاها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة في حلق بعض الأماكن التي تفصل بن الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها , فأرادا أن يحتكما إلى من عنده دراية بمثل هذه الأمور الشرعية التي تشكل على كثير من الناس فهل تستمر هذه الفتاة على ما هي عليه أم لا ؟

الجواب : لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها , لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله , فالواجب عليك التوبة والإستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المس

اللجنة الدائمة للإفتاء
============

ما حكم تخفيف شعر الحاجب ؟

الجواب : إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وإذا كان بطريق القص والحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي فيه

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
====================

عن حكم تهذيب شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه ؟

الجواب : تهذيب شعر الحواجب هو من النمص المحرم ملعون فاعله وتخصيص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجميل

فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان
==================

ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟

لجواب : هذا فيه تفصيل , إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ) الحديث والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين , أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج , لأنه يشوه خلقتها ويضرها


سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
========================

حكم إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه ؟

الجواب : يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يفعل بها ذلك , وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم حيث قال كما حكاه الله عنه : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) النساء : 119 – وفي الصحيح عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله عز وجل ) ثم قال : ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه سلم وهو في كتاب الله عز وجل ؟ يعني قوله : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر : 7

فضيلة الشيخ صالح الفوزان
===================
ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟

الجواب : يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة

اللجنة الدائمة للافتاء
==============


ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟

الجواب : ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للأخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته , ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة , إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولن فاعله


اللجنة الدائمة للافتاء
==============

عن حكم صبغ المرأة شعرها باللون الأسود ؟

الجواب : صبغ المرأة رأسها بالسواد منهي عنه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن صبغ المرأة شعرها بالسواد . ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة )

فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان
=================

عن ما حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر ؟

الجواب : الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
======================

هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟

الجواب : صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وقد أفتى الشيخ صالح الفوازن في حكم تحويل لون الشعر الأسود إلى لون آخر أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها بالكافرات


منقوووووووووووووووووووووول

************************************************** ************************************************
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

رب أغفر لي وارحمني واهدني وزوجي وذريتي وأرزقنا وانعم علينا برضاك علينا
يا حي ياقيوم
قديم 05-06-2006, 01:45 PM
  #3
ساره333
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 287
ساره333 غير متصل  
tongue3

الرجاء من الأخوات نشره ولهن الأجر بإذن الله فما يحتويه هذ الملف من فتاوى مهمه قد تغيب عن الكثيرات منا
جزى الله الأخت أيام العمر كل الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتها وحسناتنا ...آمين
اتمنى أخواتي العزيزات أن أكون أفدتكن في طرح هذه الفتاوى في منتدانا الرائع
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

رب أغفر لي وارحمني واهدني وزوجي وذريتي وأرزقنا وانعم علينا برضاك علينا
يا حي ياقيوم
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:57 AM.


images