
مهم جداً ؛؛؛؛؛؛ الثقافة الشرعية في الطلاق
تعريفه :
هو عند الفقهاء : رفع قيد النكاح في الحال ( الطلاق البائن ) ، أو في المال : ( الطلاق الرجعي ) ، واللفظ المخصوص له هو : ( الطلاق ) وما تصرف منه ، وكل ما في معناه : ( كالمفارقة والمخالعة ) .
مشروعيته :
ثابتة بالكتاب والسنة :
فمن الكتاب ، قوله تعالي : ( فطلقوهن لعدتهن ) .
من السنة : أن النبي صلي الله عليه وسلم طلق حفصة ، لا لريبة ولا كبر ثم أرجعها .
حكمه :
وهو جائز للضرورات التي تستوجبه في بعض الأحيان :
وقد حدد الإسلام له وقتاً ، وحصره في (3) مرات ، وقرر له أنواعاً ورتب عليه آثاراً ، وجعله للرجال ، وشرعه في أحوال خاصة للنساء ، وليس الطلاق للقضاة إلا في حالات خاصة .
الأسباب الداعية له :
اختلاف الطبائع وتباين الأخلاق ، فقد يطلع أحد الزوجين بعد الزواج علي خلق سييء في الآخر ، لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكن المنشود في الزواج .
التعرض للإيذاء ( من أحد الزوجين تجاه الآخر ) في دينه أو شخصه أو بدنه ، دون أن يمكن ثني المؤذي عن أذاه .
الإصابة بمرض عُضال ، يعجز الطب عن علاجه ، ولا يقوي الآخر علي احتماله .
أن يتبين عقم أحد الزوجين ، فتصبح الحياة الزوجية بلا معني أو غاية .
أنواع الطلاق :
الطلاق السني الموافق للسنة : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال طهر لم يمسها فيه ، علي أن تكون الطلقة واحدة فقط .
الطلاق البدعي : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض ، أو في طهر واقعها فيه ، أو أن يطلقها اثنتين أو ثلاثاً ، أو أكثر دفعة واحدة .
أطراف الطلاق :
الزوج ويشترط فيه : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً غير مكره .
الزوجة : ويشترط فيها : أن تكون زوجيتها صحيحة . قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكماً.
الصيغة : وهي ركن الطلاق ، والأصل فيها أن تكون بلفظ مخصوص يدل علي معني الطلاق صريحاً أو كناية .
ويشترط فيها : أن تكون مقصودة ، مضافة إلي الزوجة ، خالية من الاستثناء .
أقسام الطلاق :
الطلاق الرجعي : ( وهو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة ، ويملك الزوج فيه إعادة مطلقته إلي الزوجية بلا عقد ولا مهر ، ما دامت في العدة ، ولو بغير رضاها ) . ويكون الطلاق رجعياً :
إذا كان طلقة واحدة ، بعد الدخول الحقيقي .
إذا لم يكن في مقابل بدل مالي .
إذا لم يكن مكملاً للثلاث .
إذا كان بطريق القضاء للإعسار .
الطلاق بعد الإيلاء .
الطلاق البائن : ( هو ما يرتفع به قيد النكاح في الحال ) :
بينونة صغري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمة الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين ، وبشرط إذنها ورضاها ، ولو كانت في العدة ) .
ويكون بعد طلقة واحدة ( وانقضاء العدة ) أو اثنتين ، ومنه :
الطلاق قبل الدخول حقيقة .
الطلاق في مقابل مال ( الخلع ) .
الطلاق بعد الخلوة الصحيحة من دون اتصال .
الطلاق الرجعي إذا انقضت عدته ولم يراجعها .
التفريق بين الزوجين قضاءً .
بينونة كبري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمته إلا بعد أن تنقضي عدتها منه وتتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ، ويدخل بها دخولاً حقيقياً ، ثم يفارقها بالموت أو بالطلاق ، وتنقضي عدتها منه ، فيعقد عليها الأول بمهر جديد وبرضاها ) .
وهو الذي يكون بالثلاث أو بعد الثلاث ، ويكون في الحالات التالية :
أن يقترن الطلاق بالثلاث لفظاً أو إشارة .
أن يكرر لفظ الطلاق ثلاثاً لا علي وجه التأكيد .
منقول للفائدة الشرعية
مجلة الفرحة
العدد 12 ـ سبتمبر 1997 ـ ص : 20
تم التوثيق من المشرف / وجه الخير
التعديل الأخير تم بواسطة وجه الخير ; 11-03-2005 الساعة 12:32 AM