مهم جداً ؛؛؛؛؛؛ الثقافة الشرعية في الطلاق - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المطلقات والأرامل والمتأخرات يعتني بالمطلقات والأرامل والمتأخرات عن الزواج

 
قديم 07-03-2005, 08:58 PM
  #1
سليل الجد
من كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 1,498
سليل الجد غير متصل  
tongue3 مهم جداً ؛؛؛؛؛؛ الثقافة الشرعية في الطلاق

تعريفه :

هو عند الفقهاء : رفع قيد النكاح في الحال ( الطلاق البائن ) ، أو في المال : ( الطلاق الرجعي ) ، واللفظ المخصوص له هو : ( الطلاق ) وما تصرف منه ، وكل ما في معناه : ( كالمفارقة والمخالعة ) .


مشروعيته :

ثابتة بالكتاب والسنة :
فمن الكتاب ، قوله تعالي : ( فطلقوهن لعدتهن ) .
من السنة : أن النبي صلي الله عليه وسلم طلق حفصة ، لا لريبة ولا كبر ثم أرجعها .

حكمه :

وهو جائز للضرورات التي تستوجبه في بعض الأحيان :
وقد حدد الإسلام له وقتاً ، وحصره في (3) مرات ، وقرر له أنواعاً ورتب عليه آثاراً ، وجعله للرجال ، وشرعه في أحوال خاصة للنساء ، وليس الطلاق للقضاة إلا في حالات خاصة .

الأسباب الداعية له :

اختلاف الطبائع وتباين الأخلاق ، فقد يطلع أحد الزوجين بعد الزواج علي خلق سييء في الآخر ، لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكن المنشود في الزواج .
التعرض للإيذاء ( من أحد الزوجين تجاه الآخر ) في دينه أو شخصه أو بدنه ، دون أن يمكن ثني المؤذي عن أذاه .
الإصابة بمرض عُضال ، يعجز الطب عن علاجه ، ولا يقوي الآخر علي احتماله .
أن يتبين عقم أحد الزوجين ، فتصبح الحياة الزوجية بلا معني أو غاية .

أنواع الطلاق :

الطلاق السني الموافق للسنة : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال طهر لم يمسها فيه ، علي أن تكون الطلقة واحدة فقط .
الطلاق البدعي : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض ، أو في طهر واقعها فيه ، أو أن يطلقها اثنتين أو ثلاثاً ، أو أكثر دفعة واحدة .

أطراف الطلاق :
الزوج ويشترط فيه : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً غير مكره .

الزوجة : ويشترط فيها : أن تكون زوجيتها صحيحة . قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكماً.
الصيغة : وهي ركن الطلاق ، والأصل فيها أن تكون بلفظ مخصوص يدل علي معني الطلاق صريحاً أو كناية .
ويشترط فيها : أن تكون مقصودة ، مضافة إلي الزوجة ، خالية من الاستثناء .

أقسام الطلاق :

الطلاق الرجعي : ( وهو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة ، ويملك الزوج فيه إعادة مطلقته إلي الزوجية بلا عقد ولا مهر ، ما دامت في العدة ، ولو بغير رضاها ) . ويكون الطلاق رجعياً :
إذا كان طلقة واحدة ، بعد الدخول الحقيقي .
إذا لم يكن في مقابل بدل مالي .
إذا لم يكن مكملاً للثلاث .
إذا كان بطريق القضاء للإعسار .
الطلاق بعد الإيلاء .

الطلاق البائن : ( هو ما يرتفع به قيد النكاح في الحال ) :

بينونة صغري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمة الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين ، وبشرط إذنها ورضاها ، ولو كانت في العدة ) .

ويكون بعد طلقة واحدة ( وانقضاء العدة ) أو اثنتين ، ومنه :
الطلاق قبل الدخول حقيقة .
الطلاق في مقابل مال ( الخلع ) .
الطلاق بعد الخلوة الصحيحة من دون اتصال .
الطلاق الرجعي إذا انقضت عدته ولم يراجعها .
التفريق بين الزوجين قضاءً .

بينونة كبري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمته إلا بعد أن تنقضي عدتها منه وتتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ، ويدخل بها دخولاً حقيقياً ، ثم يفارقها بالموت أو بالطلاق ، وتنقضي عدتها منه ، فيعقد عليها الأول بمهر جديد وبرضاها ) .
وهو الذي يكون بالثلاث أو بعد الثلاث ، ويكون في الحالات التالية :

أن يقترن الطلاق بالثلاث لفظاً أو إشارة .
أن يكرر لفظ الطلاق ثلاثاً لا علي وجه التأكيد .













منقول للفائدة الشرعية

مجلة الفرحة
العدد 12 ـ سبتمبر 1997 ـ ص : 20
تم التوثيق من المشرف / وجه الخير
__________________





التعديل الأخير تم بواسطة وجه الخير ; 11-03-2005 الساعة 12:32 AM
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:27 AM.


images