اشترطت بعقد النكاح (عدم التعدد) هل ستوافق ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي صديقة والدها متزوج من أربعة نساء يعني ماشاء الله عليه مكمل النصاب
ويظهر لي أنها تعقدت من موضوع التعدد فقد عايشة الوضع وألمت بسلبياته وإجابياته

بالرغم من أن والدها شيخ على قدر كبير من العلم والدين ومن أعيان المنطقة
وبشهادة أبنته أنه قائم بين زوجاته بالعدل إلا أن ذلك لم يشفع في تقبل موضوع التعدد
بل إن الأمر قد بلغ بها أنها كانت تردد دائما أنها ستشترط على زوج المستقبل
عدم التعدد وستكتب ذلك في عقد النكاح لتوثيق الشرط وأنها قد بحثت عن مشروعيةهذا الشرط
فوجدته مشروعا..
سؤالي ماهو موقفك أيها الشاب لو تعرضت لمثل هذا الموقف ؟؟
وهل ستوافق على هذا الشرط ؟؟ولماذا؟؟
الاشراف : تم تغيير العنوان , بالتوفيق
[warning]إضافة للجنة الشرعية بالمنتدى[/warning]
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة وأجاب ففي الفتاوى الكبرى :
مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلا يَنْقُلَهَا مِنْ مَنْزِلِهَا , وَأَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا , فَدَخَلَ عَلَى ذَلِكَ , فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ وَإِذَا خَالَفَ هَذِهِ الشُّرُوطَ , فَهَلْ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ أَمْ لا ؟
الْجَوَابُ : نَعَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ; كَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي , وَالأَوْزَاعِيِّ , وَإِسْحَاقَ . وَمَذْهَبُ مَالِكٍ إذَا شَرَطَ لَهَا إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا .. أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا , أَوْ رَأْيُهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ صَحَّ هَذَا الشَّرْطُ أَيْضًا , وَمَلَكَتْ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ بِهِ , وَهُوَ فِي الْمَعْنَى نَحْوُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ , وَذَلِكَ لِمَا خَرَّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { إنْ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ } . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " , فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ الَّتِي هِيَ مِنْ الشُّرُوطِ أَحَقَّ بِالْوَفَاءِ مِنْ غَيْرِهَا , وَهَذَا نَصُّ مِثْلِ هَذِهِ الشُّرُوطِ ..
الفتاوى الكبرى ج3 : كتاب النكاح
__________________
[استغفرالله وأتوب اليه.]
التعديل الأخير تم بواسطة المجاهد ; 11-10-2008 الساعة 10:06 PM