|
زيارة المرأة للجيران دون علم الزوج سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- وفقه الله-: ما حكم زيارة الجيران والأقارب دون علم الزوج؟ فأجاب: زيارة المرأة لجيرانها إن كانت تعلم أن زوجها يرضى بذلك فلا حرج، وإن كانت تعلم أو يغلب على ظنها أنه لا يرضى فلا يحل لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه. (فتاوى منار الإسلام) ...................... خروج المرأة إلى السوق دون إذن زوجها سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز - أثابه الله -: هل للمرأة أن تخرج إلى السوق لشراء أغراض لها ولبناتها دون معرفة زوجها بذلك؟ الجواب: الواجب على المرأة ألا تخرج إلى السوق ولا غيره إلا بإذن زوجها، ومتى أمكن أن يقضي حاجاتها هو أو غيره من محارمها أو غيرهم، فهو خير لها من الخروج، ومتى دعت الحاجة إلى الخروج بإذن زوجها فالواجب عليها التحفظ مما حرم الله مع الحجاب الكامل لوجهها وغيره لقول الله جل وعلا{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [سورة الأحزاب33] وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } [سورة الأحزاب 59] والجلباب ما تغطي به المرأة رأسها وبدنها فوق ثيابها. وقوله سبحانه { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } [سورة الاحزاب 53]. (كتاب الدعوة) |
| مواقع النشر |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|