


|
هادا الي بتمناه ودايما بلمح لزوجي وبقول احلا اشي الواحد بعد ميموت يتبرع باعضاؤه
حكون متت وخلصت الامر لا يحتاج شجاعة مني اصلا مجرد اني اعلم واخبر اهلي و الي حوالية بالموضوع ولما اموت انا حكون في عالم اخر مش ممكن حفكر ولا حخاف على اعضائي ولا حتالم ولا اي شي خلص رحت عالم تاني لااشعر ان الامر يحتاج قوة من المتبرع الميت نفسه لو وصا في حياته بالتبرع لا تحتاج شجاعة ارى الشجاعة من اهل الميت في تطبيق الوصية وايضا لا ارى لها شجاعة كبيرة واحد مات وخلص راح عالم تاني وحيندفن مش حينحط في علبة للفرجة في المنزل عشان نخاف ونزعل عشان تقطع جسمه دايما اقول لزوجي انو امنيتي اتبرع باعضائي كلها صدقة جارية لانسان مسلم ومحتاج فلو هو انسان كويس وعاش بسبب ارادة الله ثم عضو تبرعت له به فاخد اجره وان علم وربى ابناء او اناس مسلمين عالطاعة والاسلام اخد الاجر وهل في اروع من هيك اقول هالكلام امام زوجي عشان لو متت قبله يتزكر كلامي ويتبرع باعضائي |

|
من كلام الاعضاء حسيت في فتاوي بتقول انو منهي عنه
هذا صحيح حبيبتي ملك اختي سعاد حقيقة شفت الفتوى في موضوعك كبيرة ولم اقوى على قرائتها كلها لتعبي واحساسي بالدوخة ![]() الف سلامة عليك . ربي يحمل عنك ويقويك ويعافيك يا رب ارجو ان تضعي لي مختصرها المفيد فاول مرة اسمع عن النهي التبرع بالاعضاء ! |
سأضع ملخص سريع جداً للفتاوى وسأضع اول شئ رد الاخ معدن الرجولة جزاه الله كل خير |
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله و الشيخ الألباني كلاهما يرى حرمة التبرع بالأعضاء و هذا هو خلاف الشيخين بن عثيمين و الألباني رحمهما الله وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين )) .(1)سوى أن الشيخ بن عثيمين يجيز أن يأخذ من غير المسلم بخلاف الشيخ الألباني فهو يحرم بالمطلق من المسلم و غير المسلم و ذلك للفظ الحديث أنه بالمطلق على المسلم و الكافر أتمنى أن تكون إتضحت الصورة و أن أكثر ميل لفتوى بن باز الألباني و الشيخ بكر أبو زيد بالحرمة المطلقة و لكن لا ضير أن يؤخذ بقول الشيخ ابن عثيمين فحجته أن الخطاب دائما يكون للمؤمن |

![]() |
![]() |
|
| حكم التبرع بالأعضاء السؤال : هل يجوز في الشريعة الإسلامية التبرع بأعضاء الجسم عند الموت لمن هو في حاجة إليها ؟ الحمد لله سبق في جواب السؤال رقم : (49711) ، ترجيح القول بجواز التبرع بالأعضاء ، إذا لم يكن التبرع بها يؤدي إلى وفاة صاحبها . وننقل هنا ما يؤكد الفتوى السابقة من قرارات مجمع الفقه الإسلامي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وقد صدر بعد بحوث مطولة من مجموعة من الفقهاء والأطباء والمختصين ، ونحن ننقله هنا على طوله لما فيه من الفوائد الطبية والشرعية . جاء في القرار رقم (26) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر ، حياً كان أو ميتاً : " إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية ، من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط ( فبراير ) 1988 م ، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المَجمع ، بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً . وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أنَّ هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي ، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة ، والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان ، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة ، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار . وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها . قرر ما يلي : من حيث التعريف والتقسيم : أولاً : يقصد هنا بالعضو ، أي : جزء من الإنسان ، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها ، كقرنية العين ، سواء أكان متصلاً به ، أم انفصل عنه . ثانياً : الانتفاع الذي هو محل البحث ، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة ، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم : كالبصر ونحوه ، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً . ثالثاً : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية : 1- نقل العضو من حي . 2- نقل العضو من ميت . 3- النقل من الأجنة . الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي ، تشمل الحالات التالية : - نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه ، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها . - نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر ، وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه : أما ما تتوقف عليه الحياة ، فقد يكون فردياً ، وقد يكون غير فردي ، فالأول كالقلب والكبد ، والثاني كالكلية والرئتين . وأما ما لا تتوقف عليه الحياة ، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه مالا يقوم بها . ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم ، ومنه ما لا يتجدد ، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات ، والشخصية العامة ، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي ، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك . الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت : ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين : الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً . الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً ، فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة . الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة ، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات : 1- حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً . 2- حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي . 3- حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم . من حيث الأحكام الشرعية : أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود ، أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ، أو لإصلاح عيب ، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً . ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة . ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية . رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر . خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها : كنقل قرنية العين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية ، فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة . سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له . سابعاً: وينبغي ملاحظة : أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها ، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو ؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما . أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً ، فمحل اجتهاد ونظر . ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع ، فهو محل بحث ونظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة ، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية . والله أعلم " انتهى من "قرار مجمع الفقه الإسلامي" . وانظر للفائدة أيضا جواب السؤال رقم (2159) . والله أعلم . http://www.islam-qa.com/ar/ref/107690 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ما حكم هبة الأعضاء ؟ ما حكم وهب الأعضاء ؟. الحمد لله التبرع بالأعضاء ليس على درجة واحدة ، فهناك التبرع بعضوٍ تتوقف الحياة عليه ، وهناك التبرع بما لا تتوقف عليه الحياة . فإن كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد : فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء ، لأنه قتلٌ للنفس . وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكُلية والشرايين ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين : القول الأول : لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية . والقول الثاني : يجوز نقل الأعضاء الآدمية . وقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها : المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية وانظر فتواه في السؤال رقم 2117، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، ولجنة الفتوى في كل من الأردن ، والكويت ، ومصر ، والجزائر . وهو قول طائفة من العلماء والباحثين ، ومنهم : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي . وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشرط أن يكون المنقول منه كافراً حربياً ( أي : ليس معاهداً للمسلمين ولا ذمياً ولا مستأمنا )ً , لأن الكافر الحربي لا حرمة له , أما المسلم فحرمته ثابتة حياً وميتاً . وللمزيد : انظر إلى كتاب : " أحكام الجراحة الطبية " للشيخ محمد المختار الشنقيطي ( من ص 354 – 391 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب http://www.islam-qa.com/ar/ref/49711 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
هل يلزمها التبرع بكليتها لوالدها؟ السؤال : عند والدي فشل كلوي ويطلب مني أن أعطيه كلية ، ولكن أنا أخرجت المرارة وبصراحة أنا أخاف ، هل علي إثم إذا رفضت بسبب أني أخاف على أولادي الثلاثة ؟ الجواب : الحمد لله أولا : يجوز التبرع بالكلية للوالد وغيره عند كثير من أهل العلم بشرطين : 1- أن تثبت الفحوصات فائدة هذا للمريض ، ويغلب على الظن نجاح العملية . 2- ألا يترتب على هذا إضرار بالمتبرع . وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : والدي مريض بالكلى ، وقرر الأطباء أن كليتيه الاثنتين غير صالحتين ، وهو يقوم بمراجعة المستشفي ثلاث مرات في الأسبوع لعمل غسيل للكلى ، وهذا عمل متعب له ، قال الأطباء بأن هذا سيستمر معه طول حياته , أو تقومون بالتبرع له بكلية من أحد أفراد العائلة ، أنا مستعد لذلك ، ولكن يهمني أن أعرف إذا كان ذلك جائزا أم لا ؟ سمعنا بأن هناك فتوى بجواز التبرع بعد الموت بأي عضو من الجسم ، فهل يجوز ذلك في حال الحياة ؟ وهل يجوز شراء كلية رجل كافر حي من الهند مثلا ؟ فأجابوا : " يجوز لك أن تتبرع لأبيك بإحدى كليتيك ، إذا قرر الأطباء الثقات أنه لا ضرر عليك من نقلها من جسمك إلى جسم والدك ، وأنه يغلب على الظن من الأطباء نجاح العملية " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/113) . وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لدي زميلة تبرعت بكليتها لأخيها وهي راضية بذلك ، لأن أخاها كان يعاني من فشل كلوي وقيل لها إن هذا التبرع حرام ، لأن النفس أمانة وسوف نسأل عن ذلك يوم القيامة . فأجاب : " لا حرج في التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وقرر الأطباء المختصون أنه لا خطر عليها في نزعها ، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله ، وهي مأجورة إن شاء الله ، لأن هذا من باب الإحسان والمساعدة لإنقاذ نفس مما أصابها من الضرر والخطر ، والله سبحانه يقول : ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" . ثانيا : لا يلزمك التبرع لأبيك ولو طلب ذلك ، ولا إثم عليك في الامتناع ، سواء خفت على صحتك أو لا ؛ لأنه جزء من البدن تتعلق به حاجتك ، وليس للأب أن يأخذ من ابنه ما تتعلق به حاجته . وإذا تبرعت له فأنت محسنة مأجورة إن شاء الله . ونسأل الله تعالى أن يشفي والدك ويعافيه وأن يحفظك وأولادك بحفظه . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب http://www.islam-qa.com/ar/ref/119295 |
||
![]() |
![]() |

|
[frame="2 90"]
تظل هذه من النوازل التي يختلف أهل العلم فيها اختلاف يثاب عليها المصيب والمخطئ فما له داعي الإنتقاص غير المباشر .... عزوبي بس رجل |
| مواقع النشر |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|