تشقير الحواجب - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-05-2007, 06:21 PM
  #1
السيف المسلول
قلب المنتدى النابض
 الصورة الرمزية السيف المسلول
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 2,878
السيف المسلول غير متصل  
icon14 بناءاً على طلب أحد الأخوات ( حكم تشقير الحواجب )



بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-


بناءاً على طلب أحد الأخوات بتوضيح الحكم الصريح في حكم ( تشقير الحواجب )



سؤال: هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟.

الجواب:الحمد لله

اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :

انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :

بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.

فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .

وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :

أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .

" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .

وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين .

انظر الأسئلة رقم ( 8605 ) و : ( 11168 ) في الموقع .

فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .

فيكون الأولى والأحوط تركها .

ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ،
ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ،
والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
__________________
التوقيع : تحت الإنشاء وتأخر تنفيذه
بسبب هروب المقاول
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:47 AM.


images