السلام عليكم
عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء )أخرجه أحمد في مسنده و البيهقي وقال حديث ضعيف منقطع
عن عبد الله بن عمر قال :دخل النبي على نسوة من الأنصار فقال يا معشر الأنصار اختضبن غمسا واخفضن ولا تنهكن فأنه أحظى عند أزواجكن وأياكن وكفر المنعمين )والمنعم هنا هو الزوج
ويقال لختان المرأه:الخفض والأعذار .وقوله أشمي من الأشمام وهو كما قال ابن الأثير أخذ اليسير في خفض المرأه ولا تنهكي أي لا تبالغي في القطع
يقول د.محمد علي البار:هذا هو الختان الذي أمر به المصطفى وأما ما يتم في مناطق العالم من أخذ البظر بكامله أو البظر مع الشفرين الصغيرين أ و حتى مع الشفرين الكبيرين أحيانا فهو مخالف للسنه لذا فأن الضجه المفتعله ضد ختان البنات لا مبرر لها لأن المضاعفات اللتي يتحدثون عنها ناتجه عن شيئين لا ثالث لهما مخالفة السنه وأجراء العمليه بدون طهاره مسبقه ومن قبل غير ذوي الخبره الجاهلات فالختان الشرعي له فوائد ه فهو اتباع لسنة المصطفى وطاعة لأمره وفيه ذهاب الغلمه والشبق عن المراه وما في ذلك من المحافظه على عفتها وفيه وقايه من الألتهابات الجرثوميه التي تتجمع تحت القلفه الناميه .
حكم الختان عند الفقهاء :
ذهب الشافعيه وبعض المالكيه بوجوب الختان للرجال والنساء وذهب مالك وأصحابه أنه سنة للرجال ومستحب للنساء وذهب أحمد ألى أنه واجب في حق الرجال وسنة للنساء وذهب أبو حنيفه ألى أنه سنه لكن يأثم تاركه.
منقول