ختان البنات - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 28-06-2007, 01:42 PM
  #3
المجاهد
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية المجاهد
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 14,022
المجاهد غير متصل  
ختان الإناث ليس بواجب



السؤال : امرأة تسأل عن حكم الختان بالنسبة للمرأة لأنها قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة كيف تفعل الختان …
فهل الختان للمرأة واجب أم سنة وإذا كان واجباً ما كيفيته وما هو الجزء الذي يقطع ؟




الجواب:
الحمد لله
قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني : فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حقّ النساء وليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم . قال ( الإمام ) أحمد : الرّجل أشدّ .. والمرأة أهون . المغني 1/70
ويكون ختان الأنثى بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها . الموسوعة الفقهية 19/28
ومن الحكمة أن يُتبع في ذلك المصلحة فإن كانت القطعة كبيرة أُخذ منها وإلا تُركت ولعل ذلك يختلف باختلاف خِلقة النّساء وهذا يتفاوت بين البلاد الحارّة والباردة .
وقد ورد في موضوع ختان النساء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " الختان سنّة للرجال ، مكرمة للنساء " ولكنه مختلف في صحته : انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم 1935
وورد في كيفية الختان حديث عن أمّ عطية رضي الله عنها أنّ امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم : " لا تنهكي ( أي لا تستأصلي وتبالغي في الختان ) فإنّ ذلك أحظى للمرأة وأحبّ إلى البعل " . رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه وقال : هذا الحديث ضعيف .
ولعلّ فيما تقدّم من كلام أهل العلم كفاية . والله تعالى أعلم
__________________
وليتك تحلـو والحيـاة مـريـرة ... وليتك ترضى والانام غضاب

وليت اللذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خـراب
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:26 PM.


images