أحكام لباس المرأة المسلمة - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 28-03-2004, 06:28 PM
  #1
arabasi
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 108
arabasi غير متصل  
حكم لباس النقاب والبرقع وللثام

سؤال: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر، وهي ما يسمى بالنقاب، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيرا من النساء يكتحلن عند لبسه، وهن = أي النساء = إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كن يفعلنه، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: في المرأة إذا أحرمت: (لا تنتقب ) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد، ولهذا لم نفث امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أن يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر، وأن لا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد. {ابن عثيمين فتاوى نسائية}
__________________
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:10 PM.


images