|
|
|
حسبي الله ونعم الوكيل
فإن مجرّد إتيان المرأة في دبرها لا يحرمها على زوجها وإن كان منكراً عظيماً و فعلاً قبيحاً ، وهذا مقيد بما إذا لم يتكرر من الرجل تكررا ملحوظاً بحيث يصير أمراً معتاداً ، و تواطئه المرأة عليه أو تعجز عن مدافعته ، فإن واطأته عليه أو عجزت عن مدافعته ، فقد نص أهل العلم على أنه يجب أن يفرق بينهما، ولكن لم نجد من أهل العلم من نص على أن هذا التفريق تحريم أبدي ، بل لعل الصواب أنهما إذا تابا وعلم حسن توبتهما لا يمنعان من المراجعة. أما كفارة هذا الفعل فهي التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة. قال تعالى: (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة:39]. والله أعلم |
| مواقع النشر |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|