فتاوى ..... اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
أسئلة في النكاح زواج البدل السؤال: س371 ما حكم زواج البدل، وذلك كاستبدال الأخوان كل واحد بأخته أو الآباء كل واحد بابنته؟ وما حكم من أنجب أطفالا على هذه الطريقة؟ الجواب:- هذا نكاح الشغار، ولا يجوز إذا كان هناك شرط، كأن يقول: لا أزوج ابنك إلا إذا زوجت ابني؛ حيث أنه لا بد من إكراه المرأتين أو إحداهما، فإذا رضيت المرأتان، وكان الرجلان كفئين، وأعطيت كل منهما حقها ولم يكن هناك شرط جاز ذلك. نص السؤال ما هو حكم زواج البدل ؟ نص الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : - إذا كان زواج البدل في معنى نكاح الشغار ، وهو : أن ينكح الرجل موليته : بنته أو أخته على أن ينكحه الآخر موليته ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . - فقد اتفق العلماء على هذا المعنى ، وعلى أن هذا النكاح غير جائز لثبوت النهي وكذلك لخلو هذا العقد من المهر . - فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار . [متفق عليه] . - والشغار : أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه ابنته , وليس بينهما صداق . - وسمي هذا الزواج شغاراً أخذاً من قولهم : شغر البلد من السلطان , إذا خلا عنه , وهذا الزواج قد خلا أيضاً من المهر ، فأشبه البلد الشاغر من السلطان . - وقالوا أيضاً إن سبب فساد هذا الزواج هو تعليق زواج كلٌّ من الزوجين على الأخرى ، والتعليق مفسد للعقد . - أما إذا كان زواج البدل بعقدين مستقلين لا يرتبط أحدهما بالآخر وكان لكل زوج منهما مهر مسمى ، فهذا الزواج على هذه الصورة جائز بالاتفاق . - لأنه قد خلا من الأسباب المفسدة لعقد الزواج التي اكتنفت زواج الشغار , وهي عدم ذكر الصداق ، وهو المهر وكذلك عدم ارتباط العقدين أحدهما بالآخر فصح . والله تعالى أعلم |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|