هنا تستقبل الأسئلة والاستفسارات الشرعية ليجيب عليها فضيلة الشيخ سعد بن مطر العتيبي - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الاستضافات استضافات المنتدى متخصص لاستضافة المشائخ وطلبة العلم وأهل الاختصاص

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2008, 01:54 AM
  #1
زوجةاحمد
قلب المنتدى النابض
 الصورة الرمزية زوجةاحمد
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 5,718
زوجةاحمد غير متصل  
هل هذا الحديث الشريف ينطبق على البنت المكتوب كتابها فقط (الغير مدخول بها)


(من باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح)

ولو كان سبب الغضب خلاف عادي عللى شئ بسيط؟؟
__________________
قديم 04-09-2008, 09:47 PM
  #2
الشيخ/سعد بن مطر العتيبي
عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 70
الشيخ/سعد بن مطر العتيبي غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زوجةاحمد مشاهدة المشاركة
هل هذا الحديث الشريف ينطبق على البنت المكتوب كتابها فقط (الغير مدخول بها)


(من باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح)

ولو كان سبب الغضب خلاف عادي عللى شئ بسيط؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !
أولاً : الحديث المشار إليه في السؤال ثابت في الصحيحين ، وقد جاء لفظه صريحا في الوعيد لمن هجرت فراش الزوجية من غير عذر ، ففي لفظ لأبي هريرة رضي الله عنه : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ، فأبت أن تجيء ، لعنتها الملائكة حتى تُصبح ) ، وفي لفظ : ( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ) .
ولذلك ترجمه البخاري بقوله : ( باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ) .

ثانياً : هذا الحديث ليس على إطلاقه ، فهو مقيد بالحالات التي يشرع فيها للزوج دعوة زوجه للفراش . ولذلك قال الحافظ ابن حجر مبينا معنى تبويب البخاري : " أي بغير سبب لم يجز لها ذلك " (فتح الباري :9/294) ؛ أما لو وجد سبب يمنع من إجابتها ، فإنه لا حرج عليها ، ولا تكون داخلة في هذا الوعيد ؛ ومن ذلك ما لو دعاها للفراش - بمعنى الوطء - في حال العذر مثلا .

ثالثاً : بيّن بعض العلماء أن الفراش هنا كناية عن الجماع ، ويقوي هذا الرأي ورود الكناية به عنه في أحاديث أخرى ، والكناية عن التصريح بما يستحيا من ذكره كثير في نصوص الشريعة ؛ وعليه فإنَّ المرأة غير المدخول بها بسبب عدم زفافها إلى زوجها ، لا يلزمها تسليم نفسها لزوجها قبل الزفاف ، إذا كان في ذلك مخالفة للعرف المعتبر ، لما يترتب على ذلك من مفاسد قد تعود على المرأة بالضرر ، بل وعلى أصل النكاح بالفرقة ، ومن ثم لا تكون آثمة بذلك ؛ ومن القواعد الفقهية المعتبرة أن : المعروف عرفا كالمشروط شرطا ؛ ومع وجود العرف الذي يقضي بعدم تسليم المرأة نفسها لزوجها قبل إعلان النكاح ؛ فكأن مسألة الفراش مما اشترط عدمها قبل إعلان الدخول بالزفاف ، فلا تكون المرأة داخلة في الوعيد المذكور في الحديث في هذه الحال ، والله تعالى أعلم .
موضوع مغلق

مواقع النشر

الكلمات الدليلية
ليجيب, مطر, الأسئلة, الشيخ, الشرعية, الطواف, القدمين, جميع, يجوز, حكم


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:25 PM.


images