ب) وأما من الناحية الشرعية والحكم فيها، فيجب أن نشير أولاً وقبل البحث إلى انه يروى في هذا الصدد حديث نبوي يقول: "ناكح الكف ملعون". فهذا الحديث شائع بهذا اللفظ، وهو في المصادر الحديثية التي تنقله جزء من حديث مروي أطول منه. وقد حكم علماء الحديث عليه كله بالوضع أو الضعف، فبعضهم طعن فيه بأنه موضوع، وبعضهم بأنه ضعيف، وفي كلا الحالتين لا يجوز اعتباره ولا بناء حكم عليه [هذا الحديث أورده ابن كثير بلفظ أخر عند تفسير قوله تعالى: "فأولئك هم العادون" من سورة المؤمنون. ثم قال: هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته]. فالنظر الشرعي يجب أن يبنى على أساس عدم وجود هذا النص الشائع، بل على أساس الأدلة الشرعية الأخرى. وبناء على ذلك نقول: إنَّ النص الوحيد الثابت الذي له صله بالموضوع هو قوله تعالى في القرآن العظيم في وصف المؤمنين: "والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" [المؤمنون: 5-7]. فمن الفقهاء من يرى أن هذه العادة تدخل فيما (وراء ذلك) فتكون حرامًا لأنها اجتياز للحدود المسموحة، وهو المعنى المقصود من قوله تعالى: "فأولئك هم العادون". وإلى هذا يميل الشافعية. ومنهم من يرى أن المقصود بالعدوان على الحدود إنما هو الزنى وما بمعناه، فلا تكون العادة السرية داخلة في عموم هذا النص، بل يجب أن تحكم فيها أدلة أخرى. وكلام فقهاء الحنفية أقرب إلى هذا المنحى، فهم قد عالجوا حكم هذه العادة، وقالوا: إنها من المحظورات في الأصل، ولكنها تباح بشرائط ثلاث: 1- أن لا يكون الرجل متزوجًا. 2- وأن يخشى الوقوع في الزنى إن لم يفعلها. 3- وأن لا يكون قصده تحصيل اللذة، بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه. Read more: http://www.islamonline.net/servlet/S...#ixzz0kYmopbPG |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|