حالة طارئة - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-2010, 02:34 PM
  #1
SFY
عضو متألق
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 1,750
SFY غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموحد لله مشاهدة المشاركة
لا أرى الضرورة داعية إلى ذلك
فالمسشفيات كثيرة
وقد قرر العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن يكشف عليها رجل ويمس جسدها ولو من وراء الثياب إلا للضرورة ..
والضرورة هي ألا توجد وسيلة أخرى للكشف إلا بهذه الطريقة
وما دام الأمر وقع وانتهى , وانتى ترى أنها ضرورة
فالتأثر يختلف من شخص إلى شخص , فبعض الناس حساس وغيرته شديدة والبعض بالعكس
ثم إن الرجل هو الذي ذهب بطوعه واختياره ورضاه إلى هذا الطبيب فإن كان تأثر من فعل الطبيب بزوجته فهو الذي يتحمل المسؤولية.

وللعلم فهناك مستشفيات ومراكز طبية يكذبون في عدم وجود امرأة طبيبة
والقصص كثيرة جدا
وقد ذكر أحدهم في بحث له أنه ذهب بامرأته لمستشفى ولاده في آخر الليل فقالوا لا يوجد إلا طبيب
فرفض الزوج وقال لا أريد إلا امرأة فقالوا لا يوجد
قال إذن : اكتبوا تقريراً أنكم ترفضون توليدها لأنه لا يوجد طبيبة مناوبة ..
فما هي إلا ثوانٍ معدودة ودخلت الطبيبة !! خوفاً من مدير المستشفى

للاسف من الواضح عندك سوء الظن
قديم 04-09-2010, 05:05 PM
  #2
الموحد لله
عضو مميز
 الصورة الرمزية الموحد لله
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 847
الموحد لله غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SFY مشاهدة المشاركة
للاسف من الواضح عندك سوء الظن
رأيك مقبول , وشكر الله لك
وأقصد بقولي : أنت ترى أنها ضرورة , أي أن الأمر راجع إليك فأنت قدرت إنها ضرورة ومادام الأمر كذلك فهو يختلف من شخص إلى شخص فشخص قد يؤثر عليه وآخر لا يؤثر عليه
هذا مقصودي

ثم اشراط الضرورة ما أتيت به من عندي هذي فتوى العلماء :

ما رأي سماحة الشيخ في قضية كثيراً ما يسأل عنها وهي محرجة للمسلمين القضية هي ، المرأة والطبيب بم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا وكذلك أولياء الأمور ؟

لا شك أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة وفي الحقيقة إنها متعبة كثيراً ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحطاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر ، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور ، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات ، فإذا وجدن فالحمد لله ولاحاجة إلى الطبيب ، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك ، وان كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة وهذا احسن وأحوط ، أو ممرضتان تحضران ، ولكن إذا وجد غير الممرضة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة ، وأما الخلوة فلا تجوز.

الشيخ عبد العزيز بن باز


فضيلة الشيخ صالح الفوزان

إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلماً ، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه ، فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم .

اللجنة الدائمة للإفتاء

ما حكم كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج وخلوتهم بهن ؟

أولاً : إن المرأة عورة ومحل مطمع للرجال لكل حال فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها . ثانياً : إذا لم يوجد الطبيبة المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجال لها وهذا أشبه بحال الضرورة ولكنه يتقيد بقيود معروفة ولهذا يقول الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج . ثالثاً : مع كون المرأة عورة فإن العورة تختلف فمنها عورة مغلظة ومنها ما هو أخف من ذلك كما إن المرض الذي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطرة التي لا ينبغي تأخر علاجها وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر ، كما أن النساء يختلفن ومنهن القواعد من النساء ومنهن الشابة الحسناء ومنهن ما بين ذلك ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض ومنهن من تأتي إلى المستشفى من دون أن يظهر أثر المرض ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي ومنهن من يكتفي بإعطائهن حبوباً ونحوها ولكل واحدة من هؤلاء حكمها . وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث (^)(^)" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"(^)(^) فلابد من حضور أحد معهما سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفادياً من الخلوة المنهي عنها . رابعاً : أما السؤال الأدنى سن للطفلة فالطفلة إن كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة وإذا بلغت سبعاً فلها عورة كما صرح بذلك الفقهاء وإن كانت عورتها تختلف مع عورة من هي أكبر سناً .
__________________
(..ما أجمل أن تختم يومك ويكون قلبك خالياً من الغل أو الحقد أو الضغينة على امرئ مسلم ..)

التعديل الأخير تم بواسطة الموحد لله ; 04-09-2010 الساعة 05:11 PM
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:16 AM.


images