اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SFY
للاسف من الواضح عندك سوء الظن
|
رأيك مقبول , وشكر الله لك
وأقصد بقولي : أنت ترى أنها ضرورة , أي أن الأمر راجع إليك فأنت قدرت إنها ضرورة ومادام الأمر كذلك فهو يختلف من شخص إلى شخص فشخص قد يؤثر عليه وآخر لا يؤثر عليه
هذا مقصودي
ثم اشراط الضرورة ما أتيت به من عندي هذي فتوى العلماء :
ما رأي سماحة الشيخ في قضية كثيراً ما يسأل عنها وهي محرجة للمسلمين القضية هي ، المرأة والطبيب بم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا وكذلك أولياء الأمور ؟
لا شك أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة وفي الحقيقة إنها متعبة كثيراً ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحطاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر ، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور ، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات ، فإذا وجدن فالحمد لله ولاحاجة إلى الطبيب ، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك ، وان كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة وهذا احسن وأحوط ، أو ممرضتان تحضران ، ولكن إذا وجد غير الممرضة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة ، وأما الخلوة فلا تجوز.
الشيخ عبد العزيز بن باز
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلماً ، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه ، فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم .
اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج وخلوتهم بهن ؟
أولاً : إن المرأة عورة ومحل مطمع للرجال لكل حال فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها . ثانياً : إذا لم يوجد الطبيبة المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجال لها وهذا أشبه بحال الضرورة ولكنه يتقيد بقيود معروفة ولهذا يقول الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج . ثالثاً : مع كون المرأة عورة فإن العورة تختلف فمنها عورة مغلظة ومنها ما هو أخف من ذلك كما إن المرض الذي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطرة التي لا ينبغي تأخر علاجها وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر ، كما أن النساء يختلفن ومنهن القواعد من النساء ومنهن الشابة الحسناء ومنهن ما بين ذلك ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض ومنهن من تأتي إلى المستشفى من دون أن يظهر أثر المرض ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي ومنهن من يكتفي بإعطائهن حبوباً ونحوها ولكل واحدة من هؤلاء حكمها . وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث (^)(^)" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"(^)(^) فلابد من حضور أحد معهما سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفادياً من الخلوة المنهي عنها . رابعاً : أما السؤال الأدنى سن للطفلة فالطفلة إن كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة وإذا بلغت سبعاً فلها عورة كما صرح بذلك الفقهاء وإن كانت عورتها تختلف مع عورة من هي أكبر سناً .