السرقه حلال - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 31-10-2012, 03:13 PM
  #10
Raouf
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 3,446
Raouf غير متصل  
رد : السرقه حلال

شوفوا ياجماعه
ارد على واحد واحد ولا اجاوب ..
طيب اولا اشكر كل من شارك برايه ..
من ايد وهم مفيش .. ومن عارض وهم كلهم ..
لم يتمهل سوى الاخ ابو حكيم وانا والله باحسدك على عقلك انما الحريم .........
ارجو من الجميع ان ينحوا الدين جانبا مؤقتا فانا لم اناقش فتوى وليس هذا هدفى ولكن هدفى هو ان السرقه بجميع مسمياتها حرام ..
هناك تفسير لهذا الحديث
اجيب الحته دى منه
وبعدين الحته دى مش اباحه وتخرجنى عن المله يا فدى .
" لا يجب على الزوج قضاء دين زوجته، إلا أن يتبرع بذلك إحسانا إليها، وإذا كان الزوج ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف فلا يحق للمرأة أن تأخذ شيئاً من ماله بغير إذنه، فتلك خيانة للأمانة، فالزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسئولة عنه، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها. متفق عليه.
وعن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. رواه أحمد
اما ما جاء بالحديث الذى تستند عليه النساء والى جبت حته منه فاليك تفسير له ..
" وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ‏أبا سفيان رجل مسيك فهل أنفق من الذي له على عيالنا فقال لها: لا إلا بالمعروف، أي إلا ما هو ‏معروف أنه تتصرف فيه الزوجة مما في بيتها مما وضعه الزوج في بيته لذلك، دون مسارقة ولا ‏خلسة ". [ التحرير والتنوير، البقرة/3 ] ‏
ولقد اختلف فقهاء المذاهب حول ملابسات هذه الرواية فاختلفت بذلك فتواهم!!‏
يقول ابن حجر في فتح الباري عند تعليقه على هذا الحديث:‏
‏" واستدل به على أن من له عند غيره حـق وهو عاجز عن استيفائه جـاز لـه أن يأخـذ ‏من مـالـه قـدر حقـه [ بغيـر إذنه ] وهو قـول الشافعي وجمـاعة، وتسمى مسألة الظفر ‏والراجـح عندهم لا يأخـذ غيـر جنس حقـه إلا إذا تعذر جنس حقـه. وعن أبي حنيفـة ‏المنع، وعنـه يأخـذ جنس حقه ولا يأخـذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر. وعن ‏مالك ثلاث روايات كهذه الآراء. وعن أحمد بن حنبل المنع مطلقا ... ". انتهى
فانظر كيف قاس فقهاء المذاهب على هذا الحديث مسائل تشريعية في منتهى الخطورة على ‏أمن الأسرة، وعلى أمن المجتمع، ثم اختلفوا في هذه المسائل!!‏
فعلى سبيل المثال: إذا اشترى رجل بضاعة وفق عينة اتفق عليها مع البائع وعند استلامه لهذه ‏البضاعة وجدها غير مطابقة للمواصفات فلم يسدد باقي ثمنها ورفض إعادتها إلى البائع حتى يرد ‏له مقدم الثمن الذي دفعه. ثم أصر البائع على أن البضاعة المبيعة مطابقة للعينة وأن المشتري هو ‏الذي أفسدها ... إلى آخر المبررات التي قد يحملها كل طرف للآخر!! ‏
ففي هذا الباب من المعاملات: هل معنى عجز البائع عن استيفاء حقه من المشترى بالطرق ‏الودية أو القانونية أن يخطط لأخذ هذا الحق سرقة أو بالقوة؟!! وإذا تعذر عليه أخذ جنس حقه ‏فما أدراه أن ما أخذه من غير جنس حقه لم يظلم فيه المشتري؟!! وإذا كان كل فرد سيأخذ حقه ‏بيده فما دور القضاء في الإسلام إذن؟!!‏
واختلفوا أيضا: هل كان أبو سفيان موجوداً مع زوجه هند وقت هذه الفتوى أم كان غائبا. ‏
يقول ابن حجر: " وذكر النووي أن جمعا من العلماء من أصحاب الشافعي ومن غيرهم ‏استدلوا بهذا الحديث لذلك حتى قال الرافعي في القضاء على الغائب: احتج أصحابنا على الحنفية ‏في منعهم القضاء على الغائب بقصة هند وكان ذلك قضاء من النبي، صلى الله عليه وسلم، على ‏زوجها وهو غائب. ‏
قال النووي: ولا يصح الاستدلال لأن هذه القصة كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها ‏وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد ...

واستدل بعضهم على أنه كان غائبا ‏بقول هند " لا يعطيني " إذ لو كان حاضرا لقالت لا ينفق علي لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق. ‏وهذا ضعيف لجواز أن يكون عادته أن يعطيها جملة ويأذن لها في الإنفاق مفرقا. نعم قول النووي ‏أن أبا سفيان كان حاضرا بمكة حق وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي . . . . ". انتهى
وهناك مسألة أخرى: هل كانت إجابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على سؤال هند على ‏سبيل الفتوى أم على سبيل القضاء؟
ينبني على الخلاف في قصة هند وجهان:‏
يقول ابن حجر: " فإن كانت إفتاء جاز لها الأخذ بغير إذن، وإن كانت قضاء فلا يجوز إلا بإذن ‏القاضي. ‏ ومما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال لها خذي، ولو كان فتيا ‏لقال مثلا: لا حرج عليك إذا أخذتي، ولأن الأغلب من تصرفاته، صلى الله عليه وسلم،‎ ‎ما هو ‏الحكم. ‏
ومما رجح به أنه كان فتوى: وقوع الاستفهام في القصة في قولها: هل علي جناح، ولأنه ‏فوض تقدير الاستحقاق إليها ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي ولأنه لم يستحلفها على ما ‏ادعته ولا كلفها البينة. ‏
والجواب: أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه فكأنه ‏صلى الله عليه وسلم، علم صدقها في كل ما ادعت به ... ". انتهى ‏

أقول: وبصرف النظر عن كل هذه الخلافات الفقهية حول حقيقة ما حملته هذه الرواية من ‏تشريع منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك سؤال سيفرض نفسه:‏
من الذي سيحدد للمرأة حد " كفايتها " وحد " المعروف " اللذان وردا في رواية الإمام البخاري ‏كشرط لأخذها من مال زوجها بغير علمه [ أي " سرقته " على رواية الحاكم ]؟!

لا شك إنه ‏تقديرها الشخصي والذي تحكمه مؤثرات كثيرة وعلى رأسها: هوى النفس، خاصة وأن المعروف ‏هو القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية، وهي مسألة نسبية خاصة إذا هجرت التقوى القلوب!!! ‏
وإذا كنا قد ذكرنا أن من الآراء رأيا راجحاً يرى أن المرأة لا يجوز لها أصلا أن تأخذ من مال ‏زوجها البخيل شيئا بغير علمه، وإنما عليها أن ترفع أمرها إلى القضاء [ أو إلى جلسة تحكيم ‏عائلية ] ... فلنا أن نسأل من يفتون بهذه الفتوى:‏
لماذا لم تأخذوا في فتواكم بهذا الرأي [ وإن كان محل خلاف بينكم ] فنحمي بذلك مئات الأسر ‏من سريان روح التخاصم والخداع والكذب والخيانة بين أفرادها؟!! ‏
إن أول من سيشك الأب فيهم [ عندما يلاحظ أن ماله ينقص وهو بداخل بيته ] هم أولاده وليس ‏زوجه!!! وآخر شيء يتوقعه أن تكون زوجه هي التي تسرقه!! ثم ماذا سيكون رد فعله الطبيعي ‏عندما يكتشف أمرها؟!! وماذا سيكون رد فعل أولادها عندما يرون القانون يعاقب أمهم على فعلتها ‏هذه؟!! ‏
وهل يتصور أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ في رسالته العالمية الخاتمة ] فتوى ‏عامة لأزواج البخلاء من شأنها أن تحول سكنهم الزوجي العائلي إلى قلق وعذاب؟!! ‏
لقد وضع القرآن الحكيم الحدود والضوابط التي تحمي الأسرة وتضمن أمنها وسلامتها من أي ‏انحراف يضر بكيانها الأخلاقي أو الاجتماعي في حالة نشوز أحد الزوجين. ‏
إن المرأة التي ترى في زوجها عيبا يضر بالكيان الاجتماعي للأسرة [ كالبخل مثلا ] يجب ‏عليها أن ترفع أمرها إلى أهله وإلى أهلها ليحكما بينهما، أو إلى القضاء ليفصل في أمرهما. تدبر ‏قول الله تعالى في سورة النساء :‏
وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ ‏خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً [128] ‏
أما أن تتولى المرأة أخذ ما تراه هي حقا لها بالسرقة أو بالقوة فإن القانون الذي سيحكم عندئذ على هذه ‏الحياة الأسرية الناشزة هو قانون العقوبات العام
اذن الاخت فدوى استعجلت وانا عند رايى من تاخذ من مال زوجها البخيل دون علمه او رضاه فهى لصه ..
ايه رايك يادانى ..
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:34 PM.


images