نستأذن من الخاطب الاول -انصحوني - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المقبلين على الزواج مواضيع تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 27-08-2013, 07:18 PM
  #11
لكل شي حد
استشارية صيدله
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 1,652
لكل شي حد غير متصل  
رد : نستأذن من الخاطب الاول -انصحوني

أختي غيداء.. حسب ما فهمت من الموضوع ان في موضوع خطبة سابقه غير منتهيه... و في خطبة جديده وافقتوا عليها مبدئيا على الرغم من ان الخطبه السابقه ما تم البت فيها برفضها...

اختي الفاضله...

الخطبه على الخطبه لا تجوز شرعا... حتى يتم الرد بالرفض على الخاطب الأول...

و هذه من لجنة الفتاوي الدائمة
الخطبة تعتبر وعدا بالزواج ، فيجوز فسخها من كلا الطرفين إذا رأى المصلحة في ذلك .



جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 18/69 ) : "مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح ، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك ، رضي الطرف الآخر أو لم يرض" انتهى .



فهذه الفتاة إذا رأت عيباً أو نقصاً في خاطبها ، فلها أن تفسخ الخطبة رجاء أن يتقدم لها من هو أفضل منه .



وننبه على أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا أن يفسد المرأة على خاطبها ويدعوها إلى فسخ الخطبة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) رواه البخاري (4848) ومسلم (1412) .



قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (9/197) : " هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك " انتهى .



وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟

فأجاب : "الحمد لله ، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم ، وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك .

وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين :

أحدهما : أنه باطل ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .

والآخر : أنه صحيح ، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على أن المحرَّم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة . ومن أبطله قال : إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى .

ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاصٍ لله ورسوله ، والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (32/7) .

فإن علمت الفتاة أن فلاناً الأصلح سيتقدم لخطبتها في حال فسخها لخطبة الأول ، دون أن يكون من الثاني تحريض لها أو تدخل ، أو تقدم لها الثاني وهو لا يعلم بخطبة الأول ، فلا حرج عليها في فسخ الخطبة ، وينبغي أن تستخير الله تعالى في الفسخ ، ثم في قبولها للخاطب الجديد ، كما ينبغي عدم التسرع في الموافقة على أي خاطب حتى يُسأل عن دينه وخلقه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه ، إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي (1084) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
__________________
يرجى زيارة موضوعي


http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=251177
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:39 PM.


images