ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس). ثم رجّح هذا الرأي بقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال (أي ابن قدامة): ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي*بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني*لابن قدامة.| قال:*الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* |
|
عادي جدا
القوامة تظل عند الرجل سواء بعصمة او لا .. بما أن الخلع عادي.فما الفرق الكبير؟ |
|
الزوج له حق الطلاق .. والزوجة لها حق الخلع. إذاً الكفتان متساويتان. |
|
ياجماعه سواء العصمه بيد المراه او الرجل وش تفرق
الطلاق يحتاج شخص واحد سواء الزةج بغى الطلاق بيحصل عليه الزوجه تبي الطلاق بتحصل عليه |
|
فرق حبيبتي بين ما تكوني بالبيت وبنفس اللحظة اللي تقرري فيها تقولي الكلمة وينتهي الأمر وبين ما تحتاجي تروحي محكمة وتاخذي وقت ممكن أعصابك تهدى فيه وتغيري رأيك
وفرق بين ما تدفعي ثمن الانفصال وبين ما يكون ما وراه تبعات ماليه غير النفقة اللي انتي قائمة فيها أصلا |
|
ومن قال العصمه مش بيد بعض النساء الان
اذا هي تصرف وقايمه بالبيت والرجال زي قلته |
|
فإن الخلع يحتاج رفع دعوى خلع لولي أمر المسلمين , ويمثله هنا قاضي المحكمه والقاضي قد يقبل الدعوى ويخلع الزوجه من زوجها , وقد يردها ويحكم باستمرار الزواج أما الطلاق فهو ينفذ بكلمة من الزوج بدون الرجوع لولي الأمر ( المحكمه ) |
|
اجراءات الخلع هل وضعها القانون , أم هو الشرع أن ترجع المرأة لولي الأمر
أعني ألا يمكن أن تخبر زوجها أنها ستهبه مالا مقابل أن تخلعه من نفسها أم الأمر يحتاج للمحكمة او ولي الامر بنص شرعي؟ |
| مواقع النشر |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|