ريحووووني - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-06-2015, 02:41 AM
  #1
ابومالك آل أحمد
عضو الهيئة الشرعية
 الصورة الرمزية ابومالك آل أحمد
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 73
ابومالك آل أحمد غير متصل  
رد: ريحووووني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد

بعد هذا السؤال لي عدة توجيهات:

1ـ مثل هذه الخصومات والمنازعات يرجع فيها للقضاء أو سماحة المفتي لأنه نزاع ومحل نقاشه وإصلاحة هو مجلس القضاء ليستفصل القاضي من الزوج في كيفية الطلاق.

2ـ على الزجة أن تتقي الله فلا يحل للمرأة سؤال الاطلاق إلا بمسوغ شرعي وقد ورد التحذير من ذلك وعلى المرأة العاقلة الا تقيس قدرها عند زوجها بمثل هدذه المواقف فلربما كان الزوج في حالة تجعله يتسرع في اتخاذ مثل هذا القرار ثم بعد ذلك يحصل الندم.

3ـ لن أفتي بوقوع الطلاق من عدمه ولكن سوف اذكر بعض مسائل الطلاق فاقول:

ذهب جمهور أهل العلم أن طلاق الثلاث في لفظ واحد يقع وقال ابن تيمية وغيره بعدم وقوعة .

ومن مسائل الطلاق كيفية لفظ الطلاق ففرق بين لفظ انت طالق وطالق وطالق فهده يعدها الجمهور ثلاثا اما عبارة انت طالق طالق طالق فرجح شيخنا الامام ابن باز انها طلقه واحد لان العباره توكيد للطلاق.


ومن مسائل الطلاق أن أهل العلم قد قسموا الطلاق إلى سني وبدعي

فالسني اذا كان الطلاق في طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو كانت حاملا
وهذا النوع من الطلاق يقع

والطلاق البدعي أن يطلقها في طهر جامعها فيه أو تكون حائض أو نفاس
وهذا لا يقع فيه الطلاق

ختاما عاى الزوج مراجعة المحكمة وعرضها على القاضي ليستفصل منه في كيفية الطلاق


والله اعلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:55 PM.


images