اذا كانت الاجابة بنعم فى احد السؤالين فيجب اخبار القاضى بهذا الآمر لان بعض العلماء لم يفتى بوقوع الطلاق فى هذه الحالات اصلا وبالتالى فلا تقع الطلقة هذه
وهذا الطلاق يسمى طلاق بدعى ولكن حتى يقع الطلاق يجب ان يتم فى طهر لم يحدث فيه جماع
ولى عودة بإذن الله للتعليق على مستجدات ايتها الاخت
معالى الوزيرة