اذا لسه ببيت اهلك خليكي وحطي شرط لرجعتك ما عاد يفتح موضوع الهدايا ... لكن قبل ما تقولي الشرط وضحي بشكل كويس انك مقتنعه انه كان غلط توهبي كل ممتلكاتك كهدايا .. حتى لو امك وابوكي
اقولك غلط الان وانا حاسه انه غلط اكثر من قبل لأنهم ما وافقوا يرجعوهم او يتفاضوا بالموضوع ... اللي ما يهمه زواجك ومستقبلك ما يستاهل تعطيه بالبذخ هذا حبيبتي . انتي طيبة كثير وهذا سبب خوف زوجك عليكي .. فاذا عرف بأنك فهمتي انه في حدود لكل شيء بيرتاح وينسى الموضوع . عموما هم 3 خطوات 1- توضحي تفهمك لرأيه بخصوص الهدايا 2- تحطي عدم الكلام بالموضوع شرط للرجوع لأنه الكلام ما منه فايده خلاص 3_ اشتري كورس الدوا اليوم وقوليله يشتريه هو كمان قوليله برتاح كم يوم وارجع ان شاء الله نكون خلصنا الدوا وانت فكرت بشرطي وقوليله خاله بيتا تقول لك خفف الشد شوي ![]() |
اهلك عارفين ان عدم اعادة الهدايا ممكن يؤدي الى هدم بيتك وطلاقك؟
السؤال الثاني : لو رجعوا الهدايا .. هل هو ناوي ياخذ منها شي لنفسه ولا ليش هالاصرار العجيب؟ |
هذي فتوه طلب ارجاع الهدية
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أعطت أخت أخاها مبلغا من المال لتساعده على الزواج وهو غير فقير ويعمل عملا يدر عليه دخلا طيبا ولكنه لا يملك تكاليف الزواج وقد أخذ المال على أنه هدية فإذا حدث بعد سنوات خلاف بينهما وطالبته برد المال لأنها قصدت أن يكون من أموال الزكاة بينما سألت بعض العلماء الذين نفوا أن يصح ذلك المال في أوجه صرف زكاة المال فهل يحق لها المطالبة برد المال؟ مع العلم أن أخاها قد صرف المال في زواجه وقد ادخر مبلغا من المال يغطي رد ذلك المال ولكنه ليس بموسر وإذا كان هذا الأخ قد أدى بعض الخدمات لأخته بنية رد الجميل بينما أنكرت أخته هذا الجميل فهل يجوز له احتساب أجر مقابل تلك الخدمات لأنه لم يجد مقابل نيته عند أخته؟ رجاء أفادتي وجزاكم الله خيراً. الإجابــة . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز لهذه الأخت مطالبة أخيها بردِّ هذا المال، سواء كان هدية أو زكاة مال، لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض لغير الأب، وكذا لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض بالاتفاق. قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعاً. وكذلك نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض. وقد عقد البخاري باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وأورد تحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته، كالعائد في قيئه". ورواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه". ودفع الزكاة لمن يريد الزواج إذا كان محتاجاً جائز، ويجوز لهذا الأخ احتساب أجر مقابل الخدمات التي قدمها لأخته بنية رد الجميل ولم تثبه عليها، لأن الهبة بنية الثواب يجوز الرجوع فيها إذا لم يثب عليها واهبها. روى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه. والله أعلم. |
نعم ولا كمان يقولو خليه وبكيفو ولو وصلت للطلاق
هو الهدف الاول الحصول عليها أهم شيء ما أظن بيستفيد منها كلها أكثرها لي وهو يمكن بعض الشيء او لا |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|