|
كفو ووفو الإخوة و الأخوات
و أزيد عليهم أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال عن أخو الزوج (الحمو) : الحمو الموت . فكيف بمن هو أبعد زوج الأخت !!! راجعي فتوى العلماء في مثل هذه المساءل فالآن لنعلم من هو على و من هو على غلط فلا بد من حكم و الحكم هو الشريعة و ليست العادة |
الشرع انه زوج اختها محرم عليها حرمة مؤقتة
هذا زوج اختها مو اخو زوجها لكن برضه اتصاله مو بمحله ويناديكي باسم الدلع .. لو زوجك متعود وعاجبه ما قلنا شي لكن مثل ما قالت مهره راعي نفسيته وتقبله للموضوع أحيانا نحرم حلال بس عشان خاطر هالزوج وهو اكيد تسرع وعاند بزيادة لكن بتنحل ان شاء الله .. انتي بس خبري امه ووالدك بالي صار مثل ما صار بالضبط واسمعي منهم عشان بناءا على نظرتهم وكلامهم تقدري ترسمي لك خط ترتاحي له وتمشي عليه لباقي حياتك معاه كلميهم باللي صار مثل ما هو واسمعي منهم وقولي خير وارجعي لنفسك وفكري بهدوء . والخطوة الأولوى هذي راح تجيب الخطوات اللي واراها لحالها ... لا تحاولي ترسمي الحل كامل من الان عشان ما تتعبي من التفكير |
الشرع انه زوج اختها محرم عليها حرمة مؤقتة
هذا زوج اختها مو اخو زوجها لكن برضه اتصاله مو بمحله ويناديكي باسم الدلع .. لو زوجك متعود وعاجبه ما قلنا شي لكن مثل ما قالت مهره راعي نفسيته وتقبله للموضوع أحيانا نحرم حلال بس عشان خاطر هالزوج وهو اكيد تسرع وعاند بزيادة لكن بتنحل ان شاء الله .. انتي بس خبري امه ووالدك بالي صار مثل ما صار بالضبط واسمعي منهم عشان بناءا على نظرتهم وكلامهم تقدري ترسمي لك خط ترتاحي له وتمشي عليه لباقي حياتك معاه كلميهم باللي صار مثل ما هو واسمعي منهم وقولي خير وارجعي لنفسك وفكري بهدوء . والخطوة الأولوى هذي راح تجيب الخطوات اللي واراها لحالها ... لا تحاولي ترسمي الحل كامل من الان عشان ما تتعبي من التفكير |
هذي الفتوى من مركز الفتاوي
حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في أن تشارك المرأة في نقاشٍ يحضره زوج أختها، بشرط عدم الخلوة، وبشرط الالتزام بالحجاب الشرعي، وأمن الفتنة. والأولى اجتناب ذلك، لما قد يؤدي إليه من الفتنة، وسقوط الحياء الذي هو من أكبر الحواجز عن انتهاك الحرمات. وأما عن خروج المرأة مع أختها بصحبة زوج أختها، فإنه لا بأس به، لأن وجود أختها يرفع الخلوة، ولكن بشرط ألا يكون في ذلك سفر، فلا تسافر المرأة إلا مع محرم. وأما عن المبيت في بيت أختها وزوجها فيه، فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم: 19493، والفتوى رقم: 28864. وهذا الحكم يشمل حالة وجود محرم معها وعدم وجوده، بل إن وجود المحرم يزيل كثيراً من الإشكالات والمخاوف. وأما عن المزاح مع زوج الأخت، فإنه لا يجوز ولو كان بحضور محرم أو أخت، لأنه من الخضوع بالقول الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32]. |
شكراا اختي بصراحه ردك هذا ريحني من تانيب الضمير وصرت احس براااحه شوي ... الحمدلله مب حرام نقعد مع بعض اذا بحضور اختي ..
راح اطبع ردودك السابقه وافكر شلون اقدر اطبقها واشلون اقدر اقنع امي |
هذي الفتوى من مركز الفتاوي
حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في أن تشارك المرأة في نقاشٍ يحضره زوج أختها، بشرط عدم الخلوة، وبشرط الالتزام بالحجاب الشرعي، وأمن الفتنة. والأولى اجتناب ذلك، لما قد يؤدي إليه من الفتنة، وسقوط الحياء الذي هو من أكبر الحواجز عن انتهاك الحرمات. وأما عن خروج المرأة مع أختها بصحبة زوج أختها، فإنه لا بأس به، لأن وجود أختها يرفع الخلوة، ولكن بشرط ألا يكون في ذلك سفر، فلا تسافر المرأة إلا مع محرم. وأما عن المبيت في بيت أختها وزوجها فيه، فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم: 19493، والفتوى رقم: 28864. وهذا الحكم يشمل حالة وجود محرم معها وعدم وجوده، بل إن وجود المحرم يزيل كثيراً من الإشكالات والمخاوف. وأما عن المزاح مع زوج الأخت، فإنه لا يجوز ولو كان بحضور محرم أو أخت، لأنه من الخضوع بالقول الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32]. |
لا تستقيم الفتوى حتى نعلم السؤال
فقد يكون الوضع الذي سأل عنه السائل مخالف لما ترجوا له صاحبة الموضوع وثانياً الفتوى لا تجيز أبداً اللعب مع زوج الأخت أونو ونحن نعلم الأونو و جوها و كذلك لا تسمح برفع الكلفة بينهم |
هذه الفتوى السؤال مع الاجابة
السؤال كيف تعامل الفتاة زوج أختها غير لبس الحجاب أمامه ومعاملته كأجنبي؟ فأني أريد أن أعرف هل يجوز للفتاة أن تشارك في مناقشة في موضوع ديني أو غير ذلك وزوج أختها حاضر هذه المناقشة؟ أريد أيضا أن أعرف ما حكم الخروج معه ولكن بصحبة أختها؟ وأريد أيضا أن أعرف ما حكم أن تبيت عند أختها وهو في المنزل ولكن بدون أخيها أو أبيها أو غير ذلك ممن يعدون محارم لها؟ وما هو الحكم في أن يكون معها أحد من محارمها؟ وما حكم المزاح معه ولكن في وجود محرم أو في وجود أخت الفتاة أعني زوجته؟ أفتوني جزاكم الله عني خيراً إن شاء الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في أن تشارك المرأة في نقاشٍ يحضره زوج أختها، بشرط عدم الخلوة، وبشرط الالتزام بالحجاب الشرعي، وأمن الفتنة. والأولى اجتناب ذلك، لما قد يؤدي إليه من الفتنة، وسقوط الحياء الذي هو من أكبر الحواجز عن انتهاك الحرمات. وأما عن خروج المرأة مع أختها بصحبة زوج أختها، فإنه لا بأس به، لأن وجود أختها يرفع الخلوة، ولكن بشرط ألا يكون في ذلك سفر، فلا تسافر المرأة إلا مع محرم. وأما عن المبيت في بيت أختها وزوجها فيه، فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم: 19493، والفتوى رقم: 28864. وهذا الحكم يشمل حالة وجود محرم معها وعدم وجوده، بل إن وجود المحرم يزيل كثيراً من الإشكالات والمخاوف. وأما عن المزاح مع زوج الأخت، فإنه لا يجوز ولو كان بحضور محرم أو أخت، لأنه من الخضوع بالقول الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32]. |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|