فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المقبلين على الزواج مواضيع تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-04-2005, 10:14 AM
  #1
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
البكارة ليست من أركان الزواج



عنوان الفتوى: البكارة ليست من أركان الزواج

نص السؤال:

اختلف العلماء في اعتبار البكارة شرطاً في صحّة النكاح، ما رأيكم في هذه المسألة، وهل يفرّق بين من عرفت بالدين والعفّة وبين من اشتهرت بالتهتّك والرِيَب؟ وهل لاختلاف عصرنا وتغيّر الظروف أثر في التشديد في هذه المسألة ؟

اسم المفتي: الشيخ فيصل مولوي

نص الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..

فإنيّ ألخّص الجواب في هذه المسألة بما يلي:

أولاً: البكارة ليست من أركان الزواج، وليست من شروط صحّته باتفاق العلماء والمذاهب فيما أعلم؛ وبالتالي فإذا تمّ عقد الزواج مستوفياً أركانه وشروطه، فإنّ نفاذه لا يتوقّف على تبيّن وجود البكارة أو عدمها، وإنّ مفاعيل الزواج ونتائجه تبدأ منذ انعقاد العقد، ومنها حق الزوج في الطلاق.

ثانياً: يمكن أن يشترط الرجل في عقد الزواج شروطاً إضافية، منها مثلاً أن تكون الزوجة بكراً. فإذا اشترط هذا الشرط في صلب العقد، فهو شرط جائز مشروع؛ ويصبح الالتزام به واجباً، فإذا تبيّن أنّ الزوجة ليست بكراً انفسخ عقد الزواج، ولا يلزم الرجل بدفع المهر، بل يسترجع ما دفعه منه.

ثالثاً: إذا لم يكن هذا الشرط منصوصاً عليه في العقد، واكتشف الرجل أنّ زوجته غير بكر، فالأمر عائد إليه:
- فإذا اقتنع الزوج أنّ فضّ غشاء البكارة لم يكن بسبب علاقة جنسية محرّمة، فالأفضل له أن يحتفظ بزوجته، وينبغي أن لا تؤثّر هذه المسألة على العلاقة الزوجية، إذ من المعروف أنّ غشاء البكارة يمكن أن يهتك لأسباب أخرى كثيرة.
- وإذا شكّ الزوج بوجود سبب غير شرعي وراء إزالة البكارة، فإنّ الحياة الزوجية السليمة لا تعود ممكنة، وقد شرع الله تعالى للزوج أن يطلّق زوجته، ومثل هذا السبب كاف لإيقاع الطلاق؛ وفي هذه الحالة يلزم الزوج بدفع المهر لزوجته.

رابعاً: إذا كان المهر كبيرًاً لا يستطيع الزوج أن يدفعه، أو لا يريد أن يدفعه - والمهر هنا يمكن أن يكون كاملاً إذا وقع الدخول، ويمكن أن يكون نصف المهر إذا لم يقع دخول - فليس أمام الزوج إلاّ أن يتراضى مع زوجته على إعفائه من المهر كلّه أو من جزء منه مقابل طلاقه إيّاها.

خامساً: ليس للزوج أن يرفع دعوى تفريق أمام القضاء، فلا يوجد أيّ من المذاهب يبيح للقاضي أن يطلّق بناءً على هذا السبب؛ ولا يوجد - فيما نعلم - في أيّ بلد من بلاد المسلمين قانون شرعي يبيح للقضاء التفريق بين الزوجين بناءً على هذا السبب.
فالتفريق من القضاء يكون بسبب غياب الزوج، أو عدم إنفاقه، أو ظهور علل جنسية، أو بسبب الضرر .. إلخ.

سادساً: غير أنّه إذا أصبحت الحياة الزوجية صعبة أو محالة لهذا السبب، فإنّه بإمكان الزوج أن يطلب من القاضي التفريق بسبب وجود الضرر الذي يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة، أو بسبب وجود الشقاق بين الزوجين. والتفريق للضرر وللشقاق أمر مشروع تأخذ به أكثر القوانين الشرعية في بلاد المسلمين.
والله أعلم ؛والحمد لله ربّ العالمين.



المصدر: إسلام أون لاين







زوال البكارة وأثره على عقد النكاح



عنوان الفتوى: زوال البكارة وأثره على عقد النكاح

نص السؤال:

تزوجت امرأة على أنها بكر وبعد الدخول بها تبين أنها ثيب وقد هالني الأمر واسود كل شيء أمامي ولم أدر ماذا أفعل وبسؤالي لزوجتي عن الأمر أقسمت أنها شريفة وأنه لم يقربها أحد ولا أدري ماذا أفعل هل يحق لي أن طلقها ولا شيء لها لأني تزوجتها على أنها بكر.

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يقول الشيخ عصام الشعار -الباحث الشرعي بالموقع-:
أخي الكريم : نسأل الله تعالى أن يذهب عنك ما في صدرك من هم وغم وأن يصرف عنك هذه الوساوس والشكوك.
أما بالنسبة لما ورد في رسالتك فلا شك أن وقع الصدمة على نفسك ونفس أي طاهر وعفيف شديد وأليم، والذي يرد المرء إلى جادة الصواب أن يتجرد من حظوط نفسه ويزن الأمور بميزان الله عز وجل فما وافق شرع الله تعالى فهو خير وما كان غير ذلك فليدعه خلف ظهره ولا يأت إلا ما يرضي الله عز وجل، ففي الحديث "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" قال النووي في أربعينه هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.

فلنعرض الأمر إذن على شرع الله تعالى حتى تطرد عن نفسك الوساوس، والشكوك ويزول عنك ما تجده في صدرك من هموم وغموم، فقد سألت الزوجة عن حقيقة الأمر وأقسمت لك على طهرها وعفافها، فعليك أن تصدق، فالأصل حمل ظاهر المسلم على الصلاح، أما كونك لم تر دم البكارة فهذا ليس دليلا على سوء خلقها؛ لأن ذهاب البكارة له أسباب كثيرة يعرفها المختصون من أهل الطب وذكر الفقهاء بعضها في كتب الفقه من ذلك شدة اندفاع دم الحيض، ومن ذلك الوثوب، وقد يحدث تمزق لغشاء البكارة بسبب ممارسة العادة السرية عن طريق إدخال أي جسم غريب داخل المهبل، كما أن هناك نوع من الأغشية يسمى الغشاء المطاطي، وهو لا يتمزق حتى مع العملية الجنسية، ويحتاج إلى تدخل طبيبة النساء والتوليد للكشف عنه، وأحياناً يستدعي التدخل الجراحي البسيط لتمزيقه، وعلى هذا فعدم وجود هذا الغشاء ليس دليلا على عدم العفة ومن الظلم البين أن نظن ظن السوء فنطعن في الأعراض ويكون في ذلك من الشر والبلاء ما لا يعلمه إلا الله –سبحانه وتعالى-.
ويقينا أنت لم تقدم على الزواج من هذه الفتاة إلا بعد التحري عن دينها وحسن سمعتها وسيرتها ومنبتها، ولذلك فالحذر أن يفسد الشيطان عليك أمر دينك ودنياك، فاتق الله في نفسك وأمسك عليك زوجك.

وكونك تزوجت الفتاة على أنها بكر ووجدتها غير ذلك فجمهور الفقهاء على أن زوال البكارة ليس عيبا يرد به عقد النكاح طالما أنه لم يكن هناك غرر أو تدليس، ومن كان هذا حالها واختار الزوج أن يفارقها فلها المهر كاملا، ويجب على الزوج أن يكتم أمر زوجته ويحرم عليه أن يفضح أمرها لأن وازع الدين والإيمان قد ضعف في النفوس والقلوب، وفضح أمرها سيجعلها حديثا لمجالس السوء، فالجهل وضعف الدين جعل من مثل هذا الأمر مجلبة للمذمة والعار، ولذلك وجب الكتمان حتى لا ينال من عرض الزوجة وتتهم في دينها وشرفها.

جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
إن شرطها بكرا , فبانت ثيبا . فعن أحمد كلام يحتمل أمرين , أحدهما : لا خيار له ; لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب , فلا يرد منه بمخالفة الشرط . والثاني , له الخيار ; لأنه شرط صفة مقصودة , فبان خلافها , فيثبت له الخيار , كما لو شرط الحرية . وعلى هذا لو شرطها ذات نسب , فبانت دونه , أو شرطها بيضاء , فبانت سوداء , أو شرطها طويلة , فبانت قصيرة , أو حسناء فبانت شوهاء , خرج في ذلك كله وجهان . ونحو هذا مذهب الشافعي .

وقال أبو ثور : القياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف , وإن كان إجماعا فالإجماع أولى من النظر.
قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق أبا ثور على مقالته. وممن ألزم الزوج من هذه صفتها الثوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروى الزهري، أن رجلا تزوج امرأة، فلم يجدها عذراء، كانت الحيضة خرقت عذرتها، فأرسلت إليه عائشة إن الحيضة تذهب العذرة يقينا . وعن الحسن ، والشعبي ، وإبراهيم في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء: ليس عليه شيء ، العذرة تذهبها الوثبة ، وكثرة الحيض ، والتعنس ، والحمل الثقيل .
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 08-04-2005 الساعة 10:16 AM
قديم 08-04-2005, 10:21 AM
  #2
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
من آداب ليلة الزفاف



عنوان الفتوى: من آداب ليلة الزفاف

نص السؤال:

ما هي الآداب التي ينبغي مراعاتها في ليلة الدخلة وهل هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الليلة خاصة؟

اسم المفتي: مجموعة من المفتين

نص الإجابة:



بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فليلة الزفاف هي بداية لحياة جديدة ولذلك على المسلم أن يحرص أن يبدأ هذه الحياة بطاعة الله تعالى، ولا خير في أمر يبدأ بمعصية الله عز وجل، فلنحرص على أن تكون أفراحنا طاعة وعبادة فلا يجوز أن يكون في حفل العرس منكرات، وإذا ما خلا الزوج بزوجته في أول لقاء لهما فأول شيء يبدأ به هو الصلاة والذكر والدعاء والمؤانسة والملاطفة للزوجة، حتى تكون ليلة يباركها الله عز وجل.

يقول فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف فقيه وداعية مصري:

إذا كانت ليلة الزفاف فينبغي في حفل العرس الذي سيقام مراعاة الآداب الآتية :
(1) ألا يحدث فيه اختلاط محرم.
(2) ألا يشرب فيه محرم.
(3) ألا يظهر من النساء ما يحرم الله.
(4) إذا كان فيه ضرب دف أو غناء فيكون بما أحل الله وبكلمات طيبة لا تثير غريزة ولا تؤذي مشاعر.
(5) ورد في بعض الأحاديث أن يكون عقد الزواج بالمساجد.
(6) الوليمة يوم العرس.
(7) ألا يتسبب الفرح الإسلامي في ضياع الصلاة على المدعوين.
(8) ألا يتسبب طول الوقت في الفرح الإسلامي إلى ضياع صلاة الصبح على أهل العرس والمدعوين.
(9) إذا كان العرس هو يوم البناء، فمن السنة أن يصطحب الرجل زوجته إلى بيته، وأن يؤنس دخولها إلى هذا البيت، ويقدم لها شرابًا، ويفضل أن يكون من اللبن، ويصليا معًا ركعات لله، إذا أراد أن يأتيها يقول: "اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا".

هذا ملخص لآداب الفرح الإسلامي ويمكن الرجوع لبعض الكتب المتخصصة في هذا الباب لمعرفة التفاصيل. نسأل الله عز وجل أن يجعل زيجتكم زيجة مباركة ونقول لك: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".

ويقول سماحة المستشار فيصل مولوي -نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تزوج امرأة فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. (جبلتها عليه: يعني: خلقتها وطبعتها عليه) رواه أبو داوود وابن ماجة والنسائي وصححه الحاكم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولدٌ لم يضره شيطان أبداً" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن واللفظ للبخاري.

ويستحب له ليلة الزفاف إذا دخلت عليه امرأته أن يسمي الله تعالى، ويأخذ بناصيتها أول ما يلقاها ويقول: "بارك الله لكل واحد منّا في صاحبه". راجع الأذكار – للإمام النووي – كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به.

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







آداب الجماع



عنوان الفتوى: داب الجماع

نص السؤال:

ما هي آداب الجماع بشيء من التفاصيل ولكم جزيل الشكر

اسم المفتي: الشيخ محمد صالح المنجد

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأخ الفاضل بارك الله فيك وجزانا وإياك كل خير.

من شمولية هذا الدين الحنيف أنه أوضح لنا الطريق الواضح المستنير في كل أمر من أمور حياتنا، ومن هذه الأمور أمر الجماع بين الزوجين فورد من هديه - صلى الله عليه وسلم- ما يبين الفضل والأجر والكيفية بل والمندوبات والمحظورات فى هذا الموضوع فلا تستحِ يا أخي أن تسأل عما يعن لك فسوف تجد عنه في دينك ما يرشدك إلى سواء السبيل.

وإليك قول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد (من علماء السعودية) حول آداب الجماع:
علمنا الإسلام كل شيء ، فالإسلام أتى للناس بكل خير في أمور معاشهم ودينهم ومحياهم ومماتهم لأنه دين الله عز وجل .
والجماع من الأمور الحياتية المهمة التي أتى ديننا بتبيينها وشرع لها من الآداب والأحكام ما يرقى بها عن مجرد أن تكون لذّة بهيمية وقضاء عابرا للوطر بل قرنها بأمور من النيّة الصالحة والأذكار والآداب الشرعية ما يرقى بها إلى مستوى العبادة التي يُثاب عليها المسلم. وجاء في السنّة النبوية تبيان لذلك، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد : ( وأما الجماع أو الباءة ، فكان هديه فيه - صلى الله عليه و سلم - أكمل هدي، يحفظ به الصحة، وتتم به اللذة وسرور النفس، ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها، فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية :
أحدها: حفظ النسل ، ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم.
الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن.
الثالث: قضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة.

و قال رحمه الله تعالى : ( ومن منافعه - أي الجماع - : غض البصر ، وكف النفس ، والقدرة على العفة عن الحرام ، وتحصيل ذلك للمرأة ، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه ، وينفع المرأة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه، ويقول: ( حبب إلي من دنياكم: النساء والطيب ) رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم.

وقال صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) رواه البخاري ومسلم.
ومن الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها عند الجماع :

1 - إخلاص النية لله عز وجل في هذا الأمر، وأن ينوي بفعله حفظ نفسه وأهله عن الحرام وتكثير نسل الأمة الإسلامية ليرتفع شأنها فإنّ الكثرة عزّ ، وليعلم أنه مأجور على عمله هذا وإن كان يجد فيه من اللذة والسرور العاجل ما يجد ، فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وفي بُضع أحدكم صدقة ) - أي في جماعه لأهله - فقالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال عليه الصلاة والسلام: ( أرأيتم لو وضعها في الحرام، أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) رواه مسلم
وهذا من فضل الله العظيم على هذه الأمة المباركة ، فالحمد لله الذي جعلنا منها.

2 - أن يقدِّم بين يدي الجماع بالملاطفة والمداعبة والملاعبة والتقبيل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله ويقبلها.

3 - أن يقول حين يأتي أهله ( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإن قضى الله بينهما ولدا ، لم يضره الشيطان أبدا ) رواه البخاري

4 - يجوز له إتيان المرأة في قبلها من أي جهة شاء ، من الخلف أو الأمام شريطة أن يكون ذلك في قُبُلها وهو موضع خروج الولد ، لقول الله تبارك و تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ! فنزلت : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج) رواه البخاري

5 - لا يجوز له بحال من الأحوال أن يأتي امرأته في الدبر، قال الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ومعلوم أن مكان الحرث هو الفرج وهو ما يبتغى به الولد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ملعون من يأتي النساء في محاشِّهن : أي أدبارهن) رواه ابن عدي و صححه الألباني. وذلك لما فيه من مخالفة للفطرة ومقارفة لما تأباه طبائع النفوس السوية، كما أن فيه تفويتا لحظ المرأة من اللذة، كما أن الدبر هو محل القذر، إلى غير ذلك مما يؤكد حرمة هذا الأمر.

6 - إذا جامع الرجل أهله ثم أراد أن يعود إليها فليتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا، فإنه أنشط في العَوْد) رواه مسلم. وهو على الاستحباب لا على الوجوب. وإن تمكن من الغسل بين الجماعين فهو أفضل، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عله وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً ؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر) رواه أبو داود والنسائي.

7 - يجب الغسل من الجنابة على الزوجين أو أحدهما في الحالات التالية:
- التقاء الختانين: لقوله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ( وفي رواية : مسّ الختان الختان ) فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل . " رواه أحمد ومسلم، وهذا الغسل واجب أنزل أو لم يُنزل . ومسّ الختان الختان هو إيلاج حشفة الذّكر في الفرج وليس مجرّد الملاصقة.
- خروج المني و لو لم يلتق الختانان: لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الماء من الماء " رواه مسلم.
ويجوز للزوجين الاغتسال معًا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي قالت: وهما جنبان. رواه البخاري ومسلم.

8 - يجوز لمن وجب عليه الغسل أن ينام ويؤخر الغسل إلى قبل وقت الصلاة، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل نومه استحبابًا مؤكدًا لحديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (نعم، ويتوضأ إن شاء) رواه ابن حبان

9 - ويحرم إتيان الحائض حال حيضها لقول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)، ويجوز له أن يتمتع من الحائض بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها ) متفق عليه.

10 - يجوز للزوج العزل إذا لم يرد الولد ويجوز له كذلك استخدام الواقي ، إذا أذنت الزوجة لأنّ لها حقّا في الاستمتاع وفي الولد ، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا . رواه البخاري.

11 - يحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية ، بل هو من شر الأمور ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ) رواه مسلم.
هذا ما تيسر ذكره من جملة من آداب الجماع ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم ذي الآداب العالية والحمد لله الذي دلّنا على خير الدنيا والآخرة . وصلى الله على نبينا محمد .
(نقلا عن فتوى لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد بتصريف)

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



قديم 09-04-2005, 08:43 PM
  #3
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
عرض الفتاة نفسها للزواج



عنوان الفتوى: عرض الفتاة نفسها للزواج

نص السؤال:

هل يجوز لفتاة مسلمة رأت في أخ أنه صالح تقي يصلي ’قادر على بناء عش زوجي مسلم ’أن تصارحه برغبتها بالزواج منه علما أنها تحبه؟وكيف يمكن لها أن تصارحه برغبتها العفيفة؟زودونا بأمثلة ان كانت وجدت، و بارك الله فيكم.

اسم المفتي: لجنة تحرير الفتوى بالموقع

نص الإجابة:

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نعم يجوز لهذه الفتاة ذلك ، ولكن بطريق غير مباشر منها ، وإنما تفعل مثلما فعلت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها حينما أعجبت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سمعت عنه من خلق حسن وإكرام الله له في رحلته التجارية ، وصدقه وأمانته ، وعلو قدره بين قريش ، حيث أرسلت إليه إحدى النساء تسأله عن رغبته في الزواج من خديجة ، ثم تخبره أنها راغبة فيه لحسن خلقه وصلاح أمره.
وإن السيدة خديجة حين فعلت هذا لتتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصرح بذلك علنًا، وإنما أرسلت من يخبر عنها فاقتدي بها فهي خير من تقتدين به.
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون بناتهم على الصالحين للزواج ، كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه وغيره .
كما ثبت أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فعرضت نفسها عليه ليتزوجها ـ وهو أشرف الخلق ـ فنظر إليها ثم سكت طويلا ثم قال : لا حاجة بي إليك ، ثم زوجها أحد أصحابه.

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك}

قال : أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة، إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الّله صلى اللّه عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الّله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الّله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الّله صلى اللّه عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟" فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الّله صلى اللّه عليه وسلم: "إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً" فقال: لا أجد شيئاً، فقال: "التمس ولو خاتماً من حديد" فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟" قال نعم سورة كذا وسورة كذا - السور يسميها - فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: "زوجتكها بما معك من القرآن" (أخرجه البخاري ومسلم وأحمد).
وعن ثابت قال: كنت مع أنس جالساً وعنده ابنة له، فقال أنس جاءت امرأة الى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت: يا نبي الّله هل لك فيّ حاجة؟ فقالت ابنته: ما كان أقل حياءها فقال: "هي خير منك، رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها" (أخرجه البخاري والإمام أحمد.(انتهى)
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







إخبار الزوج بالماضي



عنوان الفتوى: إخبار الزوج بالماضي

نص السؤال:

إذا أحبت فتاة رجلا، واعتدى عليها وأخذ يهددها فترة من زمن حتى يستمر في ممارسة ما حرم الله، وتخلصت منه ولله الحمد، ولكن المشكلة عندما تريد الزواج مره أخرى.. ماذا تفعل؟ تعترف لزوج المستقبل؟ أم تكمل حياتها بدون زواج؟ أم تجري عملية وتخدع الزوج المقبل؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء

اسم المفتي: أ.د محمد السيد الدسوقي

نص الإجابة:

من الخطأ أن تندفع أي فتاة في حبها لرجل اندفاعا يجعلها تفقد بكارتها؛ لأن هذا الاندفاع هي التي تجني عقوبته، ولو كان الرجل صادقا في حبه لها ما اعتدى عليها، وأعتقد أنها مسئولة عن هذا السلوك؛ لأنه لا يمكن أن يعتدي عليها دون رغبة منها؛ لأنها لو قاومت؛ ما استطاع أن ينال منها شيئا

المهم الآن بعد وقوع الجريمة إذا أرادت أن تتزوج وصلح حالها واستقام سلوكها فأنا أرى أنها لا تخبر زوج المستقبل بما وقع لها، ولكن لا يعني ذلك أنها تلجأ إلى عملية جراحية؛ فهذا نوع من الخداع والتدليس؛ وذلك لأنه ليس بلازم في كل الحالات أن تكون المرأة لها بكارة؛ ولهذا يُروى أن رجلا يمنيا كانت له شقيقة تعرضت لما تعرضت له الأخت السائلة؛ فترك اليمن وأخذها وسافر إلى المدينة المنورة، وقد استقام سلوكها ورغب بعض المسلمين في الزواج منها؛ فذهب أخوها إلى عمر بن الخطاب وذكر له قصتها فأمره ألا يخبر من تقدم للزواج من أخته بما حدث لها.
والله الموفق



المصدر: إسلام أون لاين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 09-04-2005 الساعة 08:46 PM
قديم 09-04-2005, 09:00 PM
  #4
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
‏ الزواج من الأقارب وأثره على الذرية



عنوان الفتوى: ‏ الزواج من الأقارب وأثره على الذرية

نص السؤال:

هل يجوز لى أن أطلق زوجتى لأنها ابنة عمى وابنة خالتى فى نفس الوقت حتى لا تنتقل الأمراض إلى الذرية من بعدنا ؟

اسم المفتي: أ.د.عبد الكريم زيدان

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
لم يرد نهي صريح في الإسلام بشأن زواج الأقارب به في الإسلام، وأيضا لم يرد ما يحث عليه، وعلى هذا فينظر في كل مسألة على حدةٍ، فإذا تحققت المصلحة بالزواج من قريبة كانت القريبة أفضل، وإن تحققت المصلحة بالزواج من البعيدة كانت البعيدة أفضل، فهذا الزواج متروك لاختيار الناس لكي يختاروا ما هو أنسب لهم.

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان –أستاذ الشريعة بجامعة الإيمان باليمن-:
قال الشافعية في ضوابطهم فيما يستحب في اختيار المرأة المراد تزوجها: أن لا تكون ذات قرابة قريبة، وعلَّلوا ذلك بقولهم: "لخبر فيه النهي عن ذلك، وهو الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويًا –أي نحيفًا-" ثم قالوا: قال ابن الصلاح: ولم أجد لهذا الحديث أصلاً معتمدًا.
قال السبكي: فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل، وقد زوَّج النبي صلى الله عليه وسلم عليًا بفاطمة –رضي الله عنهما- وهي قرابة قريبة".

وفي "مغني المحتاج" في فقه الشافعية:
"أن الشافعي نص على أنه يستحب للرجل أن لا يتزوج من عشيرته. وعلله الزنجاني بأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة باجتماع الكلمة".

ويبدو لي أن التعليل المقبول في استحباب الزواج من النساء البعيدات لا القريبات في النسب هو ما علل به الزنجاني لأجل توسيع دائرة الروابط الاجتماعية المؤثرة في تحقيق التعاضد والتعاون بين أطراف هذه الروابط.
وعلى هذا فليس الاستحباب في زواج البعيدات وتفضيلهن على القريبات لمعنى غير مرغوب فيه في القريبات.
اغتربوا لا تضووا:

وفي "المغني" لابن قدامة الحنبلي:
"ويختار الأجنبية فإن ولدها أنجب، ولهذا يقال: اغتربوا لا تضووا. يعني: انكحوا الغرائب كيلا تضعف أولادكم؛ ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق، فإذا كان في قرابة أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها". وهذا القول يصلح أيضًا تعليلاً مقبولاً لترجيح نكاح البعيدات.

الراجح في اختيار البعيدة أو القريبة:
والراجح في مسألة اختيار المرأة القريبة أو البعيدة هو أن تنظر كل مسألة على حدة؛ لأن هذا الاختيار يراد به تحقيق المصلحة الشرعية الراجحة، سواء جاءت هذه المصلحة بزواج البعيدة أو القريبة، وهذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال، فلو كانت القريبة يتيمة لا كافل لها وهي متدينة فالزواج بها أولى وأرجح من الزواج بالأجنبية؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف، والزواج بهذه اليتيمة القريبة معروف لا شك فيه؛ ويحقق مصلحة شرعية مؤكدة ترجح على ما يظن من المصلحة بزواج الأجنبية.

وكذلك لو كانت القريبة لها أقارب طامعون في الزواج بها فمن المصلحة الراجحة أن يتخلى بعضهم عن خطبتها والتحول إلى الزواج بأجنبية.

وكذلك إذا رؤي أن الزواج بامرأة أجنبية يؤدي إلى توثيق الروابط بين عائلين أو بين عشيرتين مما يؤدي إلى دفن عداوات قديمة لا يؤمن ظهروها، فإن مثل هذا الزواج أرجح من الزواج بالقريبة، وهكذا توزن كل مسألة بميزان الشرع ليعرف مقدار المصلحة الشرعية الراجحة فيتقدم المسلم لتحقيقها، سواء بتزوجه بامرأة قريبة أو بعيدة.

وبعد هذا نقول للسائل: إن كان بإمكانك أن تفعل هذا قبل الزواج فيحق لك أن تختار ما تشاء أما وقد تزوجت بابنة عمك وهى فى نفس الوقت ابنة خالتك، فلا يصح أن تطلقها بهذا السبب إلا إذا تيقنت أن هناك مرض وراثى خطير، ويغلب على الظن أنه سينتقل إلى الأولاد، وهذا يحدده أهل الاختصاص من الأطباء العدول.
أما إذا كان الأمر لا يعدو الظن المحض فلا تقدم على الطلاق الذى لاشك أنه سيؤثر على صلة الرحم التى بينكما، وسيلحق الضرر بزوجتك، ثم هو أولا وأخيرا أبغض الحلال عند الله تعالى نسأل الله أن ييسر لك الأمر، وأن يلهمك الرشد إنه ولى ذلك، والقادر عليه.

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:03 PM.


images