قائمة الجهاز (جهاز الزواج)؟
عنوان الفتوى: قائمة الجهاز (جهاز الزواج)؟
نص السؤال:
ما حكم الدِّين في تحرير ما يُسمَّى بقائمة أثاث وأجهزة منزل الزوجية عند الزواج؟
اسم المفتي: الشيخ عطية صقر
نص الإجابة:
لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج ضمانًا لحقِّ الزوجة، والمؤمنون عند شروطهم، فقد يكون الأثاث هو مقدَّم المهر وهو مِلْك لها، وقد يكون من مالها أو مال أبيها أو غيره فهو مِلك لها أيضًا.
وأرجو ألا يكون هناك شَطَط أو مغالاة في التقدير، وأن يكون الاتفاق على ذلك عند بدء الخِطبة، حتى تُترك الفرصة للخاطب أن يُفكر في ذلك فلعله لا يُوافِق.
أما أن يكون الكلام عن القائمة عند العقد فغير لائق، فقد يَفشل الموضوع، وتكون التعليقات اللاذعة.
وهناك تقليد في بعض الأرياف يأبَى أن يَأخُذ وليُّ الزوجة قائمة بعَفْشها، مردِّدًا هذا القول الجميل: أؤمِنك على عِرْضِي، ولا أؤمْنك على عَفْش!
يَعني أنَّ ولِيَّ الزوجة جَعلها أمانة عند زوجها، يرعاها ويَصونها ويُكرمها، ولا يَعمل ما يُؤذيها ولا يُؤذي أهلها ماديًّا أو أدبيًّا، وهذا شيء كبير وحِمل ثقيل لا ينبغي أن يُنظر بعده إلى متاع مهما كانت قيمته، فهو أمانة صغيرة جدًا بالنسبة إلى الأمانة الكبيرة على الزوجة ماديًّا وأدبيًّا.
فهل تَعُود هذه القيم الرفيعة مرة ثانية؟ ذلك شيء يَحتاج إلى تربية دينية صحيحة، وحفاظ على التقاليد الأصيلة المشروعة.
المصدر: إسلام أون لاين
المهر وهدايا الزواج
عنوان الفتوى: المهر وهدايا الزواج
نص السؤال:
تشترط بعض الفتيات شروطا قاسية مثل فستان الفرح الذي يصل ثمنه 500 جنيه أو أكثر.. فما حكم الشرع إذا حدث عدم توفيق بينهما فيما دفعه الشاب ولم يستفد منه، وهل هذه الأشياء تدخل في المهر؟ وإذا لم يتم الزواج فهل على أهل الفتاة أن يعيدوا للشاب قيمة هذه الأشياء؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.
اسم المفتي: أ.د سعاد صالح
نص الإجابة:
هذه الأشياء المشروطة أساسها العرف، وليس أساسها الشرع، لأن الشرع يدعو إلى التسهيل وعدم المبالغة في تكاليف عقد الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أكثر الزواج بركة أيسره مهورًا"، وعلى ذلك فما نراه الآن من مبالغات في تكاليف الزواج، وفي إقامة الأفراح، وغير ذلك فإنه من البدع التي يجب أن يحاربها علماء الدين عن طريق المساجد والمنتديات.
ونقول: إن هذه الأشياء تأخذ حكم الهدية ولا تدخل في المهر، بحيث إذا حدث عدم إتمام للخطبة فإنها إن كانت موجودة بعينها ترد، وإن استهلكت فإنها لا ترد، إلا إذا كان هناك شرط بأنها جزء من المهر؛ فإن الزوجة لا تستحقها إلا بعد الدخول، وإذا طلقت قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر المسمى فقط ولها كل المهر اذا اختلى بها خلوة شرعية شهد عليها الشهود في حالة حدوث الطلاق حتى ولو لم يشهر البناء. والله أعلم.
المصدر: إسلام أون لاين
التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 10-04-2005 الساعة 12:01 AM