هذه فتاوي شرعية تخص نفس المسألة التي طرحتها العضوة :
العنوان الزواج من الكتابية بدون إذن وليّها
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/أحكام النكاح وآدابه/الشروط في النكاح
التاريخ 5/7/1422
السؤال
هل يجوز الزواج من امرأة نصرانية بدون وليها ؟ وهل يجوز أن توكل المركز الإسلامي في ذلك ؟
الجواب
لا يجوز نكاح الكتابية من غير إذن وليها؛ لأن الكافر له ولاية على الكافرة ، ولا تسقط ولايته عليها إلا إذا أسلمت ، فحينئذٍ لا ولاية له عليها ، وتنتقل الولاية إلى المسلم من أوليائها ، فإن لم يكن لها ولي مسلم تولى أمرها المركز الإسلامي؛ لأنه في حكم السلطان ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( السلطان ولي من لاولي له )) أخرجه الخمسة إلا النسائي، والله أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
العنوان تزويج النصرانية نفسها
المجيب أ.د. محمد بن أحمد الصالح
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/أحكام النكاح وآدابه/شروط صحة النكاح
التاريخ 3/11/1423هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أريد أن أعلمكم أن النصرانية بعد السن الثامنة عشر لا يوجد من هو مسؤول عنها فهي في قانونهم وعرفهم هي ولية نفسها – تستطيع هي أن تفعل ما تريد فما رأيكم في مسألة الزواج منها؟
الجواب
الزواج لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل، وإذا كانت المرأة غير مسلمة وتقيم في بلاد المسلمين فوليها القاضي المسلم، وإذا كانت في بلاد غير إسلامية فوليها رئيس الجالية الإسلامية أو إمام المسجد يتولى إبرام عقد النكاح بعد توفر شروط صحة العقد وأركانه وتحرير عقد يشتمل على بيانات كاملة عن الزوجين، هذا في حال زواج هذه الفتاة من مسلم والعلم عند الله .