فتاوى النفاس - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-05-2006, 01:07 PM
  #4
المجاهد
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية المجاهد
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 14,022
المجاهد غير متصل  
حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم وهي في الأربعين

السؤال :
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ، ثم عاد إليها الدم ، هل تفطر في هذه الحالة ؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟




الجواب :
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين ، فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ؛ لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر ؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر ؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته . لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً . والله ولي التوفيق .


المصدر :
نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1525) بتاريخ 20/8/1416هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
__________________
وليتك تحلـو والحيـاة مـريـرة ... وليتك ترضى والانام غضاب

وليت اللذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خـراب
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:19 AM.


images