فتاوى نسائية مهمه - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-06-2006, 01:34 PM
  #4
ساره333
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 287
ساره333 غير متصل  
tongue3

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

هل يجوز تأخير غسل الجنابة أو الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر؟
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخير إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة

=================
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل ؟؟

استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لانه ليس له كثافة ولا سمك فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة وأما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع الماء

=============
سئل سماحة الشيخ صالح ال شيخ

ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟

الجواب : الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة , إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة , والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ) وفي رواية والحيضة فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي , وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها النقض , وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول : ( أفلا آمرهن أن يحلقنه ) الحاصل أنه ليس مشروعا في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه
=============
زيادة أيام الدورة أكثر من المعتاد

إذا كانت المرأة دورتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم ؟

ج : إذا كانت دورتها هذه المرأة ستة أو سبعة أيام ثم طالت المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر , وذلك لأن الرسول لم يحد حداً معيناً في الحيض , وقد قال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) . فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً أو ناقصاً وإذا طهرت صلت .




وللحديث بقيه


--------------------------------------------------------------------------------
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

رب أغفر لي وارحمني واهدني وزوجي وذريتي وأرزقنا وانعم علينا برضاك علينا
يا حي ياقيوم
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:24 AM.


images