حسبي الله ونعم الوكيل
فإن مجرّد إتيان المرأة في دبرها لا يحرمها على زوجها وإن كان منكراً عظيماً و فعلاً قبيحاً ، وهذا مقيد بما إذا لم يتكرر من الرجل تكررا ملحوظاً بحيث يصير أمراً معتاداً ، و تواطئه المرأة عليه أو تعجز عن مدافعته ، فإن واطأته عليه أو عجزت عن مدافعته ، فقد نص أهل العلم على أنه يجب أن يفرق بينهما، ولكن لم نجد من أهل العلم من نص على أن هذا التفريق تحريم أبدي ، بل لعل الصواب أنهما إذا تابا وعلم حسن توبتهما لا يمنعان من المراجعة. أما كفارة هذا الفعل فهي التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة. قال تعالى: (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة:39]. والله أعلم |
هذه بعض الاحاديث احكيها لزوجك وفيها ما فيها من وعيد أسأل الله أن تردة عن فعلة
( صحيح ) حديث أبي هريرة مرفوعا من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ( صحيح ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه ( صحيح لغيره ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها |
حديث أبي هريرة مرفوعا من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مادام اعتبر كفر اذا وجب التفريق فالمسلمة لا تجتمع مع كافر ابدا |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|