ما حكم طلب الطلاق لترك الزوج النفقة ؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2006, 02:43 AM
  #1
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  
ما حكم طلب الطلاق لترك الزوج النفقة ؟


رقم الفتوى : 59445
عنوان الفتوى : طلب الطلاق لترك الزوج النفقة
تاريخ الفتوى : 20 محرم 1426



السؤال




صديقتي قد رمى عليها زوجها يمين الطلاق وهذه المرة الثانية وهو متقاعس ولا يقوم بواجبه لا كأب و لا كزوج فهي تتحمل كل أعباء المنزل حتى الصرفيات فهو كان عاطلا لمدة أكثر من 4 سنين والآن يعمل ولكنه ليس ملتزما بعمله فنادراً ما يذهب إليه كما أنه لا يساهم في صرفيات المنزل إلا بالقليل ويغضب إذا أيقظته من النوم للذهاب للعمل رغم أن ما يعطيها لا يكفي حتى دفع جزء من إيجار المنزل.

وهي تتحمل الأعباء ولكنه هذه المرة عندما ألقى عليها يمين الطلاق رفضت العودة له رغم كل محاولاته فما كان منه إلا أن أرجعها إلى عصمته رغماً عنها.

فكيف بالله عليك الحل وهي تخاف على طفلتها التي هي الآن في الروضة وطفلها الرضيع من سوء تصرفه وهو مثال لأب يجب أن لا يقتدى رغم أنها حاولت عدة مرات أن تجعل أمه تهديه ولكن من غير جدوى


هي ترفض كل الرفض العودة فما الحل لديكم وما قول الشرع في هذا خصوصاً أنه ألقى عليها اليمين قبل يومين من عيد الأضحى و أنتم تعلمون ما يعني هذا



الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فأما بشأن الطلاق فإن كان طلاقا ناجزا فقد وقعت الطلقتان ولم يبق له إلا الطلقة الثالثة ، ومن حقه أن يراجع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية ما دامت في العدة ولو بدون رضاها ، أما بعد انتهاء العدة فقد بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به زوجا.

وأما إن كان الطلاق معلقا بفعل أمر فحدث ما علق الطلاق عليه فقد وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم، وهناك قول لبعض أهل العلم أنه إن لم يقصد به الطلاق كان يمينا يكفر عنها بما يكفر عن اليمين بالله، وتراجع الفتوى رقم:1673 .

و المراجعة بعد الطلاق المعلق حكمها حكم المراجعة بعد الطلاق المنجز الذي ذكر أعلاه .

وأما بشأن طلب الطلاق فمن حقها ذلك إن كان زوجها كما ورد تاركا للنفقة غير قائم بما عليه من الحقوق فلها أن ترفع أمرها للقضاء الذي يلزم الزوج إما بالنفقة أو الطلاق وانظري الفتوى رقم 16694 والفتوى رقم8299. والله أعلم



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________





رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:09 PM.


images