هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك. للإشتراك الرجاء اضغط
هنــا
| الرئيسية | قوانين المشاركة في المنتدى | لاستعادة كلمة المرور | لتفعيل العضوية | لطلب كود تفعيل العضوية | لطلب اعلان |
|
|||||||
| الفتاوى الشرعية قسم خاص بجميع الفتاوى التي طرحت في المنتدى |
|
|
أدوات الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
ما حكم الإستمتاع بالدبر ؟
ما الحكم ؟؟؟؟
أعرف أن إتيان الرجل للرجل يسمى لواط ؟ فهل إتيان الرجل للمرأة في الدبر يسمى لواط ؟ وما حكمه في الشرع ؟ أريد فتوى . وليس رأي . دمتم محروسين بعناية الرحمن اخر تعديل كان بواسطة » زرقة السماء في يوم » 04-03-2007 عند الساعة » 09:43 PM |
|
#2
|
||||
|
||||
|
الاستمتاع بالدبر
سؤال: يطلب مني زوجي أثناء فترة الحيض أن يحك رأس عضوه التناسلي المنتصب على حلقة دبري من أجل الاستمتاع حتى القذف ، فهل هذا جائز شرعا ؟. الجواب: الحمد لله أولا : اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي الْفَرَجِ لقوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحَ – يعني : الجماع-) رواه مسلم (455) ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ . ثانيا : إتيان المرأة في دبرها حرام ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه ) البقرة/222، يعني : في القبل ، وهو موضع الحرث ، ويؤيده قوله سبحانه : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ) البقرة/223، والدبر ليس موضعاً للحرث . وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ملعون من أتى امرأته في دبرها ) رواه أحمد وأبو داود (2162) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود . ثالثاً : ذكر العلماء أنه يجوز أن يستمتع بما بين فخذي المرأة ، وبين الأليتين ، من غير إيلاج في دبر . قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/257) : " فأما التلذذ بغير إيلاج بين الأليتين فلا بأس " انتهى . وقال ابن قدامة في "المغني" (7/226) : " ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به " انتهى . وقال في "روض الطالب" : " ما يملكه الزوج من الاستمتاع من زوجته : ويملك الاستمتاع منها بما سوى حلقة دبرها ، ولو فيما بين الأليتين ، أما الاستمتاع بحلقة دبرها فحرام بالوطء خاصة ، لخبر : ( إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ) رواه الشافعي وصححه " انتهى . قال في شرحه "أسنى المطالب" (3/185) : " قوله : (أما الاستمتاع بحلقة دبرها . . . إلخ) كأن أولج فيه بعض الحشفة " انتهى . الحشفة هي رأس الذكر . وعليه ، فلا حرج من الاستمتاع المسئول عنه ، بشرط أن يأمن من إدخال الحشفة أو بعضها في الدبر ، فإنه حرام . والله أعلم .
وليتك تحلـو والحيـاة مـريـرة ... وليتك ترضى والانام غضاب وليت اللذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خـراب
|
| علامات |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
|
|