سؤال عن مرتب الزوجة و حق الزوج فيه - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 13-09-2007, 02:36 AM
  #1
nihal_lb
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 152
nihal_lb غير متصل  
سؤال عن مرتب الزوجة و حق الزوج فيه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و كل عام و أنتم جميعاً بألف خير

لدي سؤال و أطلب منكم رأي الشرع في هذه المسألة

دار بيني و بين خطيبي ( زوجي) موضوع حول حق الزوج في مرتب زوجته و في حق الزوجة في إعطاء أهلها من مالها الخاص و كان رأيه أنه لا يجوز للزوجة إعطاء أهلها إلا بإذنه حتى و إن كان من مالها الخاص و هو مقتنع أنه ليس للزوج الحق في أن يأخذ من مال زوجته إلا برضاها أما في أن تتصرف بمالها فذلك بإذنه ..أنا معارضة لرأيه و قمت بالبحث بالانترنت لأجد ما يشفي تساؤلاتي فعلى حد علمي الزوجة حرة التصرف بمالها حتى لو قررت إعطاؤه بأكمله لأهلها دون رضى زوجها فهي غير آثمة بذلك

فقررت اللجوء إليكم آملة ممن لديه الخبرة أن يجيبني و يعطيني دليل شرعي على الإجابة

أرق التحايا
قديم 13-09-2007, 10:56 AM
  #2
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
وعليكم السلام وحمة الله وبركاته

حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها

السؤال :
أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي ؟


الجواب:

الحمد لله
لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقاً في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم .
ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة . مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566)
واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي .
القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين ، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس .

فمن المنقول ما يأتي :

1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان .

2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي
فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير . متفق عليه .
وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ) أخرجه السبعة .
والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض . المغني (4/514)

القول الثاني :
للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22

القول الثالث :
منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح .

القول الرابع :
للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22
وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 .
قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها .
وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد .
يراجع كتاب : إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 92-96.
قال في نيل الأوطار : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . انتهى
وردّ الجمهور على الاستدلال بحديث : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدّم ذكر بعض رواياته ، بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول .. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار ..
فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه . رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292 . والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
__________________
قديم 13-09-2007, 11:31 AM
  #3
samsamsoma
بانتظار التفعيل عن طريق الايميل
 الصورة الرمزية samsamsoma
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 400
samsamsoma غير متصل  
الي فهمته من الكلام انها لازم تستاذن زوجها قيل ما تعطي من مالها لاهلها افرض الزوج عارض واحد من اهلها محتاج مال منها بس موش هايترد لها تاني لعلاج كل شهروهي حبه المساعده من غير معرفه الزوج فهل ذلك اثم عليها لانها لا تحب ان تحرج الي محتاج المال منها
قديم 13-09-2007, 11:36 AM
  #4
samsamsoma
بانتظار التفعيل عن طريق الايميل
 الصورة الرمزية samsamsoma
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 400
samsamsoma غير متصل  
يعني انا اولادي اغلب الوقت يطلبون فلوس مني موش من راتبي لاني لا اعمل ولا كنه من مصروفي الخاص لي الي باخذه من زوجي فهل ده حرام مدام لم يعلم بيه الزوج وهل برده مساعده فرد من الاخوات لي حرام من غير علمه جزاك الله كل خير
قديم 13-09-2007, 11:52 AM
  #5
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
أختي في الله samsamsoma

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجروح

[COLOR="DarkRed"]
فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك
__________________
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:44 AM.


images