حكم صيام المرضع والحامل - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 27-09-2007, 05:26 PM
  #1
أسد الصمد
عضو موجّه
 الصورة الرمزية أسد الصمد
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 581
أسد الصمد غير متصل  
حكم صيام المرضع والحامل


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله الذي بلغ الرساله
وأدى ألأمانه
ونصح الأمه
وجاهد بالله حق جهاده,
تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد..

حكم صيام المرضع والحامل ..

الـسؤال

هل يجوز لزوجتي التي ترضع ابني البالغ من العمر عشرة أشهر الإفطار في شهر رمضان ؟

المفتي:: موقع الإسلام سؤال وجواب

الجـــواب

الحمد لله
المرضع ومثلها الحامل لها حالان:
الأولى: أن لا تتأثر بالصيام، فلا يشق عليها الصيام ولا يُخشى منه على ولدها، فيجب عليها الصيام، ولا يجوز لها أن تفطر .
الثانية: أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها. وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر، ويكره لها الصيام، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم .
قال المرداوي في الإنصاف" (7/382) : "يُكْرَهُ لَهَا الصَّوْمُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . . . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ , حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ , وَإن لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ" اهـ . باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام (ص161) :

إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك ؟

فأجاب:
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .
وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر (القمح) ، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين ، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قوي اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضاً في فتاوى الصيام (ص162) :

عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم ؟

فأجاب:

جوابنا على هذا أن نقول: الحامل لا تخلو من حالين:
إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.
والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة للصيام : إما لثقل الحمل عليها ، أو لضعفها في جسمها ، أو لغير ذلك ، وفي هذه الحال تفطر ، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ . وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها ، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس ، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع ، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار ، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم اهـ .

وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/224) :

أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عن أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر . فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر ، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض ، أو خافتا على ولديهما والله أعلم اهـ .

وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) :
"أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس" اهـ .

المصدر والتوثيق

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=3519
وثبتنا الله وإياكـم على القول الثابت في الدنيا والأخرة
دمتم في سعادة من الباري جل جلاله
وشكرا
.
.
.
.
إهـــــــــــــداء
كنز من كنوز الجنة
لاحول ولاقوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

__________________
هل تجوز كلمة (ألو) في الهاتف، إنهم يقولون: إن هذه اللفظة ليست للمسلمين بل هي للنصارى، وجهونا ووجهوا المستمعين؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا أعلم حرجاً في كلمة "ألو" لأن الناس اعتادوها وتعارفوا عليها ولا حرج في ذلك، وكثير من الكلمات الأعجمية تعارف عليها الناس وصارت بينهم فلا يضر ذلك، وإذا قال نعم بدل "ألو" كله طيب، المقصود أن "ألو" لا حرج فيها والله أعلم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17207

قديم 27-09-2007, 05:42 PM
  #2
أبو محمود الفلسطيني
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 6,111
أبو محمود الفلسطيني غير متصل  
جزاك الله خيرا
__________________
قديم 27-09-2007, 05:46 PM
  #3
أم وداد
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية أم وداد
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 1,771
أم وداد غير متصل  
جزاك الله خيرا

انا ارضع بنتي عمرها ست شهور.. وبما انني وابنتي لا نشكو من شيء .. فاصوم والحمدلله
__________________
ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما

أرجوكم ادعو لي ..بإن ربي يجمع بيني وبين زوجي على خير

إلى زوجي ..إلى مقلتي.. إلى فؤادي...إلى بسمتي... إلى دمعتي... إلى حياتي وروحي... إلى عشيقي، حبيبي، فارسي، أميري، إلى القلب والكيان... والحب والهيام...

الـعزيـــــــــــــــز بو وداد..

أحبــــــــــــك ...
قديم 27-09-2007, 07:56 PM
  #4
زوجه محبوبه
عضو مميز و مثالي
 الصورة الرمزية زوجه محبوبه
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 4,221
زوجه محبوبه غير متصل  
جزاك الله جنة الفردوس
__________________
قديم 29-09-2007, 11:05 AM
  #5
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي في الله أسد الصمد

جزاك الله خيرا

وبارك الله فيك
__________________
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:35 AM.


images