وسئل فضيلته : إذا انكشفت عورة المصلي فما الحكم ؟
فأجاب بقوله : هذا لا يخلو من أحوال :
الحال الأولى : إذا كان عمداً بطلت صلاته قليلاً كان أو كثيراً ، طال الزمن أو قصر .
الحال الثانية : إذا كان غير عمد وكان يسيراً فالصلاة لا تبطل .
الحال الثالثة : إذا كان غير عمد وكان فاحشاً لكن الزمن قليل كما لو هبت الريح وهو راكع وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده فالصحيح أن الصلاة لا تبطل لأنه ستره عن قرب ، ولم يتعمد الكشف وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم) .
الحال الرابعة : إذا كان غير عمد وكان فاحشاً وكال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته ، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة والغالب عليه أنه مفرط . والله أعلم .
* * *
فهرس وفتاوي ابن عثيمين
المجلد ال 12
رقـم الفتوى : 32309
عنوان الفتوى : حكم صلاة المرأة التي انكشف شيء من شعرها أثناء الصلاة
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003
السؤال
السلام عليكم: سؤالي هو: أنه إذا ظهر شيء من شعر المرأة في الصلاة وهي شعرت بذلك، هل يجب أن تدخله وهي تصلي أم تقطع الصلاة أم تكمل الصلاة؟ وأشكركم على هذا الموقع المميز.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن انكشاف شيء من شعر المرأة في الصلاة لا يمنع صحة الصلاة إذا بادرت إلى ستره بسرعة، قال ابن قدامة في المغني: فإذا انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل لأنه يسير من الزمان. انتهى.
وشعر رأس المرأة جزء من عورتها لا يجوز لها كشفه في الصلاة وذهب المالكية إلى أنه يستحب للمرأة إعادة الصلاة في الوقت إذا ظهر رأسها أو أطرافها، قال الدردير ممزوجا بنص خليل بن إسحاق: وأعادت الحرة الصلاة لكشف صدرها وأطرافها من عنق ورأس وذراع وظهر قدم كلا أو بعضاً، ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر في ما يظهربوقت. انتهى .
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
التعديل الأخير تم بواسطة صاحب الظل لطويل ; 10-11-2007 الساعة 07:43 PM