هل يحق للزوج أن يتزوج يدون أخبار زوجته - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2008, 08:14 PM
  #1
رازجي
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 279
رازجي غير متصل  
هل يحق للزوج أن يتزوج يدون أخبار زوجته

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

عندي سؤال ضروري ياليت تجاوبوني عليه بالأدلة الشرعية

هل يحق للزوجة اذا اراد زوجها ان يتزوج عليها وسألها عن رأيها في ذلك ..هل يحق لها ان ترفض ؟

واذا اراد الزوج ان يتزوج على زوجته هل يحق له ان يتزوج سرا ام يجب عليه ان يخبرها؟

ماهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ومارأي العلماء؟

وجزاكم الله خيرا
__________________
قديم 11-03-2008, 09:09 PM
  #2
صاحب الظل لطويل
قلب المنتدى النابض
 الصورة الرمزية صاحب الظل لطويل
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 4,044
صاحب الظل لطويل غير متصل  
سؤال:
هل هناك حديث يقرر أنه يجب على الرجل أن يطلب إذن زوجته للزواج بأخرى؟.

الجواب:
الحمد لله
لا ليس هناك حديث يقرر ذلك ، ولا يشترط إذن الزوجة للزواج بأخرى ، لكن من المصلحة أن يحاول الرجل في جعلها تأذن ، فإن أمكن فهو أدعى في التقليل من مشاكل ذلك الزواج .

الشيخ سعد الحميد .


رابط الفتوى

================================================== ===========
سؤال:
هل يجوز الزواج بزوجة ثانية تقول إنها لا تحتاج إلى أي نفقة أو دعم مادي ؟ إذا كان كذلك : فماذا يكون الحكم لو لم ترض الزوجة الأولى بهذا الزواج ؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج والحال هذه ؟.

الجواب:


النفقة من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 ، فإن تنازلت المرأة عن هذا الحق الواجب لها ـ وهو النفقة ـ سقط عن الزوج .

قال ابن قدامة : وَمَتَى صَالَحَتْهُ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ قَسْمِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا , أَوْ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ جاز . المغني ج/7 ص/244 .

أما إذن الزوجة الأولى ورضاها بالتعدد فلا يُشترط ولا يجب على الزوج استئذان زوجته الأولى للزواج بثانية . ولكن المشروع له أن يطيِّب خاطرها ويراضيها ويبذل لها من ماله وكلامه ما يهدِّئ من روعها ويخفف غيْرتها .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رضا الزوجة الأولى لمن أراد الزواج بأخرى فأجابت :

ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسّر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك .

انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/204.



الإسلام سؤال وجواب


رابط الفتوى


ان شاء الله الاجابة تكون وافية

والاجابة موثقة اخي الفاضل بالروابط

بامكانك الرجوع للتاكد

كل التقدير
قديم 11-03-2008, 09:28 PM
  #3
رازجي
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 279
رازجي غير متصل  
صاحب الظل لطويل

اشكر لك تفاعلك وردك السريع وجزاك الله خيرا

لكن هل يحق للزوجة اذا استشارها زوجها في ان يتزوج عليها ان ترفض

واللي عنده معلومات اكثر ياليت يفيدني ومشكورين مقدما
__________________
قديم 11-03-2008, 11:57 PM
  #4
ترستال
عضو مميز
 الصورة الرمزية ترستال
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 1,546
ترستال غير متصل  
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
{ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان ...
النساء الاية 129


حكم التعدُّد:
قال تعالى: "... فانكحوا ما طاب لكم من النساء مَثْنَى وثُلاث ورُباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، النساء الاية 3 قال الإمام القرطبيُّ في معنى "ألا تعولوا": "ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحقِّ وتجوروا".
وقال سبحانه: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلَّ الميل فتذروها كالمعلَّقة وإن تُصلِحوا وتتَّقوا فإنَّ الله كان غفورًا رحيمًا".
فالتعدُّد ليس واجبًا ولا مندوبًا، أي ليس مدعوًّا إليه ومحبَّبًا فيه، بل هو ممَّا أباحه الإسلام، فأباح الله سبحانه وتعالى للإنسان تعدُّد الزوجات وقصره على أربع؛ فللرجل أن يجمع في عصمته في وقتٍ واحدٍ أكثر من واحدة، بشرط أن يكون قادرًا على العدل بينهنَّ في النفقة والمبيت وبقيَّة حقوقهنَّ عليه، فإذا خاف الجُور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حَرُم عليه أن يتزوَّج بأكثر من واحدة، وأكرِّر: "حرُم"، بل إذا خاف الجور بعجزه عن القيام بحقِّ المرأة الواحدة حَرُم عليه أن يتزوَّج أصلاً حتى تتحقَّق له القدرة على الزواج.
ومع أنَّ الإسلام قيَّد التعدُّد بالقدرة على العدل وقصره على أربع، فقد جعل من حقِّ المرأة أو وليِّها أن يشترط ألا يتزوَّج الرجل عليها، فلو شرطت المرأة ذلك صحَّ الشرط ولزم، وكان لها حقُّ فسخ الزواج إذا لم يفِ لها بالشرط، ولا يسقط حقُّها في الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته، على تفصيلٍ كبيرٍ في كتب الفقهاء.

فأمر التعدُّد من باب الضرورات، أي الاستثناء وليس القاعدة، وهو يرجع إلى الضرورات الاجتماعيَّة والاحتياج والاتِّفاق والتراضي، فما لا يعجب واحدةً قد يرضي أخرى، وهكذا، كما أنَّ هناك - - فارقٌ بين المُباح والمُتاح، فالشرع أباح الأمر استثناءً وبضوابط، لكن هل هذا الأمر متاحٌ لكل أحدٍ نفسيّا واجتماعيّا وصحيّا واقتصاديّا؟ بالطبع لااااا. والله اعلم
__________________
قديم 12-03-2008, 12:15 AM
  #5
صاحب الظل لطويل
قلب المنتدى النابض
 الصورة الرمزية صاحب الظل لطويل
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 4,044
صاحب الظل لطويل غير متصل  
اقتباس:
أما إذن الزوجة الأولى ورضاها بالتعدد فلا يُشترط ولا يجب على الزوج استئذان زوجته الأولى للزواج بثانية . ولكن المشروع له أن يطيِّب خاطرها ويراضيها ويبذل لها من ماله وكلامه ما يهدِّئ من روعها ويخفف غيْرتها .
اخي او اختي

اجابة السؤال موجودة في سياق الفتوى والسابق اقتباس منها


اذا كانت اذن الزوجة ليس شرطا في زواج زوجها


فلا يحق لها ان تمنعه حقا اتاه اياه الله عز وجل

اما ان تعارض ذلك وترفض فهذا حال معظم النساء وقد ذكر المفتي بالفتوى انه يستحب تطييب خاطر الزوجة وابلاغها بامر كان مقضيا
والهدف من الابلاغ كما بالفتوى هو تطييب خاطر الزوجة لا اخذ رايها

والله اعلم

انصحك بمراجعة الفتوى اكثر من مرة
قديم 12-03-2008, 12:41 AM
  #6
رازجي
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 279
رازجي غير متصل  
ترستال

كل الشكر لردك وجزاك الله خيرا
__________________
قديم 12-03-2008, 12:47 AM
  #7
رازجي
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 279
رازجي غير متصل  
صاحب الظل لطويل

..قرات الفتوى جيدا لكن كنت حابة اتأكد من الجواب..شاكرة ومقدرة تعاونك
__________________
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:03 AM.


images