الإستحاضة ؟؟؟؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

التوجيهات الزوجية (أرشيف) المواضيع الخاصة بالثقافة الجنسية بين الزوجين

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-04-2004, 10:45 PM
  #1
راميا
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 308
راميا غير متصل  
hi الإستحاضة ؟؟؟؟

باب الإستحاضة

أ- استمرار الدم

امرأة كانت تحيض ستة أيام ثم استمر معها الدم

(س134) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم؟

الجواب: هذه المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ لحديث عائشة رضي الله عنها: "أن فاطمة بنت حبيش قالت: "يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي " رواه البخاري، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لأم حبيبة بنت جحش: "امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي)) .

عمن أصابها نزيف كيف تصلي

(س135) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم:

الجواب: مثل هذه المرأة التي أصابها الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت.

وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ، وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض، وفي هذا الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس حتى يكون عملها هذا واحد للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحد للصلاتين المغرب مع العشاء، وواحد لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات .



امرأة أصابها الدم فتركت الصلاة

ثم بعد أيام أتتها العادة الحقيقية

(س136) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية، فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا؟

الجواب: الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر، ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيئ .



امرأة أجرت عملية وبعدها وقبل العادة

نزل دم أسود ثم جاءتهـا العادة

(س137) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

امرأة أجرت عملية وبعدها وقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دما أسودا غير دم العادة وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها؟

الجواب: المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة العملية، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة: "إن ذلك دم عرق)) وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضا فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان .



امرأة انقطع عنها الدم للكبر وأثناء السفر

أتاها دم واستمر معها

(س138) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

معنا امرأة تبلغ من العمر 55 عاما وقد انقطعت عنها العادة الشهرية منذ سنتين تقريبا عند سفرنا من الرياض أتاها دم لا تدري أهو دم حيض أم لا، وعند وصولنا إلى الميقات اغتسلت ودخلت في النسك ولم ينقطع الدم حتى الآن ولم تعتمر وقد مضى على هذه الحالة يومان، فماذا تعمل هل تؤدي العمرة أم ماذا تفعل مع العلم أنها كذلك لا تؤدي الصلاة؟

الجواب: كثيرا من العلماء يحدد لانتهاء الحيض من المرأة خمسين سنة، وبناء على هذا القول يكون هذا الدم الذي أصاب هذه المرأة ليس حيضا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الطواف ولا من الصوم إلا أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم النازل منها، وأما على قول من يقول إن الحيض ليس لانقطاعه سن معينة وأنه يمكن للمرأة أن تحيض ولو بعد خمسين سنة وبقي الحيض معها مستمرا فإن الدم يكون حيضا، لكن هذه المرأة يذكر السائل عنها أنها انقطع الدم لمدة سنتين " أتاها هذا الدم الذي هو مشكل لأنه لو كان مستمرا معها فليس فيه إشكال لأنه حيض على القول الراجح لكن لما انقطع لمدة سنتين ثم جاءها هذا الدم الذي ليس منضبطا فالظاهر أنه ليس دم حيض وحينئذ لها أن تطوف وتصلي وتصوم .



حكم الدم الذي يخرج من المرأة

من غير حيض ولا نفاس

(س139) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس، وهل تقضي الأيام التي خرج فيها ذلك الدم في نهار رمضان؟

الجواب: إذا خرج منها ذلك الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس وجب عليها الصوم والصلاة وتتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا الصلاة ..



امرأة تأتيها العادة تسعة أو عشرة أيام ثم

تطهر ثم تأتيها في فترات متقطعة

(س140) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

إنني عندما تأتيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام، وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة، وإني حيرانة منها، فأرشدوني كم مدة العادة الشهرية، وهل إذا عاودتني العادة بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع

إلى الحرم للعمرة، وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان، فهل هذا حرام أم جائز؟

الجواب: أولا: مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض، وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا، وحل لزوجك الاتصال بك، وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم كله فساد، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئي لكل صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن.

ثانيا: يجوز لك استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة، ولا يحدث عقما ولا يحدث اضطرابا في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر وإلا حرم، ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين .



امرأة نزل عليها في رمضان نقط دم

بسيطة واستمر معها طوال الشهر

(س141) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط بسيطة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم فهل صومها صحيح؟

الجواب: نعم صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لون هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض هكذا يذكر عنه رضي الله عنه .



امرأة بعد طهرها من النفاس بعشرة أيام

رأت نقط دم بسيطة وليس وقت العادة

(س142) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الأربعين وطهرت طهرا صحيحا وبعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر، وبعد خمسة أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية فسؤالها هل تقضي هذه الأوقات الستة ولا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض أم أنها تترك هذه الأوقات كما سلف؟

الجواب: إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام، لأن هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الأيام التي نزلت فيها النقط .



ب - طهارة المستحاضة

ما يكفى لطهارة المستحاضة

(س143) سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه والوضوء للصلاة،أم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة؟

الجواب: يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الإغتسال بعد ذلك، حتى يأتي وقت التي بعدها. وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عر عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " وما ثبت فيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها: "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: ((هذا عرق)) فكانت تغتسل لكل صلاة، وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق علم المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها، وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين: "واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبدالرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد. انتهى المقصود منه .



جـ- وطء المستحاضة

حكم وطءالمستحاضهة

(س144) وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

ما حكم وطء المستحاضة؟

الجواب: على القول الثاني ليس ممنوعا منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضات يغشاهن أزواجهن فهو حجة وأنه يباح مع الكراهة، والقول بعدم التحريم أرجح والإجتناب مهما أمكن أولى



د- الفرق بين الحيض والإستحاضة

الفرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة

(س145) سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:

بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال:

الأول: أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء، فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره، فإن كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أو نتن رائحته، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة.

والحالة الثالثة: أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر، وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا .

منقول
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:29 AM.


images