الأمر الأول: ما يمنع الاستمتاع الجنسي، سواء ما كان موجودا بأصل الخلقة كالعنة للرجال، أو انسداد القبل للنساء ونحوهما، أو كان مرضا عارضا كالضعف الجنسي، أو يمنع كماله كبعض الأمراض التي تسبب نفرة، وقد مثلوا لها بالجنون والبرص وانبثاق الروائح الكريهة من الجسد ونحو ذلك. أخاف بأن ترهلاتي تنفره الأمر الثاني: أن تكون من العيوب التي تلحق ضررا بأحد الطرفين، كالأمراض المعدية أو الوراثية بكافة أنواعها الجنسية أو غيرها، والتي يخشى تعديها للنفس أو النسل وإليها تشير تعليلات بعض الفقهاء. قال ابن قدامة في معرض تعليله لبعض العيوب التي لا يفسخ بها العقد ما نصه "لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه" أ.هـ (ج28/507). أخاف بأن أكون بترهلاتي أمنعه من هذه النقطه !! الأمر الثالث: أن يكون مانعا من الإنجاب، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية (الاختيارات صـ222)، وبتأمل ما أشير إليه في السؤال نلاحظ أنه لا يندرج ضمن ما ذكر أعلاه، وعليه فلا يلزمك ذكره لكل خاطب. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|