وعليكم السلام
لا حول ولا قوه الا بالله
طب والدك ايش رايه من التوزيعات الي بتعملها الوالده
يعني كيف يرضى على هذا
عموما
رقـم الفتوى : 33348
عنوان الفتوى : المفاضلة في العطية بغير مسوغ شرعي ظلم
تاريخ الفتوى : الأربعاء 14 ربيع الآخر 1424 / 15-6-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم أن تفيدونا في قضية رجل مفادها كالآتي: لقد كان الرجل عنده خمس بنات وولد واحد وكان صاحب بساتين وأموال، لكنه كتب كل ما يملك من البساتين للولد دون البنات إلا بستانا واحدا، والبستان تتعلق به قضية سيأتي تفصيلها،المهم أنه بعد سنوات طويلة أراد أن يرضي البنات بشيء فأراد أن يعطيهن البستان المتبقي، لكن البنات رفضن أن يقبلن البستان.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمفاضلة الأب في العطايا بين الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، لا تجوز بدون مسوغ شرعي، إذ هي من الظلم الذي حرمه الله تعالى وتوعد أهله بالعقاب، وفي الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري .
والدليل على أن المفاضلة المذكورة ظلم، حديث النعمان بن بشير: أن أباه وهبه شيئا ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال: فلا تشهدني، فإني لا أشهد على جور. رواه البخاري ومسلم .
هذا، وليعلم أن تفضيل الذكور على الإناث لأنهن إناث، من خصال الجاهلية التي جاء الإسلام ليطهر الناس منها.
قال الله تعالى: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِه) [النحل: 58-59].
وعليه، فالواجب على هذا الأب أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح ما أفسد، بأن يعدل في توزيع العطايا، فيعطي بناته كما يعطي ابنه.
وقال بعض العلماء كمحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، والقول بالتسوية بين الذكر والأنثى في العطية هو الأظهر والأقوى، لحديث: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ang=A&Id=33348
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رقـم الفتوى : 14254
عنوان الفتوى : التفضيل في العطاء بين الأبناء دون مسوغ شرعي جور
تاريخ الفتوى : الأربعاء 24 ذو الحجة 1422 / 9-3-2002
السؤال
السلام عليكم ,لوالدي مال كثير وهوالآن يكتب أمواله بالسر لإخواني الرجال وأخواتي الغير متزوجات ولقد أعطاني الشيء القليل لكي يرضي ضميره ولا يقبل المناقشة في هذا الموضوع لأنه حر في ماله وأخي متدين ويقول لأبي أن يتصرف بثلث أمواله كما يشاء والثلث الآخر هدية لمن يشاء , وعندما أتكلم معه يقاطعني حتى أخي لا يزورني إلا في الأعياد مع أنه يسكن بمقابل منزلي , وأمي لا تودني ولا تسأل عني وتود أختي الصغرى كل هذا لأنني طالبت بالعدل بين الأبناء وأصبحت بلا أهل يسألون عني , ماذا أفعل فأنا لا أستطيع أن أتنازل عن حقي وأضحك في وجوههم وأنا بداخلي أشعر بالظلم من أهلي , وأفكر في عدم زيارتهم في العيد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية دون مسوغ شرعي، لما في الصحيحين أن النعمان بن بشير نحل ابنه النعمان نحلاً، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له: "يا بشير لك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟" قال: لا، قال: "فلا تشهدني إذاً، إني لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" وفي بعض الروايات أنه أمره بإرجاعه.
ومثال المسوغ الشرعي الذي يجوز به التفضيل بينهم في العطية أن يكون أحدهم كثير العيال، أو يكون طالب علم فيه كلفة، أو مريضاً يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه، هذا إذا كان الإعطاء في حال حياة المورث، أما إذا كان هذا الإعطاء موقوفاً على وفاة الوالد، فلا ينتفع به أبناؤه إلا بعد وفاته، فهذا وصية، وليست عطية، والوصية لا تجوز للوارث، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه ابن ماجه وغيره.
ويجب على الإخوة الذين فُضِّلوا بالعطاء أن يردوا ما زاد عن حقهم إلى إخوانهم، وألا يفرحوا بهذا العرض الزائل، الذي لا يغني عنهم من عذاب الله يوم القيامة شيئاً، وأن ينصحوا أباهم، ويخوفوه الله تعالى،وكون أبيك لا يعدل بينك وبين بقية أولاده لا يسوغ لك هجره هو ولا أمك، فإن حقهما عليك عظيم.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ang=A&Id=14254