توضيح الخلاف حول مسألة ستر الوجه وأنه واجب والكلام حول حديث أسماء رضي الله عنها - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
قديم 02-05-2004, 08:24 AM
  #1
Jedawi
عضو مثالي ومميز
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 75
Jedawi غير متصل  
doodah توضيح الخلاف حول مسألة ستر الوجه وأنه واجب والكلام حول حديث أسماء رضي الله عنها

السؤال : يسأل عن قضية الخلاف بين أهل الفتوى حول مسالة ستر الوجه، وأنه واجب وأنه من الحجاب الشرعي، والكلام حول حديث أسماء رضي الله عنها الذي يستدل به من ذهب إلى كشف الوجه، فنرجو القول الفصل.


المفتي: عبدالعزيز بن باز


للاستماع للاجابة..اضغط هنا

والله من وراء القصد
قديم 02-05-2004, 08:37 AM
  #2
zaglool
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 677
zaglool غير متصل  
جزاك الله خيرا..
قديم 02-05-2004, 08:53 AM
  #3
ali029
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 5
ali029 غير متصل  
لا أستطيع الإستماع أريد الإجابة مكتوبه إذا ممكن
قديم 02-05-2004, 09:10 AM
  #4
ام ايهم
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 365
ام ايهم غير متصل  
جزاك الله لخير الوفير اخي الكريم...
تحياتي ام ايهم
قديم 02-05-2004, 09:12 AM
  #5
salma82
عضو جديد
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 3
salma82 غير متصل  
جزاكم الله خيرا
واسال الله ان يرزق بنات ونساء المسلمين الستر والعفاف
__________________
اللهم شهادة في سبيلك ارجوها فلا تحرمني ومن عليّ بفضلك يا كريم
قديم 02-05-2004, 09:38 AM
  #6
Jedawi
عضو مثالي ومميز
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 75
Jedawi غير متصل  
الى جميع الاشخاص الذين لم يستطيعوا الاستماع الى الملف الصوتي..هذه اجابة الشيخ على نفس السؤال المورود في الملف الصوتي...

نص السؤال

الرجاء التكرم إرسال أدلة غطاء وجه المرأة بصورة عاجلة بارك الله فيكم.

نص الفتوى

أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
في هذه الفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز وردت بعض الأدلة على وجوب تغطية الوجه وإليك نصها:
تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من ليس محرما للمرأة في أصح قولي العلماء سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران أو من غيرهم لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن فوق الثياب وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله وما يوضع على الرأس يقال له خمار . فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم ، وقال الله جل وعلا : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية ، فقوله ( إلا ما ظهر منها ) فسره ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة بالملابس الظاهرة وفسره قوم بالوجه والكفين ، والأول أصح لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا كان قبل وجوب الحجاب ؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال ثم قال سبحانه : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله ، سمي خمارا لأنه يستر ما تحته ، كما سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقول وتغيرها .

والجيب : الشق الذي يخرج منه الرأس ، فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا ثم قال تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى آخر الآية ، والزينة تشمل الوجه والرأس وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن ولا تفتن ، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة وهي قوله عز وجل : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ الآية .

وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها : انقطاعه بين عائشة والراوي عنها ، ومنها : ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير ، ومنها : تدليس قتادة رحمه الله وقد عنعن ، ومنها : مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها ، ومنها : أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جميعا بين الأدلة .


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

التعديل الأخير تم بواسطة Jedawi ; 02-05-2004 الساعة 09:40 AM
قديم 02-05-2004, 09:39 AM
  #7
mema
مراقبة سابقة
 الصورة الرمزية mema
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 4,710
mema غير متصل  
أخي الكريم جزاك الله ألف خير..
وبارك الله فيك..

وللأخوه الكرام من لم يستطع سماعه..
إضغط هنا للحفظ..
__________________
..في قلوبنا للأبد..




قديم 02-05-2004, 09:41 AM
  #8
hamam129
من كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 3,190
hamam129 غير متصل  
بسم الله

جزاك الله خيرا

الصوت لا يعمل لعله بسبب الضغط أوالزحام
__________________
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)سورة الطلاق
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ الله عَنْه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

{ ما مَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعٌو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إلاّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ }.[size=1]رواه مسلــم [/

size]،

أخوكم المحب الناصح همام hamam129
قديم 02-05-2004, 09:50 AM
  #9
hamam129
من كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 3,190
hamam129 غير متصل  
بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو يا أخي الكريم أن تتفضل مشكورا

بسرد بقية الأدلة لمن أجاز كشف الوجه والكفين

ليكتمل الموضوع

ثم الرد عليها

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
__________________
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)سورة الطلاق
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ الله عَنْه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

{ ما مَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعٌو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إلاّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ }.[size=1]رواه مسلــم [/

size]،

أخوكم المحب الناصح همام hamam129
قديم 02-05-2004, 11:34 AM
  #10
Jedawi
عضو مثالي ومميز
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 75
Jedawi غير متصل  
وهذا ماطلبت يااخ همام..ولك مني جزيل الشكر على الفكرة الرائعة..لعل الله ان ينفع بها كافة المسلمين..ولي طلب خاص من جميع الاعضاء ان ينشروا الموضوع..

================================================== ===========

أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة

كتبها : علي بن عبدالله العماري

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين- صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

فهذه نبذة يسيرة موجزة في وجوب التحجب والتستر للمرأة المسلمة عن الرجال الأجانب، وتحريم إبداء الزينة لغير المحارم الذين ذكرهم الله بقوله: ((ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن... الآية ))، وبيان ما في التكشف وإظهار الزينة من المفاسد والأخطار، وفي واجب الأولياء نحو محارمهم، وفي ذكر بعض الأدلة التي توضح وجوب التستر والاحتشام ومنع التبرج والتخلع والسفور، وفي مناقشة ما يشبه به المتساهلون في هذا الباب، وبيان سؤ أهدافهم وما يرومونه من دعاياتهم إلى الاختلاط وإبداء المحاسن، كتبها الأخ علي بن عبدالله العماري الذي عرف بالعلم، والفهم، والإدراك، والبحث، واستخراج المسائل، وعرف بالعقل والثبات والاتزان، ولم يعرف عنه شيء من التسرع والتهور. فجدير بالمسلم الذي يريد الحق أن يتقبل ما جاء به الدليل، وأن يتقبل الصواب ممن جاء به بقطع النظر عن قائله، ويرد الباطل على ما جاء به مهما كانت شهرته ومنزلته، فالحق أحق أن يتبع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

كتبه عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
عضو الإفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، أمر نساء المؤمنين بالحشمة والحجاب، وصلى الله على محمد وآله وسائر الأصحاب وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين... أما بعد:

فقد أمر الله تعالى نساء المؤمنين بالتستر وعدم إظهار الزينة لغير المحارم خوفا عليهن من الفواحش والآثام كما قال تعالى: (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء)). فهؤلاء الأصناف الإثنا عشر يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامهم وهي كاشفة عن وجهها وكفيها ونحوهما؟ لأنهم من المحارم، أما غيرهم فلا يجوز لها ذلك.

ثم جاء بعد ذلك من يجادل في أن الوجه والكفين قد استثنيا واستدلوا بهذه الآية (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )) وبعض الأحاديث كحديث أسماء، وحديث سفعاء الخدين، وقصة الخثعمية، ونهيه - صلى الله عليه وسلم- أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين وهي محرمة، وقصة الواهبة وغيرها من ا لروايات.

لذا عزمت وتوكلت على الله في ذكر أدلة المبيحين والرد عليها من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف والخلف رحمهم الله، ثم أذكر الأدلة الثابتة في وجوب ستر الوجه والكفين عن غير المحارم من ذلك أيضا.

أدلة المبيحين والرد عليها


أولا: يستدلون بآية سورة النور ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)) وأن ابن عباس قد فسرها بأنها الوجه والكفان.
ويرد عليهم أن ابن مسعود قد قال- في تفسير هذه الآية-: ((إلا ما ظهر منها)) بأن المقصود هو الرداء والثياب، وقال بقول ابن مسعود - رضي الله عنه- الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. وقال ابن كثير في تفسيرها: أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وهذا الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان حيث قال- رحمه الله-: إن قول من قال في معنى: ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)) هو أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلا، !توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: كالحلي والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

ثانيا: يستدلون بحديث أسماء- رضي الله عنها .
فعن عائشة- رضي الله عنها- أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه " ويرد عليهم بأن هذا الحديث ضعيف جدا كما قال بذلك أهل العلم، وهو مرسل؟ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة- رضي الله عنها- فالسند منقطع... ورد سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ عبدالعزيز ابن باز- حفظه الله ورعاه- هذا الحديث بخمسة أوجه حيثما قال سماحته:

1- إن الراوي عن عائشة يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة فالحديث منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لضعفه.
2- إن في إسناده رجلا يقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته.
3- إن قتادة الذي روى عن خالد روى بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويخفي ذلك فإذا لم يصرح بالسماع صارت روايته ضعيفة.
4- إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل الحجاب.
5- إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من خيرة النساء دينا وعقلا، فكيف يليف بها أن تدخل على النبي- صلى الله عليه وسلم- وهي امرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك ثياب رقيقة وهي التي ترى عورتها منها فلا يظن بأسماء أن تدخل على النبي- صلى الله عليه وسلم- بمثل هذه الحال في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها فيعرض عنها النبي- صلى الله عليه وسلم- ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلا الوجه والكفين.

معنى هذا أنها دخلت على النبي- صلى الله عليه وسلم- وهي مكشوفة أشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو الساقين أو ما شابه ذلك، وهذا الوجه الخامس يظهر من تأمل المتن فيكون المتن بهذا المعنى منكر لا يليق أن يقع في أسماء- رضي الله عنها-.

ثالثا: يستدلون بحديث سفعاء الخدين الذي رواه جابر بن عبدالله عن النبي- صلى الله عليه وسلم- عندما قال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم " فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقال لم يا رسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرون العشير" إلخ. الحديث، والحديث صحيح أخرجه النسائي. ويرد عليهم بما ذكره الشيخ المحدث مصطفى العدوي- حفظه الله- في كتابه (الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين) في ص (40): والصواب أنها (امرأة من سفلة النساء) كما روى ذلك ابن أبي شيبة والنسائي، وفي رواية لابن أبي شيبة (امرأة ليست من علية النساء) ثم ذكر ثمانية أوجه كلها تدل على أن الرواية الصحيحة هي (امرأة من سفلة النساء) ثم قال وفقه الله في ص (41): فعلى هذا فقوله: (امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين) أي ليست من علية النساء بل من سفلتهم، وهي سوداء، هذا القول يشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة، إذ أنه يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر... وقد فسر سفعاء الخدين بأنها جريئة ذات جسارة ورعونة وقلة احتشام.



رابعا: يستدلون بقصة الخثعمية التي جاءت تستفتي النبي- صلى الله عليه وسلم- فطفق الفضيل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم- والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظير إليها... إلخ، فقالوا: لو كان كشف الوجه محرما لأمر النبي- صلى الله عليه وسلم- المرأة أن تغطي وجهها.
ويرد عليهم أن المرأة كانت محرمة، والمحرمة لا يجب عليها أن تغطي وجهها إلا إذا احتاجت عند مرور الرجال مثلا كما جاء عن عائشة - رضي الله عنها- في حجة الوداع (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول- صلى الله عليه وسلم- فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزناه كشفناه) ويرد عليهم أيضا بما قاله الشيخ حمود التويجري- رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- في كتابه "الصارم المشهور على أهل التبرك والسفور". ص (232): وأما حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أن ابن عباس- رضي الله عنه- لم يصرح في حديثه بأن المرأة كانت سافرة بوجهها. إلى أن قال- رحمه الله تعالى- وغاية ما فيه ذكر أن المرأة كانت وضيئة؟ وفي الرواية الأخرى حسناء فيحتمل أنه أراد حسن قوامها وقدها ووضاءة ما ظهر في أطرافها.

خامسا: يستدلون بنهي النبي- صلى الله عليه وسلم- أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين في الإحرام.
ويرد عليهم أن نهي النبي- صلى الله عليه وسلم- في الإحرام فقط، فدل ذلك على أن النساء كن في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- يسترن وجوههن وأيديهن عن الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب، ومع هذا كله فالواجب على المرأة أن تستر وجهها إذا حاذاها الرجال كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين عندما كانت إحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههن وأيديهن.

سادسا: يستدلون بقصة الواهبة التي جاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- لتهب نفسها فنظر إليها الرسول- صلى الله عليه وسلم- فصعد النظر إليها... إل.
ويرد عليهم أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها ليتزوجها النبي- صلى الله محليه وسلم- ولذلك كشفت وجهها ليراها النبي- صلى الله عليه وسلم- لأنه أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، بل هذا دليل عليهم كما قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها. أي أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بقدر ما يسمح له من الوجه والكفين أما غيره فلا يجوز. والصحيح أنها كانت محجبة، وإنما نظر إلى حسن قوامها وقدها وبدنها وطولها أو قعرها مع تسترها.

وقبل أن أشرع في ذكر الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة بستر جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان أود أن أذكر القارئ الحبيب أن النساء كن على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية سائر "الجسد لقول عائشة أم المؤمنين- رضي الله عنها في قصة الإفك إن صفوان بن المعطل السلمي عرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. فلا يستبعد أن تكون جميع الأحاديث التي استدل بها أولئك قبل نزول آيات الحجاب منسوخة بالآيات والأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله، خاصة أن آيات الحجاب قد نزلت في السنة الخامسة للهجرة، كما قال ابن كثير- رحمه الله-.
موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:33 PM.


images